النهار
الخميس 30 أبريل 2026 01:07 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة الـ18 لمعرض “سيراميكا ماركت - هوميكس” «علوم التغذية» بجامعة العاصمة تطلق معرض الملابس الخيري لدعم الطلاب تجديد الثقة في الدكتور محمد عقاد مديرًا للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال شراكة مصرية–فرنسية لتعزيز جودة الرعاية الصحية.. خطوات جديدة نحو نظام مستدام شوقي غريب: ثبات التشكيل سر تألق الزمالك.. والتغييرات تسببت في التعادل أمام إنبي اتحاد الدواجن يشيد بقرار تخفيض أسعار الشحن الجوى 20% لدعم صادرات القطاع المنتدى الاقتصادي بباريس يبرز فرص التعاون بين مصر وفرنسا فى قطاع الكيماويات وزير الاتصالات يبحث مع UNDP جذب الاستثمارات فى مراكز البيانات والتعهيد الغرفة التجارية: كل ميجاوات طاقة شمسية يوفر للدولة 150 ألف دولار سنوياً من الغاز منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً هل تبيع أوروبا خبز الشعوب لشراء رصاص المدافع؟.. أوروبا ترفع إنفاقها العسكري

المحافظات

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري خلال شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام ومديرية التنظيم والإدارة بشأن مواعيد العمل الرسمية بجميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة خلال شهر رمضان الكريم والتي تم عرضها على السكرتير العام للمحافظة.

وتتضمن المذكرة التي قام بعرضها على المحافظ :(مدير مديرية التنظيم والإدارة ،ومدير الموارد البشرية أ. أحمد مرسى أ. خالد ياسين ) مواعيد العمل الرسمية على النحو التالي: حضور العاملين بالجهات التي تعمل( 6 أيام أسبوعياً ) في تمام الساعة 9 صباحاً والانصراف الساعة الــ 1 ظهراً

وحضور العاملين بالجهات التي تعمل( 5 أيام أسبوعياً ) في تمام الساعة 9 صباحاً والانصراف الساعة الــ 2 ظهراً

كما اعتمد المحافظ استمرار العمل بنفس القواعد المقررة بشأن العاملين الذين تم تخفيض ساعات العمل اليومية لهم بمقدار" ساعة واحدة" وفقاً لنص مادة 46 من القانون 81 لسنة 2016 و المادة 131 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، على أن يتم اجراء التخفيض على التوقيتات الجديدة، حيث تنخفض ساعات العمل اليومية بمقدار "ساعة" لكل من : الموظف ذو الإعاقة ، والموظف الذى لديه ولد من ذوي الإعاقة بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى الطبي المختص لهذه الإعاقة ، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين ، والموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل .