النهار
الأربعاء 1 يوليو 2026 01:17 صـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول 23 حافلة تقل 1155 عائداً من مصر إلى معبر أشكيت ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين في بيان رسمي.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل استقالة أستاذة بكلية الدراسات الإسلامية هيئة العناية بالحرمين” تبدأ اليوم في رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لعمليات غسلها مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأرامل والأيتام في جنوب قطاع غزة سفيرة مملكة البحرين لدى مصر تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 13 لثورة 30 يونيو سفير العراق في القاهرة يستقبل وفداً من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي ويبحث تعزيز التعاون الأكاديمي سفارة السودان بالقاهرة تهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وتؤكد متانة العلاقات بين البلدين «سباحة الرضع».. رحلة تبدأ من عمر شهر لبناء طفل أكثر صحة وثقة هالاند يقود النرويج لثمن نهائي المونديال بهدف قاتل أمام ساحل العاج استجابة عاجلة من وزير الشباب والرياضة.. تكليف اللجنة الطبية بمتابعة حالة لاعب نادي ملوي مدير عام اليونسكو الدكتور خالد العناني يؤكد: زيارة السلطان هيثم تمثل علامة فارقة مهمة في تعميق التعاون بين عُمان واليونسكو سفير الصومال لدى مصر يترأس الاجتماع الدوري لمجموعة سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة ويبحثون تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة

حوادث

معركة بين الطرفين.. كيف يهدد شبح ”التمكين” الأم الحاضنة؟

أرشيفية
أرشيفية

مشاكل كثيرة قد تواجه الحاضنة عقب التمكين وخصوصا التمكين المشترك بين الزوج والزوجة الحاضنة، ومنها التعدي عليها بالضرب أو الادعاء بأنها تركت المنزل برغبتها، أو سرقت منقولات منزل الزوجية.

يصف الخبراء القانونيون التمكين المشترك بأنه وضع عدوين في منزل واحد مما يجعل كل منهما متربصًا للآخر، فكل منهما يعتبر نفسه في معركة يباح فيها استخدام كل للاسلحه المشروعة وغير المشروعة.

التمكين من مسكن الزوجية

في هذا الصدد قال فارس شطوري المحامي، إن التمكين من مسكن الزوجية يختلف عن تمكين الحاضنة، فالتمكين من منزل الزوجيه أمر وقتي من المحامى العام يكون بناء على محضر شرطة تحرره الزوجة، وذلك بغرض تمكينها من "شقة الزوجية" طبقا للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات المصري، ويجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية خلال شهر من إعلانه أمام قاضي الأمور المستعجلة، حيث أن هناك فرق بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة، الثاني يجب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر بتمكينها لوحدها وإلا اذا هيأ لها الزوج مسكنا آخر للحاضنة مماثل لمنزل الزوجيه، و لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية، قسيمه الزواج وتحرر محضر شرطة تطلب فيه تمكينها من المسكن، وشهادة ميلاد الصغار.

شروط التمكين

ويتابع "شطوري" لـ "النهار"، أن من ضمن شروط التمكين من مسكن الزوجية أن تكون الإقامة فيه بشكل فعلي بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم، وصدور قرار التمكين مسبباَ تسبيباَ كافياَ، وضرورة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لكل ذي مصلحه من التمكين، بعد أن يتم عرض المحضر على النيابة العامة للتحقيق فيه، غالبا ما يصدر قرار من النيابة العامة بحفظ المحضر.

ويتابع المحامي، أن الزوجة تقوم بالتظلم على قرار حفظ المحضر وإعادة التحقيق فيه، وتسمع النيابة أقوال الزوجة بعد استدعائها لاستيفاء النيابة، ثم بإجراء التحريات العلنيه وسؤال الجيران الملاصقين وأصحاب المحلات المجاورة للمنزل لمعرفة عن إذا كانت الزوجة تقيم فى المسكن المطلوب تمكينها منه أم لا، وصدور قرار التمكين وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر التمكين للزوجين معاَ أما لو كانت مطلقة وحاضنه فيتم تمكينها لوحدها، التظلم القانونى من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاض الأمور المستعجلة، وينتهي التظلم بصدور قرار من المحكمة إما أن يكون بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، علي أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين إلا إذا طلب المتظلم ذلك واستجاب قاض الأمور المستعجلة لطلبه، وتنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية بصدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانه يتم الذهاب للمحضر المختص بتنفيذ القرار التمكين مرفق الصيغة التنفيذية ويتم تحديد ميعاد للتنفيذ برفقة الزوجة وقوة من الشرطة لتنفيذ التمكين.