النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 11:50 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«القصبي خلال مولد الجازولي».. الطرق الصوفية تدعم مؤسسات الدولة والمنهج الصوفي ملتزم بالكتاب والسنة «الجازولي» : ما تشهده مصر لم يكن ليتحقق إلا بالعمل الجاد .. شكراً رئيس الجمهورية الجازولي شيوخ الطرق الصوفية والشخصيات العامة تحت شعار ” ليلة في حب مصر.. الحب يجمعنا ومصر وطن يضمنا” كاف يؤكد دعمه لإنفانتينو في بيان رسمي ”صحة المنوفية” تدخل مرحلة جديدة من التطوير.. استقرار القيادة لاستكمال رفع كفاءة المنظومة الطبية البطريرك يوسف العبسي يصل القاهرة في زيارة رعوية تستمر أربعة أيام أزمة نفسية وظروف قاسية.. تفاصيل مصرع عامل شنقاً بشبين القناطر «ملثمان ودراجة نارية».. كواليس إحراق سيارة سيدة بسبب خلافات مالية في بنها زلزال الفائدة: كيف يعيد الفيدرالي الأمريكي تشكيل خارطة الأموال العالمية؟ ثورة الذكاء الاصطناعي: هل تبرر الأرباح الحالية طفرة الاستثمارات الضخمة؟ قفزة في أسهم شركة طرابزون الرياضية بالبورصة بعد ضم صلاح.. ما القصة؟ صفقة جديدة تدعم صفوف ريال مدريد

حوادث

خاص.. الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها
الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم جمال محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات بصفته، وكلًا من محمد رجب وعلاء رجب 400 ألف جنيه بالتضامن بينهم على خلفية اتهامهم بالتسبب فى أضرار مادية وأدبية للمدعية أية سعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عاشور وعضوية المستشارين أحمد الشنوانى وياسر سويلم ومصطفى غزاوى.

وكانت أية سعيد المدعية أقامت دعوى طالبت فيها بتعويض مدني قدره 10 مليون جنيه عن الإضرار المادية والأدبية التى لحقت بها، حيث أنه وفى عام 2017، فوجئت باستيلاء المدعي عليه الثانى على رقم هاتفها المحمول بعد الاحتيال عليها وانتحال صفة موظف بشركة "اتصالات"، وساعده فى ذلك المدعى عليه الثالث.

وتابعت "الدعوى"، أن المدعى عليه الثانى استولى عن طريق رقم هاتفها على حساباتها الإليكترونية، وتحصل نتيجة ذلك على صور خاصة بها وقام بنشرِها واستخدمها فى ابتزازها من أجل الحصول على مبالغ مالية، فاقامت المدعية ضده دعوى قضائية وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.

وأضافت، أن المدعية تعرضت للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل المدعى عليهما الثانى والثالث، وأن المدعى عليه الأول بصفته سمح للمدعى عليه الثانى استبدال الشريحة دون سند وصفة، على الرغم من رفضه استبدال الشريحة للمدعية على سند انتهاء بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.