النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 04:38 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفيرة فنلندا سبل التعاون في المجالات الرياضية وتبادل الوفود الشبابية وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان محطة معالجة صرف صحي أبو شنب بمركز أبشواي 12 توصية في ختام النسخة الخامسة من «The Investor» أبرزها دعم تصدير العقار والمدن الخضراء الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وتطوير أدوات تمويل لدعم القطاع السياحي والعقاري «إي اف چي هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري ”LMD” و”شنايدر إلكتريك” توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز تطوير المدن الذكية والمستدامة في مصر مجانا بدون أي رسوم.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل لأول مرة من داخل مستشفى الناس وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا وتهدد أمن الأوطان محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الإسكان لتفقد عدد من مشروعات المياه والصرف الصحى مع استمرار حبسه.. تأجيل النطق بالحكم في قضية مرشح سابق متهم بالسب والتشهير بسيدة بقنا لـ 12 مايو ترقية 7 أساتذة و17 أستاذاً مساعداً بهيئة التدريس في جامعة طنطا مياه الغربية تُكرم ”صناع الإنجازات”.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات ”حياة كريمة” وتحول رقمي شامل

حوادث

سؤال في القانون..هل يرث الابوان ابنهما المتوفي في حالة وجود ولد ؟


بعد وفاة الأبن يكون من حق الأبوين الإرث، ولكن نسبة الميراث يحددها الشرع والقانون في حالة وجود زوجه وأبناء ففي السطور التالية نوضح رأي القانون في وراثه الابوان لابنهما المتوفي في حالة وجود ولد.

قال المستشارالقانوني سيف بركه، بعد وفاة الابن يكون من حق الأبوين الإرث، ولكن نسبة الميراث يحددها الشرع الحنيف وقانون المواريث في حالة وجود زوجة وأبناء، وفي حالات ميراث الأم ابنها يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى السدس في حالة كان لهذا الابن فرع وارث أي كان له من أبناء الذكور أو الإناث أو أخوان أو أكثر سواء كان هؤلاء الاخوان أشقاء له من نفس الام والأب أو أنه له إخوة من الأب فقط.

قائلا بركه، يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى الثلث في حالة لم يكن لهذا الابن فرع وارث أو مجموعة من الاخوة أي أن المتوفى لم يكن له أبناء من الذكور أو الإناث أو أحفاد من أبنائه الذكور وكذلك لم يكن لديه اثنين من الإخوة أو أكثر من ذلك.

وأشار بركه، انه يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى ثلث الباقى من الميراث وذلك في حالة كان لابنها المتوفى زوجة ولم يكن له أولاد أو إخوة أبدا أي أن الابن المتوفى توفى وهو لا يملك في حياته من الأقارب سوى الأب والأم والزوجة فقط ففي هذه الحالة ترث الزوجة ما كتبه الله لها من نصيب ثم ترث الأم الثلث من المقدار المتبقى من التركة ويرث الأب القدر المتبقى من التركة بأكملها.

واستكمل بركه حديثه قائلا: حالات ميراث الأب ابنه ،يرث الأب سدس التركة فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن مهما نزل كما ذكر في القران الكريم «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد"، يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى فيأخذ كل التركة إذا انفرد كمن مات عن أب فقط أو الباقى منهما إن كان معه وارث من أصحاب الفروض كمن مات وترك أبا وأما وفى هذه الحالة يكون نصيب الأم السدس والباقى للأب تعصيبا.

وانهي حديثه قائلا: يرث الأب السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وإن نزل كمن توفى عن أب وبنت يكون نصيب البنت النصف فرضا وللأب السدس والباقى تعصيبا.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.