النهار
الإثنين 4 مايو 2026 07:09 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الحج تُطبق لأول مرة أنظمة استشعار ذكية مرتبطة ببطاقة ”نسك” لتنظيم تفويج الحجاج وفق بيانات لحظية دقيقة شيركو حبيب يجيب على التساؤل.. هل يستطيع الزيدي تشكيل الحكومة وإنهاء الخلافات العراقية؟ نيجيرفان بارزاني يصل بغداد ويجتمع مع الإطار التنسيقي رئيس البرلمان العربي يدين استهداف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز الجامعة العربية والمنظمة الدولية للهجرة توقعان خطة عمل مشتركة لتعزيز حوكمة بيانات الهجرة في أنحاء المنطقة ”الأرشيف والمكتبة الوطنية” ينظم ندوة وطنية احتفاءً باليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة «آل الشيخ» يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة في المملكة للحديث عن الضوابط الشرعية لاستخدام وسائل التواصل وتقنيات الذكاء الاصطناعي ” خالد صوفي” رئيس هيئة المواصفات والجودة يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب …و هدى يسى : المواصفات القياسية ...... الصحة النفسية لـ”النهار”: «لا توجد قوائم انتظار ونوفر أماكن بديلة بين المحافظات لضمان سرعة العلاج» الصحة النفسية لـ”النهار”: أضفنا خدمات جديدة لعلاج الإدمان الرقمي والعلاج الطبيعي وتطوير عيادات الأسنان أيمن عباس لـ”النهار”: لا قوائم انتظار بالصحة النفسية.. والتوسع مستمر بخدمات جديدة من علاج الإدمان إلى التأهيل الشامل قبل مواجهة إنبي.. ماذا حقق الأهلي مع صافرة محمود ناجي هذا الموسم؟

تقارير ومتابعات

الأب والزوج والشهود والمآذون.. السجن 5 سنوات وغرامة 200 الف جنيه عقوبات زواج الأطفال الجديدة

تشهد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، بهدف ردع كل من يرتكب أو يساهم في اتمام زواج القاصرات لمن هم دون السن، ووفق ما صرحت به العادلي فإن مشروع القانون جاء بسبب كون الظاهرة ضمن أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، والناجم عنها مشاكل متعددة تؤثر على كافة قطاعات الدولة.

وجاء مشروع القانون المرتقب مناقشته غدا بتشريعة النواب ناصا على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ونصت المادة 5 من مشروع القانون السابق ذكره على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

وأكد القانون على أنه لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، فيما نصت المادة السادسة على انه يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثقا أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.

ولا يعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا لما اشارت إليه المادة 7 .