النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 11:22 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرموش يقود هجوم توتنهام أمام ليفربول في كأس الرابطة 9 قرارات لاتحاد الكرة في اجتماع اليوم.. استراتيجية 2038 والتحول الرقمي الأبرز محمد هلوان يكتب| كثيرون حول الثقافة.. قليلون حول تعريفها: حين يصبح غياب المفهوم أزمة في الهوية التعليم تحدد موعد أول امتحانات شهرية لطلاب صفوف النقل في العام الدراسي 2026/2027 خلال لقائه بمسؤولى السكة الحديد: محافظ بني سويف يناقش مستجدات مشروع تطوير وتحديث أنظمة الإشارات تنفيذ 12 حملة رقابية استهدفت: تموين بني سويف يحرر 70 مخالفة في 24 ساعة شملت الباعة الجائلين بمحيط المدارس وزير التربية والتعليم يستقبل السفير الياباني لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم استعدادًا لانطلاق عام جامعي جديد.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية البرامج والقطاعات ​دراسة SAS وIDC: غياب الشفافية يدفع 97% من الموظفين لتجاوز قرارات الذكاء الإصطناعي ​بأكثر من 2000 مدرب معتمد.. «القومي للإتصالات» و«هواوي» يتوسعان في «بنك المواهب الرقمية» «إمحوتب» و«ميم فلو» و«باث فايندر».. ابتكارات لطلاب «مصر للمعلوماتية» تعزز التحول الرقمي ​«اورنچ مصر» و«كيربوينت» تطلقان شراكة إستراتيجية لتسريع رقمنة الصيدليات وتعزيز الإدارة الذكية

حوادث

قانونجي الأسرة.. ما مصير سيدة صفعت نجلها داخل محطة مترو الأنفاق؟

ظاهرة تثير الاندهاش والترقب لزيادة حالات القسوة المفرطة من الأباء والأمهات تجاه أبنائهم، والمثير للعجب أن تكون مصدر الحنان وسبب الوجود في الحياه هي من تتحول إلى وحش يغرس أنيابه في جسد أطفالها.

داخل محطة مترو السيدة زينب، بينما الجميع في انتظار وصول مترو الأنفاق وسط ازدحام شديد وأصوات متداخلة، قطع صوت عالٍ تلك الأصوات لينظر الجميع إلي سيدة تجلس على كرسي الانتظار بالمحطة بعدما صفعت نجلها على وجهه وبدأت سيل من التوبيخ والسباب أمام الجميع دون مراعاة لشعور الطفل.

قانونجي الأسرة

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه القانون لم يضع نص خاص لتعذيب الأطفال ولكنه وضع نصوص عامة للعقاب في حالة المساس بجسد الإنسان عموما فجريمة الضرب والايذاء البدني معاقب عليها في المادة 241 من قانون العقوبات والتي تنص على:
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة تصل الي 300 جنيه وإذا لم يكن الضرب بشكل جسيم فتصدت المادة 242 عقوبات والتي تنص علي أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة سالفة البيان يعاقب فاعله بالحبس مدة سنة.


وتابع "محفوظ"، أنه في جميع الأحوال إذا كان الضرب باستخدام أداة وعن سابق إصرار وترصد فإن العقوبة تكون الحبس ولكن في حالة الاعتداء علي طفل فقد وضعت الماده 116 من قانون الطفل عقوبة مضاعفة لإي جريمة ترتكب من بالغ ضد طفل، ولكن في حالة الأمهات والآباء لا نحتاج إلى تغليظ العقوبات وتفعيل القوانين نحتاج الي تفعيل الطفره والعوده به الي الفطرة الانسانية الطبيعية.

تقدم "النهار" سلسلة "قانونجي الأسرة"، والتي تتضمن بعض المواقف والجرائم المرتكبة بحق الأمهات والآباء والأطفال، ومعالجة قانونية من جانب القوانين التي نص عليها قانون العقوبات.