النهار
الأحد 14 يونيو 2026 08:33 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزير المالية.. منح وسام ماسبيرو لحمدية حمدي وفريدة الزمر وسهير شلبي وسوزان حسن وعبدالرحيم كمال نقيب الإعلاميين يسلّم خطابات الوحدات السكنية لأعضاء النقابة بمشروع ”جنة القاهرة الجديدة” ضبط 18 كجم من ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات عصير قصب ببني سويف ضمن حملات تموينية بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل زوج دينا فؤاد محاربة السرطان بالإسماعيلية خلافات الجيرة.. ضبط متهمين بالتعدي على أسرة وإتلاف مواسير مياه بكفر الشيخ فاتح مصنع في معدته.. استخراج 100 مسمار وصامولة من معدة مريض بمستشفى جامعة بنى سويف ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالقاهرة ويعرض حياته والمواطنين للخطر في ذكرى 30 عامًا على الانتصار في معركة الحرية.. نقابة الصحفيين تحتفل بيوم الصحفي المصري دينا فؤاد توجه رسالة دعم لمحاربات سرطان الثدي خلال زيارتها لمؤسسة بهية مزارعون بالمنوفية يستغيثون بوزير الزراعة: لا نصرف سماد الشيكارة خارج الجمعية بـ1700 جنيه مهندس برشيد للبترول : غرب الدلتا للمياه العميقة.. المشروع الذي وفر 45% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وزير المالية : تسويات بـ196 مليار جنيه تمثل انطلاقة قوية للإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الدولة

حوادث

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة الجنائية أمام جنح المعادي 14 يونيو كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي , ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003