النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 06:30 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هآرتس: استعدادات إسرائيلية أميركية لجولة جديدة ضد إيران ندوة «حصون الشرق.. طريق حورس» في إطار إحياء ذكرى تحرير سيناء بآداب المنصورة طفرة زراعية حديثة.. “خط مكن” لإنتاج شتلات الأرز يرفع الإنتاجية ويوفر الوقت والتكاليف جامعة دمنهور: اتخذنا الإجراءات القانونية تجاه طالب الآداب.. وكرامة الأستاذ الجامعي خط أحمر 19 مايو.. الحكم على نجل أحمد حسام ميدو لاتهامه بحيازة وتعاطي المخدرات 19 مايو ..الحكم على نجل ”ميدو” في قضية المخدرات ومقاومة السلطات مصر تطرح خريطة استثمارية لإدارة المخلفات من ميونخ.. و3 ركائز تقود التحول نحو الاقتصاد الدائري نائب رئيس حزب المؤتمر: اتصال السيسي وبن زايد يعكس وحدة الموقف ضد التصعيد الإيراني فصل الغناء بتنمية المواهب يقدم حفلا من الأعمال التراثية والمعاصرة الخميس المقبل بمعهد الموسيقى توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ”الإسكان الاجتماعي” و”بنك مصر” جهينة تحصل على حكم قضائي بشأن تعارض المصالح بالبورصة القليوبية علي موعد مع التطوير.. إنشاء وحدة مرور متكاملة تنهي معاناة المواطنين

حوادث

بعد واقعة «هوج بول».. ما العقوبات المقررة قانونًا لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني؟ (خاص)

المحامي بلال نصر الدين
المحامي بلال نصر الدين

مع التوسع في الاعتماد على الإنترنت، زادت عملية عملية الاحتيال والنصب الإلكتروني، من خلال عصابات تستغل الشبكة العكبوتية، في استقطاب ضحاياهم من راغبي الثراء السريع، عن طريق تطبيقات، آخرها “هوج بول”.

قال المحامي بلال نصر الدين، المستشار القانوني، المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها،

ووضح "بلال"، إنه وفقاً للقانون العقوبات، المادة 336، التي وضعت عقوبات رادعة لمرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وأستكمل "بلال" حديثه، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وجعل المتهم تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر عقب انقضاء مدة سجنه.