النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 09:19 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سمر إبراهيم وأماني إبراهيم تحصدان جائزتي «هيكل للصحافة العربية» لعام 2026 بحضور كبار الكتاب والصحفيين دلتا يونايتد يكثف إستعدادته لمواجهة الإسماعيلي المفاوضات تتحرك.. ترمب يضع موعدا محتملا لنهاية حرب إيران جامعة الفيوم: كلية الخدمة الاجتماعية تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كيف أثر النموذج العسكري للحوثيين على حسابات دول القرن الأفريقي؟ رئيس جامعة القاهرة لـ«النهار»: نريد طالبًا يصنع فرصته وجامعة تشارك في صناعة المستقبل رئيس المدينة يستقبل وفدًا من قرية الشغب.. ورفع المياه على نفقة المجلس وبدء حفر آبار لشفطها هل تنجح التنظيمات المسلحة بإثيوبيا في تحدي الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد؟ استجابة لما رصدته «النهار».. تحرك لرفع كفاءة النظافة بمنطقة مصنع المكرونة في العمرانية طبول الحرب تدق في أوروبا.. بوتين يعزز الثالوث النووي والناتو يرفع الجاهزية محمد سعد عبد الحفيظ: لم أرَ تفانيًا وإخلاصًا ودقة مثلما أرى من هدايت تيمور لقاء سري في عُمان.. ماذا يحدث في الخفاء بين ترامب والحوثيين؟

حوادث

سؤال في القانون..هل يرث الابوان ابنهما المتوفي في حالة وجود ولد ؟


بعد وفاة الأبن يكون من حق الأبوين الإرث، ولكن نسبة الميراث يحددها الشرع والقانون في حالة وجود زوجه وأبناء ففي السطور التالية نوضح رأي القانون في وراثه الابوان لابنهما المتوفي في حالة وجود ولد.

قال المستشارالقانوني سيف بركه، بعد وفاة الابن يكون من حق الأبوين الإرث، ولكن نسبة الميراث يحددها الشرع الحنيف وقانون المواريث في حالة وجود زوجة وأبناء، وفي حالات ميراث الأم ابنها يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى السدس في حالة كان لهذا الابن فرع وارث أي كان له من أبناء الذكور أو الإناث أو أخوان أو أكثر سواء كان هؤلاء الاخوان أشقاء له من نفس الام والأب أو أنه له إخوة من الأب فقط.

قائلا بركه، يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى الثلث في حالة لم يكن لهذا الابن فرع وارث أو مجموعة من الاخوة أي أن المتوفى لم يكن له أبناء من الذكور أو الإناث أو أحفاد من أبنائه الذكور وكذلك لم يكن لديه اثنين من الإخوة أو أكثر من ذلك.

وأشار بركه، انه يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى ثلث الباقى من الميراث وذلك في حالة كان لابنها المتوفى زوجة ولم يكن له أولاد أو إخوة أبدا أي أن الابن المتوفى توفى وهو لا يملك في حياته من الأقارب سوى الأب والأم والزوجة فقط ففي هذه الحالة ترث الزوجة ما كتبه الله لها من نصيب ثم ترث الأم الثلث من المقدار المتبقى من التركة ويرث الأب القدر المتبقى من التركة بأكملها.

واستكمل بركه حديثه قائلا: حالات ميراث الأب ابنه ،يرث الأب سدس التركة فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن مهما نزل كما ذكر في القران الكريم «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد"، يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى فيأخذ كل التركة إذا انفرد كمن مات عن أب فقط أو الباقى منهما إن كان معه وارث من أصحاب الفروض كمن مات وترك أبا وأما وفى هذه الحالة يكون نصيب الأم السدس والباقى للأب تعصيبا.

وانهي حديثه قائلا: يرث الأب السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وإن نزل كمن توفى عن أب وبنت يكون نصيب البنت النصف فرضا وللأب السدس والباقى تعصيبا.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.