النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 01:22 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: «أنتم ضمير الفن الحقيقي».. والدراما تعيش حاليًا ”أزمة هوية” كشف جديد لأباتشي في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم غاز يوميًا ويعزز الإنتاج المحلي حتى لو انتهت الحرب الإيرانية.. هل يتعافى العالم من آثارها سريعاً؟ كيف يمكن لحرب إيران أن تعيد تشكيل النظام العالمي؟ وكيل صحة القاهرة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسنان بصدر العباسية رسميًا.. «التعليم» تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية بشروط مميزة | تفاصيل وزارة التعليم تواصل طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2026 رغم نمو الإيرادات.. أرباح نهر الخير تتراجع إلى 55.9 مليون جنيه في 2025 تحالف أوراسكوم وENGIE وAeolus يوقع اتفاقية لإنشاء محطة رياح 900 ميجاوات «شباب الأعمال» تشارك في منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 – نيروبي مرور 20 عامًا على مواجهة مصر وإسبانيا الأولى نجما برشلونة وريال مدريد يتصدران قائمة البرازيليين الأكثر مساهمة في الأهداف بأوروبا

حوادث رياضة

عدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.