النهار
الخميس 16 أبريل 2026 08:47 صـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”الكتالوج” توفير 10 عربات مياه.. قطع المياه عن ”حي أول” وضعفها بـ ”حي ثان” لإتمام أعمال الإحلال والتجديد سيداري و”دي كربون” مصر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المناخي شهيد الغربة .. بعد 16 يومًا من وفـاته.. أهالي ”الكودية” بأسيوط يودعون ”شهـيد الغربة” ضحـية حـادث بالكويت أعضاء مجلس النواب يشاركوا في اللقاء الجماهيري مع محافظ الإسكندرية 8 أطنان كبداية.. القليوبية تفتح صوامعها لإستقبال القمح المحلي صناع الحياة تحصد جائزتين في مسابقة “أهل الخير” لوزارة التضامن الاجتماعي وزير طاقة أذربيجان يوجه الدعوة للمشاركة في ”أسبوع باكو للطاقة” خلال اجتماعه بالسفير المصري «رائد» تنظم ورشة تشاورية للإعلاميين حول مبادرة «تيراميد» ودعم التحول للطاقة المتجددة سفارة فنزويلا تحتفل بالذكرى 24 لانتصار شافيز والشعب 6 سنوات مشدد لعامل جمع بين الهيروين والسلاح الناري بشبرا الخيمة نهاية نشاطه الإجرامي.. السجن المشدد وغرامة مالية لتاجر هيروين بالقليوبية

حوادث

معركة بين الطرفين.. كيف يهدد شبح ”التمكين” الأم الحاضنة؟

أرشيفية
أرشيفية

مشاكل كثيرة قد تواجه الحاضنة عقب التمكين وخصوصا التمكين المشترك بين الزوج والزوجة الحاضنة، ومنها التعدي عليها بالضرب أو الادعاء بأنها تركت المنزل برغبتها، أو سرقت منقولات منزل الزوجية.

يصف الخبراء القانونيون التمكين المشترك بأنه وضع عدوين في منزل واحد مما يجعل كل منهما متربصًا للآخر، فكل منهما يعتبر نفسه في معركة يباح فيها استخدام كل للاسلحه المشروعة وغير المشروعة.

التمكين من مسكن الزوجية

في هذا الصدد قال فارس شطوري المحامي، إن التمكين من مسكن الزوجية يختلف عن تمكين الحاضنة، فالتمكين من منزل الزوجيه أمر وقتي من المحامى العام يكون بناء على محضر شرطة تحرره الزوجة، وذلك بغرض تمكينها من "شقة الزوجية" طبقا للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات المصري، ويجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية خلال شهر من إعلانه أمام قاضي الأمور المستعجلة، حيث أن هناك فرق بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة، الثاني يجب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر بتمكينها لوحدها وإلا اذا هيأ لها الزوج مسكنا آخر للحاضنة مماثل لمنزل الزوجيه، و لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية، قسيمه الزواج وتحرر محضر شرطة تطلب فيه تمكينها من المسكن، وشهادة ميلاد الصغار.

شروط التمكين

ويتابع "شطوري" لـ "النهار"، أن من ضمن شروط التمكين من مسكن الزوجية أن تكون الإقامة فيه بشكل فعلي بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم، وصدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ، وضرورة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لكل ذي مصلحه من التمكين، بعد أن يتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه، غالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر.

ويتابع المحامي، أن الزوجة تقوم بالتظلم على قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه، وتسمع النيابة أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة، ثم بإجراء التحريات العلنيه وسؤال الجيران الملاصقين وأصحاب المحلات المجاورة للمنزل لمعرفة عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا، وصدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة وحاضنه فيتم تمكينها لوحدها، التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة، وينتهي التظلم بصدور قرار من المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، علي أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه، وتنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية بصدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للمحضر المختص بتنفيذ القرار التمكين مرفق الصيغة التنفيذية ويتم تحديد ميعاد للتنفيذ برفقة الزوجة وقوة من الشرطة لتنفيذ التمكين.