النهار
السبت 2 أغسطس 2025 07:18 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مع” الشمس والروح” .. هنا الزاهد تستمتع بعطلتها الصيفية محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الإنتخابية فصل وجمع المخلفات من المصدر بمنطقة مبارك بالمنصورة محافظ الدقهلية: انتهاء الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس الجاري رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين وتكليف رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة شهد نصير تخطف الأضواء في ”آخر القادمين” والمخرج أحمد الكيلاني يرسم ملامح بطلة أكشن جديدة فى و داع زياد الرحبانى..أغانى منسيه يذيع النادر والمنسى من أعماله على اذاعة القاهرة الكبرى الاحد ”رحلة من الطيبة والاحترام والخلق الرفيع”.. نادية مصطفى تنعى عم الفنانة أنغام القبض على البلوجر علياء قمرون ”مناديل” لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا وديًا رئيس دار الأوبرا المصرية: نجاح مهرجان الصيفي بالإسكندرية وراءه مجهود كبير.. ودور الفن الخروج لجموع الناس رفض الطلب وتغريم الشركة 2مليون جنية .. إنتهاء أزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا

حوادث

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة الجنائية أمام جنح المعادي 14 يونيو كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي , ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003