النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 07:56 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار أمام المشرحة.. الأهالي ينتظرون استلام جثامين 6 ضحايا حادث ميكروباص بقنا 6 جثامين بينهم أم ورضيعها.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة في قنا بينهم صغير وسيدة.. انتشال 6 جثامين من المياه إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة في قنا محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان ميدانيًا حادث تساقط حاويات قطار بضائع بطوخ نميرة نجم: التواطؤ بالصمت على جرائم ضد الإنسانية يقوض السلم والأمن الدولي سقطت من أعلى كوبري بالركاب.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل السيارة الميكروباص من داخل ترعة في قنا.. صور انهيار سور وحدوث تلفيات واسعة وقطع الكهرباء إثر سقوط كونترات قطار بضائع بطوخ تلفيات جسيمة بالمنازل إثر سقوط كونترات من قطار بضائع بطوخ جاري انتشال المصابين.. انقلاب سيارة ميكروباص محملة ركاب داخل ترعة في قنا استثمارات جديدة وفتح فرص عمل.. رئيس الوزراء يفتتح غداً مصنع الطلمبات الغاطسة بقها بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث تصادم في قنا الاتحاد يحسم قمة الجولة الثانية أمام الزمالك.. والأهلي يفوز على الجزيرة في دوري أليانز لكرة السلة

حوادث

بعد واقعة ”قطط الجزيرة”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟
كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

للحيوانات حقوقها كالإنسان، والرفق بهم من الأمور الحميدة التي يجب على البشر اتباعها والحرص عليها، وفي سبيل حمايتها، حدد القانون المصري عددًا من العقوبات التي تنطبق حال أقدم المواطن على إيذاء الحيوان.

وفي هذا السياق، قال بلال نصر الدين المحامي، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "نصر الدين" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".