جريدة النهار المصرية

حوادث

سؤال في القانون..ما نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه؟

روجينا فتح الله -

بعد وفاة الزوجة تقسم تركتها سواء كانت الميراث مالا أو عقارات أو أراضى ما بين أولادها أو أحفادها إذا وجد وزوجها، فخبير قانوني يوضح للنهار ما نصيب الزوج من ميراث زوجته المتوفاه.

قال المستشار بلال نصر الدين، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أخذ القانون المصري بما جأءت به أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مسألة الميراث فقد قرر أن نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاه يساوي النصف مما تركت في حالة لم يكن لها ولد , وإذا كانت لها ولد فله الربع مما تركت . وكلمة " ولد " هنا تطلق على الفرع الوارث وان نزل مثل الإبن او البنت او ابن وبنت الإبن , وهكذا سواء أكان الأبناء منه ام من زواج سابق.

وأشار الي إذا توفيت الزوجة ما لم يكن لها ابن أو حفيد، فنصيب الزوج الشرعى هو نصف التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارات أو أراضى، وإذا كانت الزوجة المتوفاة لها أولاد أو حفيد من زوج سابق فنصيب الزوج هو ربع التركة سواء كان الميراث مالا أو عقارا أو أراضى.

واستكمل حديثه وذلك بعد تنفيذ الوصية وفقاً لشروطها وبعد قضاء الديون
فقد قال تعالى:
﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.


"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.