النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:43 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشيلسي يفوز على لوس أنجلوس 0/2 في كأس العالم للأندية بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X سقوط ”الكحال والخياط وحلاوة وقورطان ويونس” في قبضة مباحث طوخ ريال مدريد يُجرى مرانه الرئيسى استعدادا للقاء الهلال ضبط أكثر من 13 ألف لتر سولار وبنزين 92 تم تجميعهم من السوق السوداء بغرض التربح بطوخ فتح باب التقديم لرياض الأطفال إلكترونيًا بالغربية للعام الدراسي 2025 / 2026.. اعرف الشروط والخطوات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالغربية.. الإعلان خلال أيام ورابط الاستعلام برقم الجلوس حادث تصادم مروع بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي يسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وزير الشباب والرياضة يكرم الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ومدربي برنامج ”مشواري” اقبال كثيف من المواطنين على حمامات السباحة بمراكز الشباب بالدقهلية تشيلسى ضد لوس أنجلوس.. نيتو يتقدم للبلوز بهدف فى الشوط الأول لتوطين الصناعة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنتج 7 الأف سيارة ”سيتروين C4X” سنوياً بنموذجين.. تفاصيل

حوادث رياضة

عدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.