النهار
الأحد 14 يونيو 2026 07:01 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 18 كجم من ثاني أكسيد التيتانيوم داخل محلات عصير قصب ببني سويف ضمن حملات تموينية بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل زوج دينا فؤاد محاربة السرطان بالإسماعيلية خلافات الجيرة.. ضبط متهمين بالتعدي على أسرة وإتلاف مواسير مياه بكفر الشيخ فاتح مصنع في معدته.. استخراج 100 مسمار وصامولة من معدة مريض بمستشفى جامعة بنى سويف ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالقاهرة ويعرض حياته والمواطنين للخطر في ذكرى 30 عامًا على الانتصار في معركة الحرية.. نقابة الصحفيين تحتفل بيوم الصحفي المصري دينا فؤاد توجه رسالة دعم لمحاربات سرطان الثدي خلال زيارتها لمؤسسة بهية مزارعون بالمنوفية يستغيثون بوزير الزراعة: لا نصرف سماد الشيكارة خارج الجمعية بـ1700 جنيه مهندس برشيد للبترول : غرب الدلتا للمياه العميقة.. المشروع الذي وفر 45% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وزير المالية : تسويات بـ196 مليار جنيه تمثل انطلاقة قوية للإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الدولة أنهي حياة العروسة بحقنة قبل الفرح .. حبس طبيب المهندسين 3 سنوات وزير التخطيط: ما شهدناه يمثل مهمة حسمتها الإرادة السياسية لإغلاق ملف أرّق الاقتصاد لعقود

حوادث

بعد حرب تصريحات.. هل يعاقب القانون حسن شاكوش وزوجته؟


قال المحامي أيمن محفوظ أن التصريحات المتبادله بين شاكوش وزوجته واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاتهامات المتبادله بأمور تتعلق بالشرف، حينما نعت شاكوش بعضهما البعض بالخيانه والحقاره وبألفاظ
نابيه واتهامات فإن من أسند لغيره بصوره علنيه ، أموراً لو كانت صادق لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه".


‏وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لجريدة النهار، أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، طبقا لنص المواد 308 و176و188 عقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب او الاهانه امور تتعلق بالشرف والعرض او التميز بين فئات المجتمع.


‏وأشار المحامي أن الماده 25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف بقانون الانترنت الجديد في الماده 25 و27 والتي تعاقب من ينسب أمور تتعلق بالشرف سمعه العائلات باتهامات متبادله وانشاء حساب علي الانترنت بقصد ارتكاب جريمه.

‏ولفت المحامي أن العقوبه تصل الي 3 سنوات وغرامه 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك بلاغات متبادله ان ثبت كذب تلك البلاغات،حيث ان القصد من الابلاغ هو الكيد والتنكيل بالطرف الاخر فان العقوبه هي الحبس طبقا لنص الماده 305 و303 من قانون العقوبات على أنّ «من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة»، وعقوبة البلاغ الكاذب هي وتكون «بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».