النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 08:16 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية الرئيس السيسي يحدد 4 مسارات لتعزيز الاستثمار المصري التركي خلال المرحلة المقبلة الرئيس السيسي: مصر ضخت منذ عام 2014 استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية الرئيس السيسي: الانتهاء من 6 مراجعات مع صندوق النقد الدولي نص كلمة الرئيس السيسي في منتدى الأعمال المصري التركي: نضع معًا حجر الأساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح محافظ البحيرة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مدرسة داخل مصنع بقرية فرهاش بحوش عيسى تحرير إنذارات ل3 منشآت طبية بسبب المخالفات خلال حملة مكبرة في قنا ”إنتاج البرنامج التليفزيوني” في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية افتتاح فعاليات ملتقي ”المسئولية المجتمعية رؤية متجددة.. نحو أثر مستدام” بمكتبة الإسكندرية شركة أوبو تمكّن الشباب المصري من خلال مبادرتها للمسؤولية المجتمعية «SmartOPPOrtunity » الرئيس السيسي ونظيره التركي يشددان على رفض أي محاولات للالتفاف على تنفيذ خطة ترامب للسلام أو تعطيلها نقابة البترول تبدأ تأهيل لجانها استعدادًا لانتخابات 2026–2030

حوادث

خاص.. خبير قانونى عن عقوبة الاعتداءات الجنسية علي الاطفال من الاقارب: ”القانون شدد عقوبة الاعتداء الجنسي إذا وقعت من أصول الضحية

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

الاعتداء الجنسية على الأطفال جريمة بشعة، تزداد بشاعتها إذا وقعت من قبل أحد أقارب الضحية، كما تغلظ العقوبة فى تلك الحالة لأسباب عديدة.

يقول "عبد الحميد رحيم" المحامى، أن المادة 267 من قانون العقوبات، نصت علي أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجرة عندها، أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

وتابع "رحيم"، فى الفقرة الثانية من نص المادة المشار إليها شدد المشرع عقوبة الاغتصاب إذا كان المجنى عليها من أصول المتهم، ويراد بالأصول هنا من تناسلت منهم المجني عليها تناسلا حقيقياً مثل الاب والجد، وتشديد العقوبة هنا قد يصل للمؤبد والإعدام فى بعض الحالات.

وأضاف، المادة 268 من قانون العقوبات نصت على أنه:” كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها من أصول المجني عليه تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يحكم بالسجن المؤبد".

وتابع، أن المادة 269 من قانون العقوبات نصت على أنه: "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات"