النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 05:51 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صدمة في سوق المحمول.. «أورنج» الأعلى شكاوى و«إي آند» الأفضل أداءً زكي السيد رئيس ملتقى ”نجوم العصر الذهبي”: الدراما لم تعد مجرد فن بل قضية وعي برفقة وزير الرياضة وأبو ريدة.. منتخب مصر يتوجه إلى جدة لمواجهة السعودية «إي إف جي هيرميس» تقود طرح «ترولي» في بورصة الكويت حالة من الإحباط الشديد يعيشها الداخل الإسرائيلي.. ماذا يدور في الكواليس؟ مفتي الجمهورية في ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم: أسهمت في تعزيز الهوية الإسلامية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث «القابضة الغذائية»: استلام 4 ملايين و367 ألف طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 83 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة ترامب وإيران: لعبة التصريحات المتناقضة تكشف خطة أمريكية سرية لإدارة الحرب! تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع قيادات التعليم بالقاهرة وتوجيهات حاسمة للمدارس

حوادث

تأجيل دعوى عزل عبد الله رشدى وغلق صفحاته بسبب جيهان العراقية لـ 18 ديسمبر

قرر مفوضو الدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل قضية عبد الله رشدي إلى 18 ديسمبر الجاري، مع إلزام الجهات الإدارية بالرد على موضوع الدعوى ومستنداتها، وقدم الدكتور هاني سامح المحامي بالجلسة الحكم الجنائي رقم 49 لسنة ٢٠٢١ الصادر ضد شاهد واقعة زواج التلفون بين رشدي وجيهان، الحكم جاء فيه قيام الشاهد وهو شيخ وعضو تدريس بالجامعة بإرسال رسائل وصور عارية حوت زعما منه بقيامه بممارسات غير أخلاقية مع سيدة، بغرض الطعن في الأعراض والسب وصدر الحكم النهائي من الجنح المستأنفة الإقتصادية بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر مع ايقاف التنفيذ.

الدعوى تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون , وتطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف , وتطالب بشطب قيد احمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون , القضية برقم 72548 لسنة 76 قضائية وجاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, واصدرت البيانات في ذلك الأمر , وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الان, وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها , وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات , ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق جعفر وقد تقدمت السيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام وقد تقدم سامح ببلاغ تمت احالت الى نيابة أمن الدولة العليا استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

جاء في الدعوى انه على مدار السنوات الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال) , وتكفير المسيحيين , والإعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها , والإعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى انها تستحمل العملية الجنسية , وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى إحتياجات الشباب , ودفاعه عن اغتصاب الاسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وانهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

وقام رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام , بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.

وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.

واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه

والى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون , و المادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وانه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.