النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 03:19 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ المنوفية بمركز ومدينة منوف أحمد حسام عوض: الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تخذل النادي في أي وقت افتتاح محطة صرف صحي جديدة لخدمة أهالي منوف وسرس الليان توجيه عاجل من محافظ المنوفية للتخفيف عن مرضى التأمين الصحي بمنوف بتكلفة تفوق 100 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدارس منوف محافظ المنوفية يتفقد ممشى سرس الليان الحضاري الجديد لخدمة الأهالي ويوجه بالبدء في إجراءات طرح المحلات عاجل.. اللواء إبراهيم أبو ليمون يقيل مدير مستشفى سرس الليان.. ويشيد بأداء رئيسة المدينة بعد زيارة مفاجئة.. محافظ المنوفية يستبعد مدير مستشفى سرس الليان ويحيل 84 موظفا للتحقيق محافظ البحيرة: تشغيل عدد من أتوبيسات النقل الداخلي الحديثة لنقل طلاب الجامعات صياد خلال عمله عثر عليها.. انتشال جثة شخص مجهول الهوية من داخل ترعة في قنا صاحب واقعة الهدف الشبح.. من هو حكم مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني؟ المتحدث باسم الكرملين: القوات المسلحة الروسية سترد بقوة على محاولات كييف شن هجمات في عمق روسيا

سياسة

«الشيوخ» يوافق على التصالح في الجبانات ووزير المجالس النيابية: التصالح في المدافن الخاصة

حظر تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات البنائية المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "11"من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات

ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة "11 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء "المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،أن النص يتضمن التصالح فى المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة ،وذلك وفقا لما يتضمنه نص المادة "5"من قانون الجبانات .

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة الثانية من قانون " التصالح في مخالفات البناء و تنص2 على " يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء ، و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.