النهار
الجمعة 19 يونيو 2026 09:42 مـ 3 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير خارجية ”صومالي لاند” الانفصالي لا يستبعد إقامة قاعدة عسكرية لإسرائيل في الإقليم جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا الغربي ويعتقل راعي أغنام 24 ساعة من العمل المتواصل.. مياه القناة تنهي إصلاح خط صرف فايد بالإسماعيلية الأحد.. نظر دعوى تطالب بإلغاء «البكالوريوس المهني» وإلزام «التعليم العالي» بتنفيذ الأحكام القضائية.. عامر حسن: لن نسمح بالالتفاف على الأحكام النهائية اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مصرع هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام السودان: رئيس الوزراء يؤكد حرص حكومة الأمل على تسهيل عودة المواطنين في دول المهجر إلى البلاد سيمور نصيروف لـ ”النهار” : أشيد بدور المؤسسات الدينية المصرية في تعزيز الحوار الحضاري والتقارب بين الشعوب الطريقة الشبراوية تكرم رئيس اتحاد المهندسين العرب وزيرة الخارجية البريطانية تبحث مع د.شعت دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة انعقاد أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية حبس طالب ووالده 4 أيام في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام

تقارير ومتابعات

الأب والزوج والشهود والمآذون.. السجن 5 سنوات وغرامة 200 الف جنيه عقوبات زواج الأطفال الجديدة

تشهد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، بهدف ردع كل من يرتكب أو يساهم في اتمام زواج القاصرات لمن هم دون السن، ووفق ما صرحت به العادلي فإن مشروع القانون جاء بسبب كون الظاهرة ضمن أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، والناجم عنها مشاكل متعددة تؤثر على كافة قطاعات الدولة.

وجاء مشروع القانون المرتقب مناقشته غدا بتشريعة النواب ناصا على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ونصت المادة 5 من مشروع القانون السابق ذكره على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

وأكد القانون على أنه لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، فيما نصت المادة السادسة على انه يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثقا أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.

ولا يعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا لما اشارت إليه المادة 7 .