النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 06:40 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ”الأعلى للإعلام” يشارك في أعمال الدورة 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت نقيب الإعلاميين يشارك في ملتقى الفجيرة الإعلامي ويلتقي سمو الشيخ حمد الشرقي حاكم الفجيرة ”جامعة بنها” تطلق قافلة بيطرية توعوية داخل المستشفى التعليمي ”رئيس منطقة القليوبية الأزهرية” يتفقد لجان تصفيات القرآن الكريم اجتماع رفيع المستوى مع مجموعة بودى التجارية لبحث سبل دفع الحركة السياحية إلى مصر من العشوائية إلي الهوية.. إجتماع موسع لتطوير المشهد الحضاري للطريق الدائري بالقليوبية بروتوكول جديد يدعم التحول الرقمي والتوسعات الإنشائية بجامعة بنها الأهلية صدام العمالقة في «The Seven Dogs».. كريم عبد العزيز وأحمد عز في مواجهة نارية بعيد الفطر “المسلماني” مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي الكرملين: أعمال مجموعة ”العشرين” لا تتم مناقشتها في سياق الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة البنك العقاري يطلق حزمة أوعية ادخارية جديدة بعوائد يومية وشهرية مرتفعة رئيس الوزراء المجري : خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي هى إعلان الحرب على بلاده

المحافظات

تعرف على الأشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة والأماكن وفقا لقانون المحال الجديد

كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة والأماكن والأنشطة التي يحظر تركيب كاميرات مراقبة فيها.

- وألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يبدأ تطبيقه اليوم، المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة العامة، وذلك بموجب نص المادة رقم 23 من القانون.

ووضع قانون المحال العامة عقوبات قاسية في حال عدم الالتزام بنص المادة 23، حيث ينص على أنه يجوز إغلاق المحال العام إداريًا في حال مخالفته النص الذي يلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة.

- إغلاق المحل إداريا:
وتأتي عقوبة إغلاق المحل إداريًا لمخالفة تركيب كاميرات المراقبة، ضمن 9 حالات أخرى وقع القانون عليها نفس العقوبة، وهي كالتالي:

- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون تخريص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.