النهار
السبت 6 سبتمبر 2025 01:29 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”الصحفيين” حسين الزناتي يتقدم بورقة تطوير شاملة للمحتوى الصحفي إلى الهيئة الوطنية مخطط أحمال الزمالك يعلن رحيله عن الفريق المركب هتغرق.. ميدو يحذر حسام حسن من ثلاثي منتخب مصر أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود: صلاح ومرموش واجهة الكرة المصرية.. وحسام حسن قادر على الوصول لكأس العالم مواعيد مباريات اليوم السبت.. مصر ضد تونس ومواجهتين للبرتغال وإنجلترا ” القاصد” يعلن تقدم جامعة المنوفية في تصنيف «AD Scientific Index» العالمي في ذكرى ميلادها.. سيدة الأناقة رجاء الجداوي.. ابتسامة لا تغيب كيف تنظر الصين إلى الشرق الأوسط؟.. شريك أم خصم مدير مديرية العمل بجنوب سيناء يتابع استعدادات المنشآت لتطبيق قانون العمل الجديد هارب من مؤبد و10 أحكام سرقة.. القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح وذخيرة في قنا جنوب سيناء راعٍ رئيسي لليوم المصري في نيويورك: منصة عالمية للترويج للسياحة المصرية وكيل ”صحة البحيرة” يوجه بتوفير جهاز أشعة سينية وإعادة تدريب فريق الطوارئ بمستشفى أبوالمطامير

سياسة

15 عاما بدلا من 16 سنة.. تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة على طاولة النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

جاء مشروع القانون المعروض في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي: تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.