النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 10:28 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الوعي النقابي» ينتقد إحالة 22 صحفيًا بـ«الوفد» للتحقيق: لا معنى للاحتفاء بحرية الصحافة مع معاقبة المطالبين بحقوقهم نائباً عن رئيس الجمهورية..محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448هـ ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة.. وتجهيز ٤١ استراحة للمراقبين والملاحظين محافظ البحيرة تشيد بنجاح المنظومة الإلكترونية لإدارة شئون الطلاب.. إنجاز 3709 طلبات خلال أسبوع محافظ البحيرة: خطة مكثفة لتحسين الخدمات ومستوى النظافة بمركز إدكو مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات ملتقى الأدب المصري السعودي بحضور نخبة من المبدعين محافظ الإسكندرية يوجه بوضع كاميرات بشارع 45 بعد تطبيق صناديق القمامة المدفونة ”حشد”: تعديلات قانون الانتخابات خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أزمة الشرعيات والانقسام شعبة البصريات بتجارية الاسكندرية تستعرض أحدث التقنيات الإيطالية في صناعة العدسات جمعية رجال أعمال الإسكندرية تواصل رسم ملامح المستقبل العناية الإلهية تنقذ ركاب ميكروباص بعد سقوطه في ترعة بطريق الحامول – بلطيم بكفر الشيخ مياه البحر الأحمر تحصل على شهادات الإعتماد الخاصة بالمحطات الحاصلة على المأمونية

حوادث

حكم فريد من نوعه.. المحكمة تعوض شخص بـ 100 ألف جنيه بعد خيانة زوجته

أودعت الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حيثيات حُكمها القاضي بتعويض شخص 100 ألف جنيه من طليقته عن الأضرار التي لحقت به بعدما ضبطها في أحضان عشيقها.

ذكرت المحكمة وفقًا لحكم حصلت - النهار - على نسخة منه أن مقيم الدعوى طلب في 2 أكتوبر 2021 بتعويض 100 ألف جنيه من زوجته - طلقها لاحقًا -، قائلًا إنه عند عودته للمنزل، فوجئ بزوجته عارية مع عشيقها، فبادر بالاتصال بالنجدة وحرر محضرًا بالواقعة.

كما قدم الزوج للمحكمة صورة حكم بتطليق المدعى عليها لعلة الزنا.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من مطالعة أوراق الدعوى أن صدر حكم في النزاع بتطليق المدعى عليها لعلة الزنا، وبالتالي فإن مسألة ارتكاب المدعية لفعل الزنا، تكون قد حسمت بالحكم سالف الذكر وعليه يكون الخطأ ثبت بحق المدعي وثبت الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة فعل المدعى عليها.

وعن مقدار التعويض، قالت المحكمة إن المادة (۱/۱۷۰) من القانون المدني نصت على أنه "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ۲۲۱-۲۲۲ مدني"، ولما كان ذلك وكان البين من نصوص المواد ۱۷۰ ، ۲۲۱ ٢٢٢ من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.

وأضافت المحكمة أن المدعي قد لحق به أضرار مادية من جراء فعل المدعى عليها وما تكبده من نفقات للإبلاغ والتقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بما يتوافر به الضرر المادي ذلك فضلا عما لحق به من أضرار أدبية تمثلت نتيجة المساس بشرفه و سمعته وشعوره بالحزن والأسى والألم النفسى من جراء فعل المدعية عليها وما واجهه من نظرة زملائه وأصدقائه والمحيطين بها فإن المحكمة تقضي بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية تقدره المحكمة وتلزم به المدعى عليها.

ولذا قضت حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.