النهار
الخميس 25 يونيو 2026 07:23 صـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من وحدات طب الأسرة للمستشفيات.. 27 منشأة صحية تعبر بوابة الاعتماد والجودة الصحة: الإقلاع عن التدخين أفضل قرار لصحتك حتى مع احتمالية زيادة الوزن أزمات متلاحقة تضرب «جوستاف روسي».. شكاوى من تأخر العلاج ونقص الأدوية وضعف المتابعة البرازيل يقدم على اسكتلندا بهدفين في الشوط الأول بمونديال 2026 المغرب ينهي الشوط الأول بالتعادل مع هايتي 2-2 في كأس العالم ضربة مفاجئة في ليل المنوفية.. وكيل الصحة يطيح بالمقصرين ويكافئ المخلصين 6 ساعات داخل غرفة العمليات.. تفاصيل مأساوية لوفاة أم بعد الولادة في شبرا الخيمة حملة ليلية خاطفة تضرب العشوائيات في شوارع شبرا الخيمة التشكيل المتوقع لـ منتخب البرازيل أمام إسكتلندا القنوات الناقلة بكأس العالم 2026 رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ المستشفى الجامعي الجديد.. صرح طبي ضخم على أحدث مستوى بعد أزمة الإعتداء على طبيبة الأسنان.. الصحة: لن نتهاون مع أي إساءة للأطقم الطبية 13 طن دواجن فاسدة داخل أكياس مجازر.. حملة مفاجئة تكشف المستور في شبرا الخيمة

حوادث

خاص.. الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها
الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم جمال محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات بصفته، وكلًا من محمد رجب وعلاء رجب 400 ألف جنيه بالتضامن بينهم على خلفية اتهامهم بالتسبب فى أضرار مادية وأدبية للمدعية أية سعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عاشور وعضوية المستشارين أحمد الشنوانى وياسر سويلم ومصطفى غزاوى.

وكانت أية سعيد المدعية أقامت دعوى طالبت فيها بتعويض مدني قدره 10 مليون جنيه عن الإضرار المادية والأدبية التى لحقت بها، حيث أنه وفى عام 2017، فوجئت باستيلاء المدعي عليه الثانى على رقم هاتفها المحمول بعد الاحتيال عليها وانتحال صفة موظف بشركة "اتصالات"، وساعده فى ذلك المدعى عليه الثالث.

وتابعت "الدعوى"، أن المدعى عليه الثانى استولى عن طريق رقم هاتفها على حساباتها الإليكترونية، وتحصل نتيجة ذلك على صور خاصة بها وقام بنشرِها واستخدمها فى ابتزازها من أجل الحصول على مبالغ مالية، فاقامت المدعية ضده دعوى قضائية وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.

وأضافت، أن المدعية تعرضت للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل المدعى عليهما الثانى والثالث، وأن المدعى عليه الأول بصفته سمح للمدعى عليه الثانى استبدال الشريحة دون سند وصفة، على الرغم من رفضه استبدال الشريحة للمدعية على سند انتهاء بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.