النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 07:06 صـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس الوزراء السعودي برئاسةولي العهد يُجدد إدانته الاعتداءات السافرة التي طالت المملكة ودول ”مجلس التعاون” بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية الجامعة العربية تبحث مستقبل الهوية .. التنوع العربي من التحدي إلى فرصة للتكامل المهندس رامي غالي : يؤكد أهمية قرار الدولة بشأن تطبيق معايير جديدة لتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية محافظ سوهاج في جولة مفاجئة: ”أرواح الناس أمانة.. ولن أرحم أي تقصير في إجراءات السلامة بالمراكب النيلية” جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال ريادة الأعمال من الفكر إلى الربح”.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية الأكاديمية العربية تفتتح مختبراً متطوراً لأمن المعلومات بالتعاون مع «فورتينت» لتعزيز التعليم والتحول الرقمي نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة متابعة تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة ”حياة كريمة” بتكلفة 20 مليون جنيه القليوبية تبدأ أكبر خطة تطوير طرق بشبرا.. 4 مناطق في صدارة التنفيذ ضربة قوية للإشغالات.. محافظ القليوبية يشعل شارع 23 يوليو بحملة مكبرة بشبرا مشاركة صلاح.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وزير البترول يعزز التعاون مع البرلمان لدعم الاستثمار وتوصيل الغاز للمناطق الأكثر احتياجًا

حوادث

معركة بين الطرفين.. كيف يهدد شبح ”التمكين” الأم الحاضنة؟

أرشيفية
أرشيفية

مشاكل كثيرة قد تواجه الحاضنة عقب التمكين وخصوصا التمكين المشترك بين الزوج والزوجة الحاضنة، ومنها التعدي عليها بالضرب أو الادعاء بأنها تركت المنزل برغبتها، أو سرقت منقولات منزل الزوجية.

يصف الخبراء القانونيون التمكين المشترك بأنه وضع عدوين في منزل واحد مما يجعل كل منهما متربصًا للآخر، فكل منهما يعتبر نفسه في معركة يباح فيها استخدام كل للاسلحه المشروعة وغير المشروعة.

التمكين من مسكن الزوجية

في هذا الصدد قال فارس شطوري المحامي، إن التمكين من مسكن الزوجية يختلف عن تمكين الحاضنة، فالتمكين من منزل الزوجيه أمر وقتي من المحامى العام يكون بناء على محضر شرطة تحرره الزوجة، وذلك بغرض تمكينها من "شقة الزوجية" طبقا للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات المصري، ويجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية خلال شهر من إعلانه أمام قاضي الأمور المستعجلة، حيث أن هناك فرق بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة، الثاني يجب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر بتمكينها لوحدها وإلا اذا هيأ لها الزوج مسكنا آخر للحاضنة مماثل لمنزل الزوجيه، و لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية، قسيمه الزواج وتحرر محضر شرطة تطلب فيه تمكينها من المسكن، وشهادة ميلاد الصغار.

شروط التمكين

ويتابع "شطوري" لـ "النهار"، أن من ضمن شروط التمكين من مسكن الزوجية أن تكون الإقامة فيه بشكل فعلي بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم، وصدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ، وضرورة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لكل ذي مصلحه من التمكين، بعد أن يتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه، غالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر.

ويتابع المحامي، أن الزوجة تقوم بالتظلم على قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه، وتسمع النيابة أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة، ثم بإجراء التحريات العلنيه وسؤال الجيران الملاصقين وأصحاب المحلات المجاورة للمنزل لمعرفة عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا، وصدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة وحاضنه فيتم تمكينها لوحدها، التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة، وينتهي التظلم بصدور قرار من المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، علي أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه، وتنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية بصدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للمحضر المختص بتنفيذ القرار التمكين مرفق الصيغة التنفيذية ويتم تحديد ميعاد للتنفيذ برفقة الزوجة وقوة من الشرطة لتنفيذ التمكين.