النهار
الأحد 14 يونيو 2026 02:50 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طرح 314 وحدة سكنية جديدة بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات د. محمد عز العرب لـ«النهار»: مصر هزمت فيروس سي.. وأورام الكبد وهجرة الأطباء أخطر التحديات (حوار) بريطانيا تحتجز ناقلة من ”أسطول الظل” الروسي في القنال الإنجليزي تغيير القيادة في «المالية والصناعية».. قراءة في مستقبل واحدة من أكبر شركات الأسمدة شركة فالكون: اهتمامنا الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار المجموعة ودعم جميع العاملين بها الولادة القيصرية في مصر.. حين تتحول الضرورة إلى خطر صامت يهدد الأمهات والأجنة حجز محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل إلى 26 يوليو للنطق بالحكم وكالة ”فارس”الإيرانية : طهران لم تحسم موقفها النهائي من اتفاق إنهاء الحرب مع واشنطن تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك إلى 12 سبتمبر القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفل فى أعمال التسول بالقاهرة سيرا للتعليم والبنك الأهلي يؤسسان التحالف المصري للتعليم برأسمال 1.25 مليار جنيه تراجع أرباح إيسترن كومباني بنسبة 23% خلال الربع الأول

المحافظات

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري خلال شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام ومديرية التنظيم والإدارة بشأن مواعيد العمل الرسمية بجميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة خلال شهر رمضان الكريم والتي تم عرضها على السكرتير العام للمحافظة.

وتتضمن المذكرة التي قام بعرضها على المحافظ :(مدير مديرية التنظيم والإدارة ،ومدير الموارد البشرية أ. أحمد مرسى أ. خالد ياسين ) مواعيد العمل الرسمية على النحو التالي: حضور العاملين بالجهات التي تعمل( 6 أيام أسبوعياً ) في تمام الساعة 9 صباحاً والانصراف الساعة الــ 1 ظهراً

وحضور العاملين بالجهات التي تعمل( 5 أيام أسبوعياً ) في تمام الساعة 9 صباحاً والانصراف الساعة الــ 2 ظهراً

كما اعتمد المحافظ استمرار العمل بنفس القواعد المقررة بشأن العاملين الذين تم تخفيض ساعات العمل اليومية لهم بمقدار" ساعة واحدة" وفقاً لنص مادة 46 من القانون 81 لسنة 2016 و المادة 131 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، على أن يتم اجراء التخفيض على التوقيتات الجديدة، حيث تنخفض ساعات العمل اليومية بمقدار "ساعة" لكل من : الموظف ذو الإعاقة ، والموظف الذى لديه ولد من ذوي الإعاقة بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى الطبي المختص لهذه الإعاقة ، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين ، والموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل .