النهار
الجمعة 15 مايو 2026 04:30 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائبة: بناء الإنسان الواعي أساس تعزيز قوة مصر الناعمة الفرعونية للبترول تحقق 110% من خطة إنتاج الغاز بحقول رأس البر و101% بشمال دمياط «القاهرة لتكرير البترول» تواصل العمرة الشاملة لمجمع البنزين لرفع كفاءة الإنتاج وتأمين إمدادات الوقود البابا لاون الرابع عشر والبابا تواضروس الثاني يبحثان تعزيز الحوار والصداقة بين الكنيستين عراقجي: القيود المفروضة في مضيق هرمز تستهدف أعداء إيران فقط وليس الدول الصديقة «تنظيم الاتصالات» :طرح «شريحة الطفل » قبل نهاية يونيو برلمانية: تصدير العقار بوابة مصر لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول في مواجهة قوية والأهلي يصطدم بالاتحاد في نهائي السلة عيد الأضحى.. ما هي شروط الأضحية وطريقة توزيعها معتمد جمال يجهز مفاجأة هجومية في نهائي الكونفدرالية.. دور جديد لبيزيرا أمام اتحاد العاصمة أصحاب المنشآت التعليمية المغلقة يطالبون بسرعة تنفيذ توصيات «صناعة النواب» الاقتصاد الأخضر يجمع القاهرة وأوسلو.. تعاون جديد في البيئة والطاقة والاستثمار المستدام

حوادث رياضة

عدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.