النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 06:03 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ناصر ينجح في استئصال ورم ملاصق لجذع المخ باستخدام أحدث التقنيات الجراحية عبد الرؤوف مدير فني مؤقت للزمالك حال إقالة فيريرا ذي يزن بن هيثم يصل إلى القاهرة للمشاركة غدا في افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس محمود عباس يقلد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين ندب الطبيب الشرعي لجثمان موظف بالصحة بعد مقتله بطلق ناري في قنا خلاف قديم يتحول لمشاجرة دامية بطوخ.. 6 مصابين والأمن يتدخل ويضبط الجناة السفير حمد الزعابي: المتحف المصري الكبير صرح حضاري فريد يجسد رؤية مصر العريقة في صون حضارتها العظيمة وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة تليق... ملك المغرب: مبادرة الحكم الذاتي للصحراء هي الحل الوحيد الواقعي أنغامي تحتفي بفخرها الوطني وتُظهر دعمها لمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس اتحاد اليد : تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا .. وحلمنا العودة بكاس العالم مع افتتاح المتحف الكبير واشنطن : نرحب بالاستثمار فى سوريا بما يدعم قيام دولة يسودها السلام حريق هائل في ولاية نزوى بسلطنة عمان وفرق الدفاع تتدخل

حوادث

بعد واقعة ”قطط الجزيرة”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟
كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

للحيوانات حقوقها كالإنسان، والرفق بهم من الأمور الحميدة التي يجب على البشر اتباعها والحرص عليها، وفي سبيل حمايتها، حدد القانون المصري عددًا من العقوبات التي تنطبق حال أقدم المواطن على إيذاء الحيوان.

وفي هذا السياق، قال بلال نصر الدين المحامي، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "نصر الدين" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".