النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 03:28 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي أمام علي ماهر قبل موقعة الجمعة بالدوري المصري تغطية اكتتاب المرحلة الأولى لزيادة رأسمال النيل للأدوية 98.7% 21 سبتمبر.. فتح باب الأكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال شركة القلعة عم يتحول إلى ذئب بشري.. إعدام منتظر بعد الاعتداء على طفلة أسرته بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية مجاناً مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر...ويؤكد: تسليم الكتب من اليوم الأول والانضباط شعار العام الدراسي الجديد “الأعلى للإعلام”: دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة ”روبلوكس”.. وأهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. المنوفية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية باستثمارات 120 مليون جنيه..«إيجوث» تتولى تطوير فندق« جيت بيتش »وتشغيله بنظام حق الانتفاع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة بمشاركة واسعة من دول القارة أوقاف الدقهلية تعقد الدورة التدريبية حول قضية الغارمات رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة «هاغا-هيليا» بدولة فنلندا لتعزيز سبل التعاون

أهم الأخبار

وزير التموين: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لمحتكرى الأرز

أصدر ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، ‏باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار الوزارى شمل، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏

كما شمل القرار حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى، كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ إصدار هذا القرار الذى صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء فى نص القرار ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الأرز "فاخر او عادي"- حبه الأرز ‏‏"عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التى يكون فى ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

اما المادة الرابعة فى القرار ‏فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه ‏وتكون باقى كميات الأرز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً فى ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقى ‏كميات الأرز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار، وبخصوص الأرز الابيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفى المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه او ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏