النهار
الأحد 11 مايو 2025 07:30 مـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المسلماني: عودة عيد الإعلاميين بعد غياب دام سنوات ما أبرز الأسلحة الإسرائيلية التي يعتمد عليها الجيش الهندي؟ الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم علي آرسنال بثنائية في الشوط الأول أول تدخل جراحي لاستئصال حاجز حنجري لطفل حديث الولادة بمجمع السويس الطبي البحيرة: تسليم 15 نموذج (8) ملف التصالح بمركز ومدينة المحمودية برشلونة يهزم ريال مدريد 4-3 ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني ”كتفوه وقتلوه وألقو بجثته في المجاري”.. تأجيل محاكمة كتيبة إعدام طوخ لـ 16 يوليو دون خسائر.. نشوب حريق بمزرعة ملحقة بمستعمرة الجذام بالخانكة إثر سقوط كابلات ضغط عالى رئيس جامعة بنها: يؤكد على تعزيز دور الأنشطة الطلابية في الحفاظ علي التراث والهوية المصرية لمياء كامل تعلن عن تحويل ”قمة صوت مصر” إلى مشروع مستدام فى قمة ”رايز أب 2025” المشدد 10 سنوات لسائق لاتجاره في الهيروين والحشيش بالقليوبية ”معلومات الوزراء” 514.1 مليار دولار قيمة صادرات الملابس الجاهزة عالميًا

حوادث

سؤال في القانون..ما نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه؟

بعد وفاة الزوجة تقسم تركتها سواء كانت الميراث مالا أو عقارات أو أراضى ما بين أولادها أو أحفادها إذا وجد وزوجها، فخبير قانوني يوضح للنهار ما نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه.

قال المستشار بلال نصر الدين، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أخذ القانون المصري بما جأءت به أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مسألة الميراث فقد قرر أن نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاه يساوي النصف مما تركت في حالة لم يكن لها ولد , وإذا كانت لها ولد فله الربع مما تركت . وكلمة " ولد " هنا تطلق على الفرع الوارث وان نزل مثل الإبن او البنت او ابن وبنت الإبن , وهكذا سواء أكان الأبناء منه ام من زواج سابق.

وأشار الي إذا توفيت الزوجة ما لم يكن لها ابن أو حفيد، فنصيب الزوج الشرعى هو نصف التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارات أو أراضى، وإذا كانت الزوجة المتوفاة لها أولاد أو حفيد من زوج سابق فنصيب الزوج هو ربع التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارا أو أراضى.

واستكمل حديثه وذلك بعد تنفيذ الوصية وفقاً لشروطها وبعد قضاء الديون
فقد قال تعالى:
﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.


"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.