النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 12:29 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتصدي للمخالفات بمدينتي ”الشيخ زايد وحدائق أكتوبر” «A+» تعزز حضورها الإقليمي من جدة وتبحث فرص الاستثمار العقاري في مصر وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” حملة أمنية مكبرة بقسم ومركز دسوق في كفر الشيخ تضبط 700 حكم جنائي و15 قضية تموينية و1500 مخالفة مرافق محافظا البحر الأحمر والجيزة يشهدان توقيع بروتوكول توأمة لتعزيز التعاون في مجال «مدن التعلم» لأول مرة.. حملات لسلامة الغذاء على كانتينات المدارس والجامعات ببورسعيد جامعة بورسعيد تقفز بتخصص التمريض إلى الفئة 101–150 عالميًا في تصنيف شنغهاي 2026 قوتنا في شبابنا.. صندوق مكافحة الإدمان يدرب 1000 متطوع جديد على برامج الوقاية من المخدرات محافظة بني سويف تشهد ختام مهرجان المشروعات المجتمعية لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب اليوم.. معارضة المنتج عوض ماهر على حبسه 6 شهور في قضية ”مدحت تيخا” النيابة تقرر عرض فتاة أوبر على الطب الشرعي لبيان تناولها الكحوليات تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

فن

ممنوع من مزاولة المهنة.. تفاصيل قرار مجلس تأديب نقابة الموسيقيين ضد الموسيقار أحمد رمضان

قرر مجلس تأديب نقابة المهن الموسيقية، منع سكرتير النقابة السابق، الموسيقار أحمد رمضان، من مزاولة المهنة لمدة عام؛ وما يترتب على ذلك من أثار قانونية.

وبحسب النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، إن مجلس تأديب نقابة الموسيقيين، أصدر قرار رقم 1 لسنة 2023 والمشكل طبقًا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانوينة، بشأن المحال للتحقيق أحمد رمضان، وذلك لحسم الجدل المُثار لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وانتهى المجلس إلى منع الموسيقار أحمد رمضان المحال للتأديب، من مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك بعد إبداء كل الدفوع والدفاع منه، وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادتين 61 و 62 من القانون المشار إليه، والتي توجب على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبيًا

وأضافت نقابة الموسقيين في بيانها: "ومن ثم فالآثار المترتبة على ذلك طبقا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تأديبيًا مزاولة المهنة طوال مدة المنع، وكذا يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو العامل، ويحظر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أي أعمال نقابية، وفي حال مزاولته لأي عمل خلال فتره العقوبة يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة".

واختتمت البيان، بأن القرار قد تجلى في أوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كل الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيًا، وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند إليه من مخالفات تستوجب العقوبة التاديبية، وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض.