النهار
الخميس 9 أبريل 2026 12:48 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم تأمين الأعياد على أعلى مستوى.. استعدادات مكثفة بالمحافظات والمحميات لاستقبال شم النسيم والقيامة الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية عمومية سي آي كابيتال تقر توزيع 57 قرشًا للسهم عن أرباح 2025 بحضور مفتي الجمهورية...جامعة العاصمة تفتح حوارًا مباشرًا مع الشباب حول تحديات العصر وزيرة الإسكان تُكلف المهندس مصطفى الشيمي بالقيام أعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران لبحث سبل الحد من وتيرة التوتر في المنطقة بحضور رئيس الرعاية الصحية.. «تجارة عين شمس» تناقش تأثير «كوفيد-19» على جودة خدمات الصيدليات ”الأعلى للإعلام” يستدعي الممثل القانوني لقناة ”الأهلي” بنسبة إنجاز 98.55%.. جامعة بنها تتصدر سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ”رئيس جامعة بنها” يتفقد منشآت جديدة بكفر سعد ويشيد بمعدلات الإنجاز اليمن : اجتماع تنسيقي لوزارتي الصحة والشئون القانونية لتعزيز التكامل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية للقطاع الصحي

عربي ودولي

السعودية تعلن الميزانية للعام الجديد بفائض 16 مليار ريال

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء منذ قليل لإعلان ميزانية العام الجديد .

جاء ذلك بقصر اليمامة بالرياض بحضور ولي العهد الأمير محمد سلمان .

وألقى الملك سلمان كلمته وعقب الكلمة أصدر قراره بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:

أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1444 / 1445هـ، وفقاً لما يلي:

1 - تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.

2 -تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.

3 -يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.

ثانياً: 1 -يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

2 -يفوض وزير المالية خلال السنة المالية - استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند - بما يلي :

أ - تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20 / 6 / 1442هـ - للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب -تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج -اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 68 ) وتاريخ 18 / 11 / 1431هـ.

ثالثاً: 1 - في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444 / 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

2 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

3 -يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

4 -على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

رابعاً: يستمر العمل بالفقرات ( 2 - أ ) و ( 2 - ب ) و ( 2 - ج ) و ( 2 - د ) من البند (رابعاً)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ حتى نهاية السنة المالية 1444 / 1445هـ، وتشتمل الفقرة ( 2 - أ ) على عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، ولوزير المالية اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، ويضاف إلى الفقرة ( 2 - ب ) أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية.

خامساً: يستمر العمل - فيما يتصل بالسنة المالية 1444 / 1445 هـ وحتى نهايتها - بالبنود (ثانياً)، و(ثالثاً)، و(رابعاً)، و(خامساً)، و(سادساً)، و(سابعاً)، و(تاسعاً)، و(ثاني عشر)، و(ثالث عشر)، من المرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 8 / 5 / 1443هـ، مع إضافة الجهات الحكومية التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة إلى الفقرة (1) من البند (خامساً) من ذلك المرسوم.

سادساً: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14 / 9 / 1442هـ.