النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 07:36 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يدفع المال ويحصد الأصوات.. أمن القليوبية يكشف رشوة انتخابية مصورة بالخانكة أيمن قرة: مشروع الطاقة الثلاثية نموذج ناجح لشراكات القطاع الخاص مع الدولة صوت هند رجب وفلسطين 36.. قصص فلسطينية في القائمة القصيرة للأوسكار الـ 98 ”كايرو ستيبس” تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بحفلتين علي المسرح الكبير لدار الأوبرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية ينظم مؤتمر «معًا لمواجهة خطاب الكراهية» مدكور: المشاركة الشعبية الواسعة تؤكد نضج التجربة الديمقراطية في مصر د. أحمد زايد ..مشروع مراد وهبة الفكري سيظل قائما محافظ السويس يتابع سير العملية الانتخابية من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ الاتحاد السكندري يبحث سبل التعاون مع وفد فرنسي بمارسليا مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية المفكر الكبير مراد وهبة هواوي ديجيتال باور تجمع قادة إقليميين لتسريع التحول نحو الطاقة الشاملة هندسة الإسكندرية تنظم أكبر زيارة طلابية إلى المتحف المصري الكبير

حوادث رياضة

عدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.