النهار
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:00 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول يوليو...فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري مدير «تعليم» الجيزة لطلاب الثانوية العامة: «أبوابنا مفتوحة وهدفنا راحتكم...وضمان بيئة امتحانية عادلة» في جولة مسائية مفاجئة بشوارع طنطا.. المحافظ: لا تهاون في الإشغالات والنظافة ونسعى لمدينة تليق بالمواطن محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع المحافظات اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 70عزبة في7مراكز بالدقهلية أبرزها راجمة الصواريخ ”رعد 200” والمدرعة ”سينا 200”.. ”إنتاج وإصلاح المدرعات”.. أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا| تفاصيل اليمن يشهد أسوأ أزمة تعليمية في تاريخه… وإضراب المعلمين يجمد العملية الدراسية أستاذ الفكر الشرقي: ليس لدينا تواصل جيد بالثقافة الإيرانية.. الجغرافيا ليس عذر او حائل للتواصل الثقافي سفير سنغافورة يشهد تجربة شتل الأرز بسخا: تعاون مشترك لتقييم صنف ”تماسيك” ومقارنته بالمصري ”الداخلية” الكويتية تكشف حقيقة تشغيل صافرات إنذار مع اشتعال الحرب بالمنطقة 105 جنيهًا للكيلو بعد تدخل الوزير.. بدء توريد الياسمين لمصانع شبرابلولة بالغربية لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ

حوادث

5 نوفمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات الطعن على عمومية نقابة المهن العلمية

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية فيما تضمنته من إجراءات الطعن على عمومية النقابة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

وحملت الدعوى الدستورية رقم 91 لسنة 43 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية.

وتنص المادة 29 من القانون على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً.

وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".