الجمعة 17 مايو 2024 09:23 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

بعد تسريب مقطع صوتي.. هل يحق لحسن شاكوش مقاضاة صديقة زوجته؟

حسن شاكوش وزوجته الجديدة .. جملة باتت الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير "جوجل" منذ الجمعة الماضية بعدما حررت الأخيرة محضر سرقة وتبديد منقولات ضد زوجها بعد 55 يومًا على حفل زفاف أسطوري حضره عدد كبير من المشاهير.

وظهرت صديقة ريم زوجة حسن شاكوش في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسربت مقطع صوتي لحسن شاكوش بعد ازمته مع زوجته و يتسأل العديد عن إمكانية مقاضاة حسن شاكوش لصديقة زوجته بعد تسريب المقطع.


في هذا الصدد، قال عبدالحميد رحيم المحامي، إن من تعمد نشر أمور تنال من مكانة شخص بين المجتمع سواء كان هذا الأمر عبر مكالمات صوتية أو نشر صور من شأن نشرها تجعله محتقر بين أهله والمجتمع يعاقب قانونا إذا كانت المادة المنشورة أو المسربة للشخص لها صفة القذف الضار بسمعته.

وأردف "رحيم"، أن ذلك هو قيام الشخص بالإدلاء بمعلومات خاصة عن شخص آخر سواء كانت حقيقية أم مزيفة لكن لابد من أن يعتمد الشخص الذي قام بالتشهير على استخدام الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية في التشهير بالآخرين لكي تصبح الجريمة كاملة وذلك عن طريق نشر صور فاضحة للشخص المراد التشهير به أو الإشارة إليه بأمور فاضحة أيضًا أو مخله بالحياء أو بتسريب مكالمات تنال من كرامته واحتقاره بين اهله


واختتم "رحيم"، حديثه بأن المادة 25 من قانون العقوبات جاءت لتحدد لنا العقوبة التي يخضع لها الشخص الذي يستخدم الإنترنت للتشهير بالآخرين والتي تنص على الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة .


بالإضافة إلى أن المادة 308 من القانون على العقوبة في حالة التعدي على الحياة الشخصية والتي تنص على (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور .