النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 07:49 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ميناء العريش البحري يستقبل السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات الإنسانية إلى غزةبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ”اليماحي”: المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها بحلول عربية مستدامة وكيلة ”تضامن الغربية” خلال المجلس التنفيذي: شراكة فعالة مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنيا تطلقان برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الكوادر على معايير اعتماد المستشفيات بنك الطعام المصري يحتفل بزراعة 1000 فدان فول صويا وإنتاج 60 ألف طائر بالمنيا شركة KnowledgeNet تؤكد التزامها بدعم التحول الرقمي في مصر و إفريقيا بنك الطعام المصري يحتفي بتحقيق نتائج ملموسة في مشروعات التمكين بمحافظة المنيا وزير البترول في زيارة مفاجئة لشركة رشيد للبترول لمتابعة مشروعات الغاز بالدلتا العميق غدًا.. فِرْقَة المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية تختتم ملتقى القاهرة الدُّوَليّ للمسرح الجامعي على السامر نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بتلافي السلبيات في العيادة الشاملة للتأمين الصحي «الصحة» تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية غلق مركزًا غير مرخص للعلاج الطبيعي في حلمية الزيتون

حوادث

بعد حرب تصريحات.. هل يعاقب القانون حسن شاكوش وزوجته؟


قال المحامي أيمن محفوظ أن التصريحات المتبادله بين شاكوش وزوجته واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاتهامات المتبادله بأمور تتعلق بالشرف، حينما نعت شاكوش بعضهما البعض بالخيانه والحقاره وبألفاظ
نابيه واتهامات فإن من أسند لغيره بصوره علنيه ، أموراً لو كانت صادق لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه".


‏وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لجريدة النهار، أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، طبقا لنص المواد 308 و176و188 عقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب او الاهانه امور تتعلق بالشرف والعرض او التميز بين فئات المجتمع.


‏وأشار المحامي أن الماده 25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف بقانون الانترنت الجديد في الماده 25 و27 والتي تعاقب من ينسب أمور تتعلق بالشرف سمعه العائلات باتهامات متبادله وانشاء حساب علي الانترنت بقصد ارتكاب جريمه.

‏ولفت المحامي أن العقوبه تصل الي 3 سنوات وغرامه 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك بلاغات متبادله ان ثبت كذب تلك البلاغات،حيث ان القصد من الابلاغ هو الكيد والتنكيل بالطرف الاخر فان العقوبه هي الحبس طبقا لنص الماده 305 و303 من قانون العقوبات على أنّ «من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة»، وعقوبة البلاغ الكاذب هي وتكون «بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».