النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 09:12 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية نتنياهو يعلن رسميا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر سيدات العمار الكبرى يتصدّرن العرس الإنتخابي قبل غلق الصناديق بطوخ إحياء الإسكندرية تحصيل غرامات فورية من المنشآت المُخالفة وانذر بالغلق 15 يومً قلدوا إمضاء أطباء المستشفى الجامعي.. حبس موظف بالتعليم عاطل 10 سنوات بتهمة تزوير تقارير طبية في قنا «بنات بّري».. معرض فني بجامعة أسيوط يستلهم التاريخ والطبيعة خالد يوسف يدلي بصوته في كفر شكر: المشاركة واجب وطني لا تراجع عنه جامعة أسيوط تُطلق أول ملتقى للذكاء الاصطناعي بالقطاع المالي جاري التحقيق.. العثور على جثة شاب بها إصابات طلقات نارية داخل قرية في قنا أكثر من 528 ألف لغمًا ينزعها مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” من الأراضي اليمنية تحديات الوحدة العربية ... في إصدار جديد لهويدا عبد الوهاب السفير الحصيني : شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين السعودية ومصر في خدمة اللغة العربية

حوادث

بعد حرب تصريحات.. هل يعاقب القانون حسن شاكوش وزوجته؟


قال المحامي أيمن محفوظ أن التصريحات المتبادله بين شاكوش وزوجته واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاتهامات المتبادله بأمور تتعلق بالشرف، حينما نعت شاكوش بعضهما البعض بالخيانه والحقاره وبألفاظ
نابيه واتهامات فإن من أسند لغيره بصوره علنيه ، أموراً لو كانت صادق لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه".


‏وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لجريدة النهار، أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، طبقا لنص المواد 308 و176و188 عقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب او الاهانه امور تتعلق بالشرف والعرض او التميز بين فئات المجتمع.


‏وأشار المحامي أن الماده 25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف بقانون الانترنت الجديد في الماده 25 و27 والتي تعاقب من ينسب أمور تتعلق بالشرف سمعه العائلات باتهامات متبادله وانشاء حساب علي الانترنت بقصد ارتكاب جريمه.

‏ولفت المحامي أن العقوبه تصل الي 3 سنوات وغرامه 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك بلاغات متبادله ان ثبت كذب تلك البلاغات،حيث ان القصد من الابلاغ هو الكيد والتنكيل بالطرف الاخر فان العقوبه هي الحبس طبقا لنص الماده 305 و303 من قانون العقوبات على أنّ «من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة»، وعقوبة البلاغ الكاذب هي وتكون «بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».