النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 04:42 صـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إستثمارات صينية بقيمة 67 مليون دولار لإنشاء مجمع جديد في «تيدا» السخنة البابا تواضروس يكرم مارتيروس مينا.. مخترع الـ10 سنوات صاحب روبوت المرشد السياحي بدل ما ترميها.. زجاجة البلاستيك والكانز بقت فلوس في الدقي.. «النهار» ترصد تجربة ماكينات الاسترداد الذكي إنفاق كبير وبداية كارثية.. مانشستر يونايتد يدخل الموسم تحت الضغط إعلامي يطالب بإنصاف حسام حسن والاعتذار له بعد توهج موهبة المنتخب الجديده:- حصريًا.. برنامج «من ماسبيرو» يستضيف الشاب المسيحي «مينا» الذي شارك في مسابقة للقرآن الكريم وفاز برحلة عمرة ليهديها إلى جارته المسلمة بعد استغاثة الأهالي.. عربيات حي الهرم رايحة جاية لمواجهة تسريب المياه بعقارات الليبيني.. واللواء أحمد ثابت يتابع الأزمة ميدانيًا المسلماني لتليفزيون فوجيان الصيني: قيم العائلة في الدراما الصينية تتوافق مع التقاليد المصرية الليلة على إذاعة الشرق الأوسط.. وزير الصناعة خالد هاشم يكشف تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية» المسلماني لقناة «CGTN» الصينية: مشروعات إعلامية مرتقبة لتعزيز جسور الحضارة بين مصر والصين في زيارته إلى بكين.. المسلماني يناقش توقيع بروتوكول تعاون إعلامي شامل مع مجموعة الصين للإعلام «يا عدرا اشفي مارتن».. دعاء أم يهز مشاعر المصريين في ختام احتفالات السيدة العذراء بدرنكة

حوادث رياضة

عدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.