النهار
الخميس 30 أبريل 2026 05:35 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل القمة.. أرقام شوبير والشناوي تشعل المنافسة في حراسة مرمى الأهلي الأزهر يحسم الجدل حول قضاء الصلوات الفائتة زلزال في إسطنبول.. فنربخشة يطارد ”الملك المصري” وصلاح يحدد شروطه للبقاء في أوروبا تحكي قصتها بنفسها.. محمد سامى ينشر صورة من مدينة الأقصر ” تعرف علي السبب” قبل المونديال.. ”فرمة” لاعبي الأهلي تُحير حسام حسن:- قبل المونديال.. ”فرمة” لاعبي الأهلي تُحير حسام حسن:- لقاء فنى يجمع نجوم العزف والغناء الأوبرالى في مصر واليابان علي المسرح الصغير السبت المقبل اتحاد الكرة يبحث تطوير المنظومة وخطوات عملية لمشروع المركز الطبي المخرج يسري نصر الله: الشغف هو المحرك الأساسي للأستمرار في مهنة مليئة بالتحديات والتجديد ”التاريخ يهمس في كل حجر”.. محمد سامي يشارك كواليس تصوير ” قلب شمس ” في الأقصر اللجنة الطبية باتحاد الكرة تبحث تطوير المنظومة وخطوات عملية لمشروع المركز الطبي :- «هاشم» يبحث خطط « فولكس فاجن» للتوسع في صناعة السيارات في مصر

حوادث

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة الجنائية أمام جنح المعادي 14 يونيو كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي , ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003