النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 06:21 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد ومكان تدريب الأهلي في نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية فلوريان فيرتز يخضع للكشف الطبي في ليفربول بهذا الموعد ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثانية محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة بمنوف رئيس هيئة الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي جاهز لتوفير كافة الحلول التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية العمرانية في مصر محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري بنك قناة السويس يحقق طفرة قياسية في المبيعات خلال شهر مايو بعد تصريح وكيل الوزارة.. نكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخًا من المشروعات التدريبية لطلاب قسم الإعلام المؤبد لشقيقان قتلا نجل عمهما وشرعوا في إنهاء حياة آخر بشبرا الخيمه وزير الشباب والرياضة يُكرِّم مدربي «مشواري» بكفر الشيخ

حوادث

حكم فريد من نوعه.. المحكمة تعوض شخص بـ 100 ألف جنيه بعد خيانة زوجته

أودعت الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حيثيات حُكمها القاضي بتعويض شخص 100 ألف جنيه من طليقته عن الأضرار التي لحقت به بعدما ضبطها في أحضان عشيقها.

ذكرت المحكمة وفقًا لحكم حصلت - النهار - على نسخة منه أن مقيم الدعوى طلب في 2 أكتوبر 2021 بتعويض 100 ألف جنيه من زوجته - طلقها لاحقًا -، قائلًا إنه عند عودته للمنزل، فوجئ بزوجته عارية مع عشيقها، فبادر بالاتصال بالنجدة وحرر محضرًا بالواقعة.

كما قدم الزوج للمحكمة صورة حكم بتطليق المدعى عليها لعلة الزنا.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من مطالعة أوراق الدعوى أن صدر حكم في النزاع بتطليق المدعى عليها لعلة الزنا، وبالتالي فإن مسألة ارتكاب المدعية لفعل الزنا، تكون قد حسمت بالحكم سالف الذكر وعليه يكون الخطأ ثبت بحق المدعي وثبت الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة فعل المدعى عليها.

وعن مقدار التعويض، قالت المحكمة إن المادة (۱/۱۷۰) من القانون المدني نصت على أنه "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ۲۲۱-۲۲۲ مدني"، ولما كان ذلك وكان البين من نصوص المواد ۱۷۰ ، ۲۲۱ ٢٢٢ من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.

وأضافت المحكمة أن المدعي قد لحق به أضرار مادية من جراء فعل المدعى عليها وما تكبده من نفقات للإبلاغ والتقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بما يتوافر به الضرر المادي ذلك فضلا عما لحق به من أضرار أدبية تمثلت نتيجة المساس بشرفه و سمعته وشعوره بالحزن والأسى والألم النفسى من جراء فعل المدعية عليها وما واجهه من نظرة زملائه وأصدقائه والمحيطين بها فإن المحكمة تقضي بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية تقدره المحكمة وتلزم به المدعى عليها.

ولذا قضت حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.