النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 05:14 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تفتتح فندقى بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام قائد القوات الجوية: قادرون على حماية سماء مصر ضد كافة التهديدات فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للنباتيين تجارية الإسماعيلية: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بدسوق نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة للانعقاد الأربعاء المقبل الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدا للحرب ويحقق... الثلاثاء.. مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو علي مسرح أوبرا الإسكندرية بمناسبة أعياد الطفولة رئيس شعبة المستوردين: آن الأوان لجني ثمار البناء وتحسين جودة الحياة إسرائيل تسحب المركبات الصينية من ضباطها ..مخاوف من تسريب استخباري عبر أنظمة ذكية زكي: التصدير لا يقتصر على السلع الصناعية والزراعية بل يمتد للفن والرياضة والسياحة

حوادث

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة الجنائية أمام جنح المعادي 14 يونيو كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي , ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003