النهار
السبت 24 يناير 2026 10:28 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية وزارة الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف المعسكر الدولي لليوغا واليوغاسانا برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل قرار الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه: إهدار العقول أخطر من إهدار المال العام طلاب «أسرة من أجل مصر» بجامعة العاصمة يزورون معرض الكتاب خدّروه واستدرجوه ثم ألقوه في النيل.. الإعدام شنقاً والمشدد 15 عام لقاتلي شاب فى قليوب استعدادًا لرمضان والصيف.. القابضة للمياه تتفقد محطة سرياقوس بالقليوبية Mbc مصر تطرح البوستر الدعائى لمسلسل “الكينج” قبل عرضه بالسباق الرمضاني كتر وميثامفيتامين.. المؤبد يطوي ملف تاجر سموم بشبرا الخيمة تفقد وتشغيل واستلام.. القابضة للمياه تتابع مراحل محطة سسل بالقليوبية حفظ شكوى منتج شمس الزناتي “ريمون رمسيس” ضد عمرو سلامة إداريا ً وزارة الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثالثة من ملتقى النشء «ابدأ معانا» ببشائر الخير بالإسكندرية «هابي بيرث داي» لنيللي كريم يتوج بجائزة الفيبريس بأمريكا السجن 15 عامًا لفتى الدارك ويب و10 سنوات لشركائه في قضية الاتجار بالبشر

حوادث

سؤال في القانون.. هل يقع الطلاق في نهار رمضان قانوناَ؟

بحلول شهر رمضان، تتجدد بصفة مستمرة التساؤلات حول الأحكام الشرعية التي تضع ضوابط محددة للتعامل بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة، منها الانفصال، ومدى صحة وقوع الطلاق في نهار رمضان.

قال بلال نصر الدين، المحامي والمستشار القانوني، ان الطلاق لا عبرة في اعتبار وقوعه من عدمه بزمان او بمكان التعبير عنه سواء قولاً او كتابة او غير ذلك، وانما العبرة باتجاه ارادة المفصح عنه الى انهاء العلاقة الزوجية بدون ان يقع عيب على هذه الارادة بحيث يعدمها او ينتقص منها.

وأكمل "بلال" فإذا سيطر على الشخص حالة من الغضب الشديد بحيث لا يدري ما يقول ويفعل , وقام بالتعبير عن رغبته في الطلاق سواء بقول او بفعل وهو بهذه الحالة فلا يقع الطلاق قانوناً.

وأشار "بلال"، لذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن المقرر في فقه الحنفية – الواجب العمل به وفقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدرى معه ما يقول أو يفعل، أو وصل إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله وأفعاله، وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين.

واستكمل حديثه قايلا: فقضت بأنه: المقرر في فقه الحنفية الواجب العمل به وفقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدري معه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله وأفعاله وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين، وكان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.