النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 01:23 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تعليم البحيرة”: الأحد.. بدء امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل رئيس جامعة أسيوط يستقبل القيادات التنفيذية والعسكرية والإعلامية استعدادًا لانطلاق احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة عمر كمال: ألبومي الجديد كان لمحمد فؤاد.. ومكنتش أعرف غير بعد ما سجلت أغاني رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام.. خالد عبدالعزيز يخاطب ضياء رشوان للاستفادة من مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالإعلام تشمل 54 دولة..«رجال الأعمال» تبحث فرص زيادة الصادرات لأفريقيا عبر منصة لتبادل التجارة بالعملات الوطنية مصر تحصد المراكز الأولى فى مسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا مصر وقبرص توقعان اتفاقيات نقل غاز حقل ”كرونوس” إلى البنية التحتية المصرية «ألسن عين شمس» تعقد المؤتمر الدولي الأول لقسم اللغة الإيطالية صحة البحر الأحمر: جولات تفتيشية على المنشآت السياحية لضمان بيئة عمل آمنة ضبط 35 طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى البحيرة نشر صورها عبر جروبات فيس بوك.. حبس شاب 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه للتشهير بفتاة في قنا

تقارير ومتابعات

حرمان من الدعم والحبس والغرامة.. البرلمان يقر نهائيا 3 عقوبات قاسية للمتعديين على الأرض الزراعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يهدف إى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء.

ومن المنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من أجل العمل به رسميا، حتى يتم تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بعد أن أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها.

ووفق ما جاء به القانون فإنه يتم معاقبة كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وفرض القانون عقوبة على المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.