الخميس 18 أبريل 2024 08:05 مـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيهاب أمين: مباراة أويلرز الأوغندي صعبة.. وننتظر دعم الجماهير ببطولة إفريقيا للسلة «BAL» نفوق 24 رأس ماشية في حريق هائل بالمنوفية زيزو يخضع لتدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة انطلاق بطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات المؤهلة للانضمام لمنتخب مصر أوجستي: نسعى للحفاظ على لقب الـ«bal».. وجاهزون لضربة البداية جامعة المنوفية الأهلية تبدأ فعاليات الأسبوع البيئى الأول بندوة عن كيفية إدارة الأزمات والكوارث جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي سيراميكا والاتحاد و فيوتشر ضد فاركو ” جسر التواصل ” مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة آداب إعلام ،جامعة الزقازيق تحت شعار ” جسر يصل قلوبنا ” يد الزمالك بي إم سي الكونغولي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس إصابة 13 شخصًا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج ”صور” بسبب مشاية.. مقتل وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية إثر معركة مسلحة في قنا مؤتمر الاقتصاد الأزرق فرص للتنمية المستدامة بجامعتا المنصورة وبورسعيد

حوادث

سؤال في القانون..ما نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه؟

بعد وفاة الزوجة تقسم تركتها سواء كانت الميراث مالا أو عقارات أو أراضى ما بين أولادها أو أحفادها إذا وجد وزوجها، فخبير قانوني يوضح للنهار ما نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه.

قال المستشار بلال نصر الدين، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أخذ القانون المصري بما جأءت به أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مسألة الميراث فقد قرر أن نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاه يساوي النصف مما تركت في حالة لم يكن لها ولد , وإذا كانت لها ولد فله الربع مما تركت . وكلمة " ولد " هنا تطلق على الفرع الوارث وان نزل مثل الإبن او البنت او ابن وبنت الإبن , وهكذا سواء أكان الأبناء منه ام من زواج سابق.

وأشار الي إذا توفيت الزوجة ما لم يكن لها ابن أو حفيد، فنصيب الزوج الشرعى هو نصف التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارات أو أراضى، وإذا كانت الزوجة المتوفاة لها أولاد أو حفيد من زوج سابق فنصيب الزوج هو ربع التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارا أو أراضى.

واستكمل حديثه وذلك بعد تنفيذ الوصية وفقاً لشروطها وبعد قضاء الديون
فقد قال تعالى:
﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.


"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.