النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 02:52 صـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل افتتاحه التجريبي.. «مسرح مصر» يستعد للانطلاق من عماد الدين بدعم وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة تنعى هالة فؤاد ومحمد سليمان: خسارة فادحة لرمزين من رموز الفكر والإبداع في مصر بالصور ...«تعليم القاهرة» تعلن نتائج مسابقة الذكاء الاصطناعي وتكرّم الفائزين محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ الدقهلية يكرم 80 من الفائزين من حفظة القرآن الكريم إفطار رمضاني يجمع رئيس جامعة المنوفية بطلاب المدن الجامعية والوافدين في أجواء من الألفة والتواصل رئيس جامعة المنصورة يشارك نقابة العاملين الإفطار ويؤكد: الجهاز الإداري ركيزة رئيسية للتطوير المؤسسي وجودة الخدمات إيران تؤكد مقتل علي لاريجاني وقائد قوات ”الباسيج” غلام رضا سليماني ضربة قوية للأسواق.. ضبط 5.5 طن لحوم ودهون فاسدة في حملة مكبرة بالخانكة بدر عبد العاطي يطمئن الشعب المصري على الدعم المطلق لدول الخليج.. وشرشر يتساءل: هل تستخدم أمريكا وإسرائيل ورقة الدين بين السنة والشيعة؟ د. محمود الخرابشة: الحرب الإيرانية تكشف ارتباطها بمستقبل النفوذ في الشرق الأوسط نيكولاس ويليامز مسؤول سابق في الناتو: أوروبا تعمل على تفادي الانخراط في الحرب الإيرانية

بعد مصرع وإصابة 26.. ما مصير سائق قطار قليوب؟

قال المحامي أيمن محفوظ، إن هناك أخبار عن وجود وفيات وإصابات لحقت بركاب قطار قليوب المتسبب فيه سائق القطار، مشيرا إلى أن السائق يواجه مجموعة من الاتهامات منها الإصابه الخطأ والقتل الخطأ وتعريض وسائل النقل للخطر.


وأضاف "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الاتهام الأول لسائق القطار هو الإصابة الخطأ طبقاً لنص الماده 244 التي تعاقب من يصيب غيره نتيجه مخالفة القوانين واللوائح، أو كان ناتجا عن إهماله ورعونته فإن العقوبة هي الحبس والغرامة.

وأشار المحامي، إلى أن في حالة وجود وفيات فإن الاتهام الذي سيوجه للسائق هو القتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات إذا نتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص أو أكثر، وإن توافرت الظروف المشددة الأخرى بمخالفه الجاني القوانين واللوائح وتسبب في الحادث برعونته وإهماله نتيجه إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته، أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا.

وتابع، أن سائق القطار يواجه اتهام أخر إذا ثبتت إدانته وهو جريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر عمدًا أو تعطيل سيرها المؤثمة بالمادة ١٦٧ عقوبات، وهي جريمه عمدية يلزمها تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تعطيلها مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

ولفت إلى أنه إذا ثبت الكشف عن وجود تعاطي المخدرات أو المسكرات للسائق المتسبب في الحادث فإنه يواجه عقوبه السجن لتعاطي المخدرات او الحبس إذا ثبت تعاطيه المسكرات، والوقت مازال مبكرا الحديث عن المتسبب في الحادث بعد الأمر تشكيل لجنه فنيه لدراسة الحادث والمتسبب فيه.