الثلاثاء 16 أبريل 2024 10:10 صـ 7 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”رئيس شعبة الثروة الداجنة” تكلفة الكتكوت 10 جنيهات والمنتج بيكسب 1.5 مليون يوميا ماذا فعل حاملي الكرات بمباراة القمة أثار غضب الأهلي وجماهيره؟ كولر يعاقب لاعبي الأهلي بتدريبات بدنية باستاد القاهرة بعد الخسارة أمام الزمالك بالمير يقود تشيلسي لاكتساح إيفرتون بسداسية مذلة في الدوري الإنجليزي إبراهيم نور الدين: كيف اعتزل في مباراة بين فريقين يحتلان المركزين التاسع والعاشر؟ حملتا منه سفاحا..خمسيني يهتك عرض صغيرتين ببورسعيد ويمثل أمام الجنايات غدا إفتتاح معرض الزهور واعياد الربيع بالغردقة مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تستمر فى توفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين عبد الله السعيد بعد الفوز على الأهلي: لدينا الدوافع للعودة إلى المنافسة على الدوري مجلس الشيوخ يناقش تفاصيل مشروع التأمين الصحى الشامل مع قيادات وزارة الصحه ووزارة المالية بالصور ....تعليم القاهرة تعلن شروط دخول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

سياسة

الحجر الإدارى عقوبة الامتناع عن صيانة الإعلانات فى القانون الجديد

ألزم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

ويُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .