النهار
السبت 31 يناير 2026 04:05 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قافلة مائية بمدينة كفر شكر للتأكد من جودة المياه وتوعية المواطنين وفد طلابي من جامعة المنوفية في زيارة وطنية إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي والانتماء السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في الشابو بأسيوط شركة RAKICT تعزز حضورها الإقليمي من خلال مشاركتها في قمة ”AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا” تجربة «إنفيني لينك» في تطوير رقائق أشباه الموصلات تؤكد قدرة الشركات المصرية على تصدير التكنولوجيا في ذكرى رحيلها.. زيزي البدراوي: حكاية فنانة رفضت الإغراء واختارت الكرامة قبل الشهرة وفاة الكاتب المسرحي عبدالعزيز السريع بعد أيام من سحب جنسيته الكويتية مصرع 5 عناصر إجرامية .. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بسوهاج الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن بيتكوين تسجل أطول خسائر منذ 2019 رغم تماسكها والاقبال عليها متراجع بشكل مستمر يد مصر تبحث عن اللقب العاشر أمام تونس في نهائي افريقيا..اليوم سر الشنطة السوداء وراء نجاح بث اليوتيوبر العالمي «سبيد» من «قلب خوفو»

حوادث

سؤال في القانون.. هل يقع الطلاق في نهار رمضان قانوناَ؟

بحلول شهر رمضان، تتجدد بصفة مستمرة التساؤلات حول الأحكام الشرعية التي تضع ضوابط محددة للتعامل بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة، منها الانفصال، ومدى صحة وقوع الطلاق في نهار رمضان.

قال بلال نصر الدين، المحامي والمستشار القانوني، ان الطلاق لا عبرة في اعتبار وقوعه من عدمه بزمان او بمكان التعبير عنه سواء قولاً او كتابة او غير ذلك، وانما العبرة باتجاه ارادة المفصح عنه الى انهاء العلاقة الزوجية بدون ان يقع عيب على هذه الارادة بحيث يعدمها او ينتقص منها.

وأكمل "بلال" فإذا سيطر على الشخص حالة من الغضب الشديد بحيث لا يدري ما يقول ويفعل , وقام بالتعبير عن رغبته في الطلاق سواء بقول او بفعل وهو بهذه الحالة فلا يقع الطلاق قانوناً.

وأشار "بلال"، لذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن المقرر في فقه الحنفية – الواجب العمل به وفقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدرى معه ما يقول أو يفعل، أو وصل إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله وأفعاله، وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين.

واستكمل حديثه قايلا: فقضت بأنه: المقرر في فقه الحنفية الواجب العمل به وفقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدري معه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله وأفعاله وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين، وكان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.