النهار
السبت 2 أغسطس 2025 06:02 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس دار الأوبرا المصرية: نجاح مهرجان الصيفي بالإسكندرية وراءه مجهود كبير.. ودور الفن الخروج لجموع الناس رفض الطلب وتغريم الشركة 2مليون جنية .. إنتهاء أزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا وزير الإسكان يعلن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة إنفانتينو يقبل دعوة وزير الرياضة لحضور افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية.. مارس المقبل فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع.. (تفاصيل) وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني ”صواري” بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية لنشره محتوي خادش للحياء رجال الأمن تلقي القبض على البلوجر مداهم إحالة أحمد حسام ميدو إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا نادية مصطفى تنعى عم الفنانة أنغام: ”كان رمزًا للطيبة والخلق” منتخب شابات الكرة الطائرة يصل إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ليون وديًا استعدادًا للموسم الجديد مش هسكت عن حقي.. رحمة حسن تهدد بالشكوى بعد إصابتها بالصلع

تقارير ومتابعات

الأب والزوج والشهود والمآذون.. السجن 5 سنوات وغرامة 200 الف جنيه عقوبات زواج الأطفال الجديدة

تشهد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، بهدف ردع كل من يرتكب أو يساهم في اتمام زواج القاصرات لمن هم دون السن، ووفق ما صرحت به العادلي فإن مشروع القانون جاء بسبب كون الظاهرة ضمن أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، والناجم عنها مشاكل متعددة تؤثر على كافة قطاعات الدولة.

وجاء مشروع القانون المرتقب مناقشته غدا بتشريعة النواب ناصا على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ونصت المادة 5 من مشروع القانون السابق ذكره على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

وأكد القانون على أنه لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، فيما نصت المادة السادسة على انه يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثقا أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.

ولا يعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا لما اشارت إليه المادة 7 .