النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:51 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

سياسة

«الشيوخ» يوافق على التصالح في الجبانات ووزير المجالس النيابية: التصالح في المدافن الخاصة

حظر تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات البنائية المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "11"من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات

ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة "11 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء "المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،أن النص يتضمن التصالح فى المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة ،وذلك وفقا لما يتضمنه نص المادة "5"من قانون الجبانات .

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة الثانية من قانون " التصالح في مخالفات البناء و تنص2 على " يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء ، و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.