النهار
الأحد 5 يوليو 2026 01:50 صـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القصاص يتحقق.. تنفيذ حكم الإعدام على قاتل عمه بالقلمينا بعد جريمة هزّت قنا مفتي الجمهورية: افتتاح «الأوكتاجون» يعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم بما يعزز قدرتها على صيانة أمن الوطن وحماية مقدراته مفتي الجمهورية:الأوطان القوية تبنى بالعلم والعمل والإخلاص و الحفاظ على أمنها واستقرارها واجب شرعي ووطني «شايلاهم في الثلاجة».. كيف تحولت مأساة حريق منشأة ناصر إلى قصة أمل هزت مشاعر المصريين؟ بطريقة الطرح التدريجى.. ”أنا أستاهل” ثانى أغاني رامي جمال عبر منصات الإستماع المختلفة خبير أمن معلومات: الأوكتاجون ليس مجرد مقر قيادة.. بل منظومة ذكية تجمع الأمن السيبراني ومراكز البيانات والاتصالات الفضائية لحماية الدولة أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي المونديال البيت الفني يعلن انطلاق عروض السيرك القومي بجمصة 9 يوليو الجاري بمينى مسابقة.. أحمد العوضي يحتفل بفوز مصر في كأس العالم ويعلن موعد عرض شمشون ودليلة السفير المصري بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل توجهه إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي تضامن وفخر عربي.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر بالتأهل المستحق في مباريات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنظم دورة علمية في الوسطية والاعتدال بجمهورية سريلانكا

حوادث

تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض ميزوبروستول لـ 15 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض ميزوبروستول، إلى جلسة 15 فبراير لتدخل بعض الصيادلة في الدعوى.

ورفع الدعوى هاني سامح المحامي وطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال في الدعوى ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته.

المستحضر يحمل الإسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة , وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها الى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.

وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.