النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 07:04 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استغاثة من مستشفى الصف المركزي بسبب تأخر الاستجابة للحالات الطارئة ومطالب بفتح تحقيق عاجل نائب وزير الصحة: 30% من وفيات مصر نتيجة استخدام الأدوية بشكل خاطئ الصحة: الولادة القيصرية إجراء طبي يُحدد وفق الحالة الصحية للأم والجنين الصحة تحذر من اللجوء للولادة القيصرية دون داعٍ طبي وتؤكد أهمية استشارة الطبيب الصحة: فحص المقبلين على الزواج خطوة أساسية لبناء أسرة صحية ومستقرة الصحة تؤكد أهمية فحص النظر المبكر للأطفال ضمن مبادرة ”عيون أطفالنا مستقبلنا” الصحة تدعو للتبرع بالدم: كيس واحد قد يمنح مرضى السرطان فرصة جديدة للحياة طرح محال تجارية للبيع بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ وزارة الصحة: قرار الولادة لا يؤثر على الأم فقط بل يمتد أثره إلى صحة الطفل ماذا حدث في إيران ودول الخليج اليوم؟.. تطور غير مسبوق بمسار الحرب وزيرة الإسكان تشارك في جلسة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني» وزير التعليم يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم تطوير التعليم

عربي ودولي

السعودية تعلن الميزانية للعام الجديد بفائض 16 مليار ريال

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء منذ قليل لإعلان ميزانية العام الجديد .

جاء ذلك بقصر اليمامة بالرياض بحضور ولي العهد الأمير محمد سلمان .

وألقى الملك سلمان كلمته وعقب الكلمة أصدر قراره بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:

أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ، وفقاً لما يلي:

1 - تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.

2 -تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.

3 -يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.

ثانياً: 1 -يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

2 -يفوض وزير المالية خلال السنة المالية - استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند - بما يلي :

أ - تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ - للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب -تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج -اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) وتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.

ثالثاً: 1 - في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444 / 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

2 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

3 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

4 -على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

رابعاً: يستمر العمل بالفقرات ( 2 - أ ) و ( 2 - ب ) و ( 2 - ج ) و ( 2 - د ) من البند (رابعاً)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ حتى نهاية السنة المالية 1444 / 1445هـ، وتشتمل الفقرة ( 2 - أ ) على عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، ولوزير المالية اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، ويضاف إلى الفقرة ( 2 - ب ) أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية.

خامساً: يستمر العمل - فيما يتصل بالسنة المالية 1444 / 1445 هـ وحتى نهايتها - بالبنود (ثانياً)، و(ثالثاً)، و(رابعاً)، و(خامساً)، و(سادساً)، و(سابعاً)، و(تاسعاً)، و(ثاني عشر)، و(ثالث عشر)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 8 / 5 / 1443هـ، مع إضافة الجهات الحكومية التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة إلى الفقرة (1) من البند (خامساً) من ذلك المرسوم.

سادساً: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14 / 9 / 1442هـ.