النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:32 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل لمنح درجة الماجستير المهنى البيني فى تطبيقات الذكاء الإصطناعى والهندسة الحيوية فى الرعاية الصحية رئيس الأركان يلتقى الفريق أول خالد حفتر لبحث التعاون العسكري المشترك اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث يختار أحمد ناصر نائبًا للرئيس دلالات فشل الهجوم الإسرائيلي على قطر ودواعي اختيار هذا التوقيت بعد اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كيف استعادت القاهرة دبلوماسيتها النشطة؟ ”مؤنث سالم” تطرح إشكاليات المشاركة السياسية للنساء من التمثيل إلى صناعة القرار فرنسا على صفيح ساخن.. ماذا يحدث في باريس الخميس المقبل؟ شعبة النقل الدولي : 75% من الموانئ في العالم تحت إدارة القطاع الخاص ماذا يدور بين ترامب والرئيس الأمريكي؟.. صحفية أجنبية تفجر مفاجأة بـ 1.42 مليار جنيه ..«دي بي ورلد » توقع اتفاقية مع «السويدي »لإنشاء منشأة متكاملة للتخزين المبرد متى يشعر المواطن بالتحسن؟.. رئيس الوزراء يجيب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يترأس الدورة التثقيفية والتوعوية بشأن اخلاقيات مهنة طب الأسنان

فن

ممنوع من مزاولة المهنة.. تفاصيل قرار مجلس تأديب نقابة الموسيقيين ضد الموسيقار أحمد رمضان

قرر مجلس تأديب نقابة المهن الموسيقية، منع سكرتير النقابة السابق، الموسيقار أحمد رمضان، من مزاولة المهنة لمدة عام؛ وما يترتب على ذلك من أثار قانونية.

وبحسب النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، إن مجلس تأديب نقابة الموسيقيين، أصدر قرار رقم 1 لسنة 2023 والمشكل طبقًا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانوينة، بشأن المحال للتحقيق أحمد رمضان، وذلك لحسم الجدل المُثار لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وانتهى المجلس إلى منع الموسيقار أحمد رمضان المحال للتأديب، من مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك بعد إبداء كل الدفوع والدفاع منه، وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادتين 61 و 62 من القانون المشار إليه، والتي توجب على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبيًا

وأضافت نقابة الموسقيين في بيانها: "ومن ثم فالآثار المترتبة على ذلك طبقا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تأديبيًا مزاولة المهنة طوال مدة المنع، وكذا يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو العامل، ويحظر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أي أعمال نقابية، وفي حال مزاولته لأي عمل خلال فتره العقوبة يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة".

واختتمت البيان، بأن القرار قد تجلى في أوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كل الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيًا، وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند إليه من مخالفات تستوجب العقوبة التاديبية، وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض.