النهار
الأحد 1 فبراير 2026 02:57 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور محمد فريد: الضوابط تضمن استدامة الموارد وحماية حقوق المستفيدين إدارة الإشارة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب فتح باب التقديم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن عام 2025 استمرار سداد القسط الرابع من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر وزير الصحة يطلق أول دليل لإجراءات العلاج على نفقة الدولة خبير القانون الدولي السوري: الوعي والعلم هما القاطرة الحقيقية لتطوير المجتمعات وتمكين المرأة شرط نهضتها وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية «جورميه إيجيبت» تسعر طرحها العام عند الحد الأقصى وتحقق تغطية 12.2 مرة 5 ملايين زائر في 10 أيام… معرض القاهرة الدولي للكتاب يكتب فصلًا جديدًا من النجاح في دورته الـ57 حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026

فن

ممنوع من مزاولة المهنة.. تفاصيل قرار مجلس تأديب نقابة الموسيقيين ضد الموسيقار أحمد رمضان

قرر مجلس تأديب نقابة المهن الموسيقية، منع سكرتير النقابة السابق، الموسيقار أحمد رمضان، من مزاولة المهنة لمدة عام؛ وما يترتب على ذلك من أثار قانونية.

وبحسب النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، إن مجلس تأديب نقابة الموسيقيين، أصدر قرار رقم 1 لسنة 2023 والمشكل طبقًا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانوينة، بشأن المحال للتحقيق أحمد رمضان، وذلك لحسم الجدل المُثار لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وانتهى المجلس إلى منع الموسيقار أحمد رمضان المحال للتأديب، من مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك بعد إبداء كل الدفوع والدفاع منه، وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادتين 61 و 62 من القانون المشار إليه، والتي توجب على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبيًا

وأضافت نقابة الموسقيين في بيانها: "ومن ثم فالآثار المترتبة على ذلك طبقا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تأديبيًا مزاولة المهنة طوال مدة المنع، وكذا يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو العامل، ويحظر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أي أعمال نقابية، وفي حال مزاولته لأي عمل خلال فتره العقوبة يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة".

واختتمت البيان، بأن القرار قد تجلى في أوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كل الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيًا، وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند إليه من مخالفات تستوجب العقوبة التاديبية، وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض.