الخميس 25 أبريل 2024 06:49 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيلينجهام خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد لأسباب طبية هشام نصر يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة سكيكدة ببطولة أفريقيا 3 ميداليات لمنتخب الجودو في أول أيام البطولة الأفريقية ”القاهرة 2024” مشاركة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر ”الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة” بيت العائلة المصرية يحتفل بعيد سيناء..الأحد القادم غرفة الإسكندرية تهنيء اجناد الأرض ومنتسبيها من التجار بعيد سيناء نقيب معلمي المنوفية يهنئ الزناتي لتجديد الثقة رئيسا لاتحاد المعلمين العرب اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة تعقد ندوة للتعريف بالدورة الرابعة للأسبوع العربي للبرمجة الزراعة تشارك في فعاليات الدورة الثلاثون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط رئيس البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول دون راحة.. الزمالك يخوض مرانه الأول في غانا اليوم استجابة لشكاوى المواطنين من وجود اشغالات تعيق الحركة بميدان فونتانا بالبساتين

سياسة

«الشيوخ» يوافق على التصالح في الجبانات ووزير المجالس النيابية: التصالح في المدافن الخاصة

حظر تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات البنائية المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "11"من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات

ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة "11 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء "المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،أن النص يتضمن التصالح فى المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة ،وذلك وفقا لما يتضمنه نص المادة "5"من قانون الجبانات .

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة الثانية من قانون " التصالح في مخالفات البناء و تنص2 على " يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء ، و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.