النهار
الخميس 30 يوليو 2026 04:22 صـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم : الأسرة مقصد شرعي وإنساني والخطاب الإعلامي عنها مسؤولية «التعليم» تفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 غدًا.. و300 جنيه رسوم المادة الشيخ أيمن عبدالغني يعقد اجتماعًا موسعًا بمديري أفرع الأروقة الأزهرية إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها آل الشيخ: المسابقة الدولية للقرآن الكريم لدول البلقان تجسد عناية المملكة بكتاب الله وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لحضور افتتاح معرض الكاريكاتير.. محمد صبحي طلب اذن خروج من المستشفى غرس شجرة في ذكرى هوجو تشافيز بحديقة الحرية بالقاهرة أكتوبر الجديدة تستعد لكنيسة جديدة.. الأنبا دوماديوس يتسلّم قطعة الأرض المخصصة للبناء تسليم قطعة أرض لإقامة كنيسة جديدة بمدينة أكتوبر الجديدة «تيلي تايم»: فودافون اقتنصت (رعاية الأهلي) بأقل تكلفة خلال اخر 5 تعاقدات منذ 12 عام البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الثانوية العامة: نشارككم فرحة النجاح ونسأل الله أن يرشدكم إلى الطريق القادم نجاح 24 حكم ساحة و56 مساعداً في اختبارات ”كوبر ” استعداداً للموسم الجديد :-

حوادث

بعد حرب تصريحات.. هل يعاقب القانون حسن شاكوش وزوجته؟


قال المحامي أيمن محفوظ أن التصريحات المتبادله بين شاكوش وزوجته واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاتهامات المتبادله بأمور تتعلق بالشرف، حينما نعت شاكوش بعضهما البعض بالخيانه والحقاره وبألفاظ
نابيه واتهامات فإن من أسند لغيره بصوره علنيه ، أموراً لو كانت صادق لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه".


‏وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لجريدة النهار، أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، طبقا لنص المواد 308 و176و188 عقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب او الاهانه امور تتعلق بالشرف والعرض او التميز بين فئات المجتمع.


‏وأشار المحامي أن الماده 25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف بقانون الانترنت الجديد في الماده 25 و27 والتي تعاقب من ينسب أمور تتعلق بالشرف سمعه العائلات باتهامات متبادله وانشاء حساب علي الانترنت بقصد ارتكاب جريمه.

‏ولفت المحامي أن العقوبه تصل الي 3 سنوات وغرامه 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك بلاغات متبادله ان ثبت كذب تلك البلاغات،حيث ان القصد من الابلاغ هو الكيد والتنكيل بالطرف الاخر فان العقوبه هي الحبس طبقا لنص الماده 305 و303 من قانون العقوبات على أنّ «من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة»، وعقوبة البلاغ الكاذب هي وتكون «بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».