النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 11:33 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
والد أشرف داري يرد على الشائعات: حظرت 30 صحفي مصري.. والإعارة باتفاق الأهلي وفسخ التعاقد غير مطروح 90% من الشركات تفضل الاستعانة بجهات خارجية أو النماذج الهجينة عند إنشاء مركز لعمليات الأمن السيبراني رئيس جامعة الزقازيق يستقبل اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج ويتفقدان متحف الجامعة هيروين للبيع وخرطوش في المواجهة.. المؤبد وغرامة مالية لعاطلين بشبرا الخيمة جامعة سمنود التكنولوجية تصطحب طلابها إلى معرض الكتاب دعمًا للوعي الثقافي والمعرفي ”أنتِ أقوى من المخدرات”.. ندوة توعوية جديدة لتأهيل مكلفات الخدمة العامة بالغربية أخطر من كورونا.. ما هو «فيروس نيباه» الذي أثار الرعب في الهند؟ زينة تعلن زواج أحمد عز بشكل رسمي من مساعدته طرح بوستر وإعلان مسلسل ”سوا سوا” لعرضه في رمضان 2026 شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدول حول أحمد العوضي حسين الجسمي وكاتي بيري يشعلان أمسية عالمية استثنائية في أبوظبي تجديد تكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيسًا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

تقارير ومتابعات

في مذكرة إلي وزير العدل

جمعية أبناء الطلاق :عقود إتفاق رؤية الصغير تحولت إلى وسيلة للإبتزاز

كتب علي رجب هالة عبد اللطيفتقدمت جمعية أبناء الطلاق الي وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بمذكرة حصلت النهار علي نسخة منها حول السلبيات التي تواجه الأباء في رؤية ابنائهم وتعرضهم لابتزاز من قبل الأمهات الحاضنات يناشدون من خلالها وزير العدل بمراعاة ما يلي فى مدونة الأحوال الشخصية الجديدة .أولا : وضع آلية لتنفيذ أحكام الرؤية بنظام الاستضافة مدة أربعة وعشرون ساعة بصفة دورية أسبوعيا ، وأسبوعا بإجازة نصف العام الدراسي ، وشهرا متصلا أو منقطعا خلال الموسم الصيفى ، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة على كلا من الطرف غير الحاضن والطرف الحاضن فى حالة إخلال أيا منهما بمواعيد أو مدة الاستضافة المقضي بها.ثانيا : أن يتم تطبيق نظام الاستضافة اعتبارا من بلوغ المحضون 6 سنوات وذلك تعويدا للصغير على فضائل صلة الرحم التى تعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة.الجدير بالذكر أن المحضون فى تلك المرحلة العمرية ( مرحلة التعليم الابتدائى ) يستطيع أن يقضى حاجاته الأساسية بنفسه كما يتوفر له الحصول على رعاية الجدة لأب أو العمات أو الخالات .... الخ أثناء فترة الاستضافة وهن جميعا يشغلن مراكز متقدمة فى ترتيب سلم الحاضنات النساء.وقالت الجمعية بأن صدور القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاما أدي إلى اضطرار ألاف الأباء غير الحاضنين الى الخضوع للابتزاز المادى من طرف الحاضنات مقابل السماح لهم باصطحاب صغارهم خارج أسوار مكان الرؤية مدة يتفق عليها ثم إعادتهم. وفى العادة ترفض الحاضنات إدراج قيمة المبالغ المالية التى يطالبن بها داخل عقد الاتفاق لأنها ليست ذات صفة شرعية أو قانونية وحتى يتجنبن الوقوع تحت طائلة القانون وإدانتهن بالابتزاز ، ويتم الاكتفاء بكتابة تعهد الحاضنة على تنفيذ الشق الخاص باصطحاب الأب لصغيره فى الأوقات والمدد المتفق عليها بعد الحصول نقدا على قيمة المبالغ المطلوبة.ولما كانت مواد القانون تفوق حجية عقود الاتفاق أمام محاكم الأسرة ، فقد انتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة قيام الحاضنات بنقض عقود الاتفاق المبرمة ، ومن ثم يعجز الأباء المغرر بهم عن استرداد ما تم دفعه نقدا كما يفشلون فى استصدار حكما قضائيا بالزام الحاضنة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سلفا.ومن المعروف بأن المادة عشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 1087 لعام 2000 تنص على أن الأصل فى تنظيم رؤية الصغير فى حالة الطلاق هو التراضى ، فان تعذر ذلك نظمها القاضي وذلك بالحكم بأحقية الأب غير الحاضن فى رؤية صغيره لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة من كل أسبوع بإحدى مقار الحزب الوطني أو إحدى الحدائق العامة دون السماح باصطحاب الصغير خارج أسوار مكان الرؤية ، كما لا يسمح القانون للأجداد أو الأعمام برؤية حفيدهم بشكل أبدى طالما أن الأب على قيد الحياة.