النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 06:00 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال.. مواجهتان قبل إنتركونتيننتال بعثة الأهلي تصل الإمارات استعدادا للمشاركة في السوبر المصري المجلس القومي للمرأة ينظم الدورة التدريبية الأولى لبناء قدرات أطباء وحدات المرأة الآمنة في مجال الطب الشرعي المتقدم المجلس القومي للمرأة يطلق مسابقة بحثية جامعية حول “العنف ضد المرأة المُيسَّر بوسائل التكنولوجيا” في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد... محافظ دمياط يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك وإنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بالمحافظة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يبحث مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر سبل تعزيز التعاون المشترك مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يبحث مستقبل صناعة التأمين في الرياض «آي صاغة»: الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ضبابية السياسة النقدية الأمريكية رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: الاقتصاد الحلال الجناح المكمّل للتمويل الإسلامي ومحرك النمو القادم في العالم الإسلامي برلماني: مصر تقود جهود وقف النار في غزة وتضمن وصول المساعدات مازن المتجول: اشتغلنا على الحدث لمدة 9 شهور وصورنا في 8 بلاد.. وكنا متوترين من توقعات الجمهور المطورون العرب القابضة تسلم أولى وحدات مشروع ”نيووم أسيوط” قبل نهاية 2025

تقارير ومتابعات

الأب والزوج والشهود والمآذون.. السجن 5 سنوات وغرامة 200 الف جنيه عقوبات زواج الأطفال الجديدة

تشهد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، بهدف ردع كل من يرتكب أو يساهم في اتمام زواج القاصرات لمن هم دون السن، ووفق ما صرحت به العادلي فإن مشروع القانون جاء بسبب كون الظاهرة ضمن أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، والناجم عنها مشاكل متعددة تؤثر على كافة قطاعات الدولة.

وجاء مشروع القانون المرتقب مناقشته غدا بتشريعة النواب ناصا على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ونصت المادة 5 من مشروع القانون السابق ذكره على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

وأكد القانون على أنه لا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، فيما نصت المادة السادسة على انه يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثقا أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.

ولا يعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا لما اشارت إليه المادة 7 .