النهار
الأحد 29 مارس 2026 03:25 مـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بلتون القابضة: تراجع صافي الأرباح إلى 1.3 مليار جنيه رغم نمو الإيرادات القوي مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومارينا مسرح السامر يشهد الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية وكيل الأزهر: الرقمنة نقلت العلاقات الأسرية إلى فضاء افتراضي وخلقت أنماطًا جديدة من النزاعات بقيمة 825 مليون جنيه..المصرف المتحد يقرر توزيعات أرباح على المساهمين «تيلدا» تطلق خدمة الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمارعبر تطبيقها بعد فوزه بانتخابات جمعية المؤلفين والملحنين.. مدحت العدل يتعهد بحسم ملف الملكية الفكرية بلتون تدير أصول بقيمة 39.2 مليار جنيه خلال 2025 قصر العيني يكتب فصلاً جديداً في إنقاذ الحالات الحرجة: أول توصيل للإيكمو إلى الشريان الرئوي في مصر ينقذ مريضة شابة من الفشل... نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج طارق سعيد قصور الثقافة في أسبوع.. تكريم المرأة وعروض مسرحية وقوافل بالمحافظات فيلم إيجي بيست في يحتل المركز الثاني بقائمة الأفلام عيد الفطر 2026

سياسة

الحجر الإدارى عقوبة الامتناع عن صيانة الإعلانات فى القانون الجديد

ألزم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

ويُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .