الجمعة 17 مايو 2024 10:23 مـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك ينفي إجراء اختبارات للناشئين والبراعم.. ويقاضي الكيانات الوهمية رئيس وزراء إسبانيا: موعد اعتراف بلادنا بالدولة الفلسطينية سيتم إعلانه الأربعاء الصين تدين التحركات الاستفزازية من بحرية الولايات المتحدة الخارجية الروسية: هجمات كييف على أراضينا لن تترك دون رد اغتيال القيادى بحركة حماس فى لبنان شرحبيل السيد ( ابو عمرو )بقصف إسرائيلى الباتروس تفتتح مدينة بورتوفينو الساحرة بمرسى علم بطاقة ١٠٠٠ غرفة اللواء وليد حشاد الخبير الامني في تصريحات خاصة للنهار: حكمة الرئيس السيسي جنبت انزلاق واشتعال حربا مدمرة في الاقليم الملتهب وزارة الشباب تهنئ محمد إبراهيم بعضوية الاتحاد الدولي لرياضة الفنون القتالية المختلطة فصائل فلسطينية: استهدفنا بقذائف الهاون مقر القيادة الإسرائيلي بمحور نتساريم قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية اللجنة الأولمبية تعلن رفع قيمة جائزة الميدالية الذهبية بالأولمبياد إلى 5 ملايين جنيه مصر والسعودية توقعان بروتوكول تعاون في مجال رياضة الووشو كونغ فو

حوادث

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة الجنائية أمام جنح المعادي 14 يونيو كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي , ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003