النهار
السبت 12 يوليو 2025 02:48 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لتطوير البرمجيات.. تأسيس كيان تكنولوجي جديد بجامعة كفر الشيخ لأول مرة بمستشفي الغردقة العام إجراء تدخل عاجل لمريض يعاني من انسداد بشرايين الطرف السفلي مشاجرة بأسلحة بيضاء بشبرا الخيمه تثير القلق على مواقع التواصل.. والداخلية تكشف التفاصيل الجيل الذهبي من كتّاب الأغنية المصرية في معرض مكتبة الإسكندرية ورش عمل فنية وتوعية للاطفال بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب إجراء 9 عمليات جراحية بقسم العظام يوم الجمعة بكفر الشيخ القصة الكاملة لتخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح.. والرد التركي السياحة: ركن فاروق آمن وسليم ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار وزير الاسكان يوجه بالانتهاء من إصدار عقود المستثمرين خلال فترة لا تتعدى أسبوعين بحد أقصى مع وجود آلية للمتابعة لإصدار هذه العقود... الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية متوسطة المدى الشروط الكاملة للتقديم على مدارس التمريض بعد الإعدادية كل ما تود معرفته عن ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؟

سياسة

الحجر الإدارى عقوبة الامتناع عن صيانة الإعلانات فى القانون الجديد

ألزم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

ويُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .