النهار
الأحد 15 فبراير 2026 09:08 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
1057 منشأة تحت المجهر.. إنذارات وغلق إداري لمخالفين في حملات العلاج الحر بالمنوفية خلال مراسم التسليم والتسلم..وزير الاتصالات يستقبل الدكتور عمرو طلعت ويبحث معه أبرز ملفات العمل بالوزارة خلال مراسم التسليم والتسلم المهندس رأفت هندي يستقبل الدكتور عمرو طلعت ويبحث معه أبرز ملفات العمل بالوزارة. اجتماع لوزير الإعلام مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار الأعلى للإعلام يستدعي مسؤول صفحة ”أميرة بدر” على فيسبوك وزير الصحة: الحد الأقصى لقوائم انتظار مرضى السرطان 3 أشهر فقط وثائقيات ماسبيرو.. “المسلماني” يزور فريق عمل “آينشتاين في بورسعيد” مجدي البري: منظومة العلاج على نفقة الدولة تمس كل بيت في مصر «القابضة الغذائية»: توريد 1 مليون و807 ألف طن قصب لمصانع ”السكر والصناعات التكاملية” سمير صبري: الأجور المرتقبة تتجاوز المعتاد لدعم القوة الشرائية الحزب العربي الناصري: قرارات الرئيس تجسد العدالة الاجتماعية ياسر جلال يعرض ضوابط النشر والتصوير أمام لجنة الثقافة بالشيوخ

سياسة

15 عاما بدلا من 16 سنة.. تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة على طاولة النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

جاء مشروع القانون المعروض في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي: تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.