النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 01:29 مـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”رسائل مشفّرة”.. كتاب جديد لبسام بلان عن الوطن والإنسان الداخلية السورية: الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر خلف شاشة الهاتف.. الأمن يكشف وكراً إلكترونياً لترويج المخدرات بشبرا الخيمة الداخلية تضبط تاجر المخدرات الرقمي.. سقوط عاطل يدير صفحة لترويج الحشيش عبر السوشيال ميديا بالقليوبية دوي انفجارات قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق مشادة على الأجرة تتحول إلى جريمة.. سقوط سائق ميكروباص تعدى بسلاح أبيض على سيدتين بالإسكندرية الزمالك يتحرك لصرف مستحقات اللاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد حملات تموينية مشددة.. ضبط 47 طن دقيق قبل طرحه بالسوق السوداء إبراهيم عادل على رادار الأهلي لتعويض تريزيجيه ضربات أمنية جديدة.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 6 ملايين جنيه مستحقات اللاعبين تؤجل بداية استعدادات الزمالك للموسم الجديد تشديد رقابي على الطرق.. ضبط 103 ألف مخالفة و468 مخالفة بالدائري الإقليمي

حوادث

خاص.. الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها
الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم جمال محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات بصفته، وكلًا من محمد رجب وعلاء رجب 400 ألف جنيه بالتضامن بينهم على خلفية اتهامهم بالتسبب فى أضرار مادية وأدبية للمدعية أية سعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عاشور وعضوية المستشارين أحمد الشنوانى وياسر سويلم ومصطفى غزاوى.

وكانت أية سعيد المدعية أقامت دعوى طالبت فيها بتعويض مدني قدره 10 مليون جنيه عن الإضرار المادية والأدبية التى لحقت بها، حيث أنه وفى عام 2017، فوجئت باستيلاء المدعي عليه الثانى على رقم هاتفها المحمول بعد الاحتيال عليها وانتحال صفة موظف بشركة "اتصالات"، وساعده فى ذلك المدعى عليه الثالث.

وتابعت "الدعوى"، أن المدعى عليه الثانى استولى عن طريق رقم هاتفها على حساباتها الإليكترونية، وتحصل نتيجة ذلك على صور خاصة بها وقام بنشرِها واستخدمها فى ابتزازها من أجل الحصول على مبالغ مالية، فاقامت المدعية ضده دعوى قضائية وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.

وأضافت، أن المدعية تعرضت للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل المدعى عليهما الثانى والثالث، وأن المدعى عليه الأول بصفته سمح للمدعى عليه الثانى استبدال الشريحة دون سند وصفة، على الرغم من رفضه استبدال الشريحة للمدعية على سند انتهاء بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.