النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:32 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من صلاح إلى حمزة عبد الكريم.. أسلحة حسام حسن لحسم مواجهة أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا أحمد السبكي: التوسع في «التأمين الشامل» إلى 9 محافظات بنهاية العام.. والتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 أحمد السبكي: علاج طفلة بـ7 ملايين جنيه دون أعباء على أسرتها.. وإيفاد 21 طبيبًا للتدريب بالخارج أحمد السبكي: أكثر من 3000 جراحة قلب مفتوح داخل «الرعاية الصحية».. وتوسع في أحدث تقنيات القسطرة نعمة عابد: أمراض القلب عبء ثقيل على إقليم شرق المتوسط.. وتسريع الوقاية والعلاج أولوية نعمة عابد: مسح جديد للأمراض غير السارية في مصر يشمل جميع المحافظات.. والبيانات تدعم مراجعة السياسات الصحية نعمة عابد: نواصل دعم أولويات الأجندة الصحية المصرية.. والذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم المريض بمسؤولية وإنصاف طارق الهوبي: الملح والسكر والدهون على رأس اهتمامات «سلامة الغذاء» للحد من مخاطر أمراض القلب طارق الهوبي: نعمل على وضع بطاقة بيانات أمامية تساعد المستهلك على اختيار الغذاء الصحي طارق الهوبي: مسؤولية صحة المواطن مشتركة.. ولا يمكن لهيئة أو وزارة أن تتحملها بمفردها وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر بورصة مدربي الدوري المصري.. موكوينا يخطف الأنظار و3 ضحايا في أول 5 جولات

حوادث

خبير يكشف لـ «النهار» عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر…خاص

يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

قال المستشار بلال نصر الدين، أن عقوبة السائقين المتهورين الذين يتسببون بإهمالهم أو رعونتهم أو عدم احترازهم نصا لقانون المرور وقانون العقوبات، بالنسبة لقيادة سيارته تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير بعكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن او خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأوضح "بلال" في تصريحات صحفية لـ «جريدة النهار المصرية» انه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو اكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

واستكمل "بلال" حديثه موضحا انه اذا ترتب على ذلك وفاة شخص او اكثر او إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه.