النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:10 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حرق مخلفات يشعل مشاجرة في طوخ.. إصابة 4 سيدات وضبط طرفيها 150 بئراً في 4 أشهر و15 كشفاً جديداً.. البترول يعلن خطة هجومية لزيادة إنتاج الزيت والغاز منتخب الناشئين يؤدي مرانه استعدادًا لمواجهة اليمن بلا لوحات معدنية.. ضبط قائدي تروسيكل اعتديا على زوجين وأتلفا سيارتهما بالقليوبية «عبقرية نصر أكتوبر».. إصدار جديد لآداب المنصورة يكشف دور الجغرافيا في العبور د. هاني شمس الدين: ”المكتب ليس مكاناً لنا.. كلنا في الميدان على مدار 24 ساعة لحماية مائدة المصريين” 410 متطوع في كواليس المسرح.. محمد عصمت يكشف خطة تنظيم جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية ضبط 75 كجم من مصنعات الحواوشي مجهولة المصدر داخل مطعم كشري ببني سويف شيخ مشايخ الطرق الصوفية: التصوف منهج للعمل والبناء وليس انعزالًا عن الحياة الأهلي يخطف تعادلًا مثيرًا من القناة في الدوري المصري ميناء الإسكندرية يبحث شراكة استراتيجية مع برشلونة ومذكرة تفاهم مرتقبة محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف وقيادات دينية في احتفالية مولد السيد البدوي

حوادث

خاص.. الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها
الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم جمال محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات بصفته، وكلًا من محمد رجب وعلاء رجب 400 ألف جنيه بالتضامن بينهم على خلفية اتهامهم بالتسبب فى أضرار مادية وأدبية للمدعية أية سعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عاشور وعضوية المستشارين أحمد الشنوانى وياسر سويلم ومصطفى غزاوى.

وكانت أية سعيد المدعية أقامت دعوى طالبت فيها بتعويض مدني قدره 10 مليون جنيه عن الإضرار المادية والأدبية التى لحقت بها، حيث أنه وفى عام 2017، فوجئت باستيلاء المدعي عليه الثانى على رقم هاتفها المحمول بعد الاحتيال عليها وانتحال صفة موظف بشركة "اتصالات"، وساعده فى ذلك المدعى عليه الثالث.

وتابعت "الدعوى"، أن المدعى عليه الثانى استولى عن طريق رقم هاتفها على حساباتها الإليكترونية، وتحصل نتيجة ذلك على صور خاصة بها وقام بنشرِها واستخدمها فى ابتزازها من أجل الحصول على مبالغ مالية، فاقامت المدعية ضده دعوى قضائية وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.

وأضافت، أن المدعية تعرضت للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل المدعى عليهما الثانى والثالث، وأن المدعى عليه الأول بصفته سمح للمدعى عليه الثانى استبدال الشريحة دون سند وصفة، على الرغم من رفضه استبدال الشريحة للمدعية على سند انتهاء بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.