النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 07:35 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ناصر ينجح في استئصال ورم ملاصق لجذع المخ باستخدام أحدث التقنيات الجراحية عبد الرؤوف مدير فني مؤقت للزمالك حال إقالة فيريرا ذي يزن بن هيثم يصل إلى القاهرة للمشاركة غدا في افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس محمود عباس يقلد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين ندب الطبيب الشرعي لجثمان موظف بالصحة بعد مقتله بطلق ناري في قنا خلاف قديم يتحول لمشاجرة دامية بطوخ.. 6 مصابين والأمن يتدخل ويضبط الجناة السفير حمد الزعابي: المتحف المصري الكبير صرح حضاري فريد يجسد رؤية مصر العريقة في صون حضارتها العظيمة وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة تليق... ملك المغرب: مبادرة الحكم الذاتي للصحراء هي الحل الوحيد الواقعي أنغامي تحتفي بفخرها الوطني وتُظهر دعمها لمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس اتحاد اليد : تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا .. وحلمنا العودة بكاس العالم مع افتتاح المتحف الكبير واشنطن : نرحب بالاستثمار فى سوريا بما يدعم قيام دولة يسودها السلام حريق هائل في ولاية نزوى بسلطنة عمان وفرق الدفاع تتدخل

حوادث

حكم فريد من نوعه.. المحكمة تعوض شخص بـ 100 ألف جنيه بعد خيانة زوجته

أودعت الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حيثيات حُكمها القاضي بتعويض شخص 100 ألف جنيه من طليقته عن الأضرار التي لحقت به بعدما ضبطها في أحضان عشيقها.

ذكرت المحكمة وفقًا لحكم حصلت - النهار - على نسخة منه أن مقيم الدعوى طلب في 2 أكتوبر 2021 بتعويض 100 ألف جنيه من زوجته - طلقها لاحقًا -، قائلًا إنه عند عودته للمنزل، فوجئ بزوجته عارية مع عشيقها، فبادر بالاتصال بالنجدة وحرر محضرًا بالواقعة.

كما قدم الزوج للمحكمة صورة حكم بتطليق المدعى عليها لعلة الزنا.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من مطالعة أوراق الدعوى أن صدر حكم في النزاع بتطليق المدعى عليها لعلة الزنا، وبالتالي فإن مسألة ارتكاب المدعية لفعل الزنا، تكون قد حسمت بالحكم سالف الذكر وعليه يكون الخطأ ثبت بحق المدعي وثبت الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة فعل المدعى عليها.

وعن مقدار التعويض، قالت المحكمة إن المادة (۱/۱۷۰) من القانون المدني نصت على أنه "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ۲۲۱-۲۲۲ مدني"، ولما كان ذلك وكان البين من نصوص المواد ۱۷۰ ، ۲۲۱ ٢٢٢ من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.

وأضافت المحكمة أن المدعي قد لحق به أضرار مادية من جراء فعل المدعى عليها وما تكبده من نفقات للإبلاغ والتقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بما يتوافر به الضرر المادي ذلك فضلا عما لحق به من أضرار أدبية تمثلت نتيجة المساس بشرفه و سمعته وشعوره بالحزن والأسى والألم النفسى من جراء فعل المدعية عليها وما واجهه من نظرة زملائه وأصدقائه والمحيطين بها فإن المحكمة تقضي بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية تقدره المحكمة وتلزم به المدعى عليها.

ولذا قضت حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.