النهار
الإثنين 16 مارس 2026 02:08 مـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس وزارة الشباب والرياضة واستادات تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية رسائل النار من طهران.. ماذا يعني استهداف دول الخليج في خريطة الحرب الجديدة؟ في يوم المرأة المصرية.. «الحزاوي» تشيد بدور المرأة في بناء المجتمع وتربية الأجيال «اعرف حقك…اعرف واجبك» ندوة بجامعة العاصمة لتعزيز وعي الطلاب بحقوقهم وواجباتهم القصة الكاملة لحبس المحامي علي أيوب 3 سنوات بتهمة سب وقذف وزيرة الثقافة.. ودفاعه: تقدمنا باستئناف على الحكم خلال ختام الأنشطة الطلابية.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن الحضور على صحة الإمام الأكبر: بخير ويتماثل للشفاء قبل العيد.. وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة تشيلسي ضد بي إس جي.. عثمان ديمبيلي يقود قائمة باريس فى دوري الأبطال «ACCA» تطلق برامج بكالوريوس وماجستير بريطانية لطلابها في مصر وزير الصحة يتفقد مركزًا روسيًا متخصصًا في أورام الأطفال كاف يعلن زيادة 61% فى نسبة مشاهدة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

سياسة

«الشيوخ» يوافق على التصالح في الجبانات ووزير المجالس النيابية: التصالح في المدافن الخاصة

حظر تقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات البنائية المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "11"من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بالتصالح في أحوزة الجبانات

ويتضمن النص الوارد من الحكومة للمادة "11 "من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء "المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،أن النص يتضمن التصالح فى المدافن الخاصة خارج الجبانات العامة ،وذلك وفقا لما يتضمنه نص المادة "5"من قانون الجبانات .

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة الثانية من قانون " التصالح في مخالفات البناء و تنص2 على " يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء ، و البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.