النهار
السبت 13 سبتمبر 2025 09:12 مـ 20 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من رأس الحكمة إلى مراسي البحر الأحمر.. هل يواجه العقار المصري موجة انطلاقة جديدة أم تباطؤ متزايد؟ إنطلاق برنامج إعداد وتأهيل شيوخ معاهد الإعدادي الثانوي الأزهرية بالقليوبية بتروجيت المصرية تفوز بعقد ضخم في السعودية بقيمة 160 مليون دولار ”شكرا القضاء المصري المحترم” وفاء عامر تعلق بعد قرار حبس التيك توك المعروفة ب” بنت مبارك” سيد الطيب: المنتجين بطلوا يبعتوا لي شغل بسبب عملي في المقاولات.. وأنصح أحمد آدم بستغلال نجاح القرموطي ريال مدريد يفوز على سوسيداد ويواصل صدارة ترتيب الدورى الإسبانى حملة موسعة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بشارع العباسي القديم بالمحلة فى اقل من 24 ساعة.. أمن الفيوم ينجح فى كشف لغز العثور على جثة شاب ببحر يوسف خلاف زوجي يتحول إلى جريمة طعن داخل شقة بالمحلة الكبرى ”زراعة الغربية” تتفقد زمام قطور لمتابعة توزيع الأسمدة ومراجعة التعديات على الأراضي رئيس جامعة الأزهر يهنئ خريجي الدفعة الـ 58 بكلية الشريعة والقانون...ويؤكد: نماذج مضيئة هل شاركت بريطانيا في الهجوم الإسرائيلي على قطر؟.. مفاجأة مدوية

سياسة

الحجر الإدارى عقوبة الامتناع عن صيانة الإعلانات فى القانون الجديد

ألزم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

ويُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .