النهار
الخميس 2 يوليو 2026 10:29 صـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يلتقي بوكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر تبدأ 18 يوليو.. تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2026 دلالات إعلان أوروبا رغبتها في تقديم دعم مالي لأوكرانيا لمواصلة حربها ضد روسيا.. تصعيد خطير حبس مالك مخزن الأخشاب المحترق بمنشأة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات 7 اتهامات ومصير مجهول ..ننشر أمر إحالة متهمي قضية ”طبيبة أسنان شبرا” اللاتيني الرابع لمصر في المونديال.. من هو جوستافو تيجيرا حكم لقاء ”الفراعنة” أمام أستراليا غرفة صناعة الأخشاب تبحث التوسع في الأسواق الخارجية وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الصادرات مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة ”الحروب الإدراكية في عصر الذكاء الاصطناعي”: للحفاظ على استقرار الدولة مليار و255 مليون جنية تكلفة تطوير البنية التحتية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الدكتور أحمد الصباغ رئيسًا للجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية ضبط 4.25 طن أسمدة زراعية و14 شيكارة دقيق مدعم و600 كجم فول صويا بالفيوم محافظ الإسكندرية وقف تراخيص البناء للحد من التعديات والبناء غير المخطط

حوادث

سؤال في القانون.. هل يقع الطلاق في نهار رمضان قانوناَ؟

بحلول شهر رمضان، تتجدد بصفة مستمرة التساؤلات حول الأحكام الشرعية التي تضع ضوابط محددة للتعامل بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة، منها الانفصال، ومدى صحة وقوع الطلاق في نهار رمضان.

قال بلال نصر الدين، المحامي والمستشار القانوني، ان الطلاق لا عبرة في اعتبار وقوعه من عدمه بزمان او بمكان التعبير عنه سواء قولاً او كتابة او غير ذلك، وانما العبرة باتجاه ارادة المفصح عنه الى انهاء العلاقة الزوجية بدون ان يقع عيب على هذه الارادة بحيث يعدمها او ينتقص منها.

وأكمل "بلال" فإذا سيطر على الشخص حالة من الغضب الشديد بحيث لا يدري ما يقول ويفعل , وقام بالتعبير عن رغبته في الطلاق سواء بقول او بفعل وهو بهذه الحالة فلا يقع الطلاق قانوناً.

وأشار "بلال"، لذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن المقرر في فقه الحنفية – الواجب العمل به وفقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدرى معه ما يقول أو يفعل، أو وصل إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله وأفعاله، وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين.

واستكمل حديثه قايلا: فقضت بأنه: المقرر في فقه الحنفية الواجب العمل به وفقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدري معه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله وأفعاله وذلك لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين، وكان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.