النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 03:53 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ثقافة قبول الاخر من التسامح الي الشراكة ودور القيم الانسانية في ندوة بالمركز الثقافي المصري خبير القانون الدولي السوري في تصريحات خاصة : تمكين المرأة تساوي خلق اجيال جديدة قادرة علي صناعة المستقبل الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن ويطالب بضبط النفس والعودة للحوار خلف الله يتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالعلمين ويؤكد الالتزام بالجداول الزمنية الصداقة الروسية تحتفي برواد الخريجين شيخ الأزهر يستقبل رئيس الجبل الأسود ويؤكد: الإسلام دين رحمة وليس صحيحًا ما يُثار عن أنه دين عنف غدًا.. الأزهر ينظم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة رواد اللغة العربية الموسم الثاني (سيبويه) الدكتورة ميادة منصور تؤكد: الشراكة الزوجية تقوم على الوعي والتكامل والمسؤولية المشتركة لبناء أسرة مستقرة مجموعة ”سيدياو” تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب-نيجيريا من مدرب عاطل إلى بطل العالم.. قصة لويس دي لا فوينتي الذي صنع مجد إسبانيا كأس العالم 2030.. مونديال المئوية يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ البطولة بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي الثاني وداع ورثاء وحزن.. رسائل المشاهير الأخيرة ل” صانع النجوم ” الراحل هاني شنودة

تقارير ومتابعات

حرمان من الدعم والحبس والغرامة.. البرلمان يقر نهائيا 3 عقوبات قاسية للمتعديين على الأرض الزراعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يهدف إى حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء.

ومن المنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من أجل العمل به رسميا، حتى يتم تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، بعد أن أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها.

ووفق ما جاء به القانون فإنه يتم معاقبة كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وفرض القانون عقوبة على المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.