النهار
الأحد 1 فبراير 2026 02:49 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور محمد فريد: الضوابط تضمن استدامة الموارد وحماية حقوق المستفيدين إدارة الإشارة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب فتح باب التقديم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن عام 2025 استمرار سداد القسط الرابع من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر وزير الصحة يطلق أول دليل لإجراءات العلاج على نفقة الدولة خبير القانون الدولي السوري: الوعي والعلم هما القاطرة الحقيقية لتطوير المجتمعات وتمكين المرأة شرط نهضتها وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية «جورميه إيجيبت» تسعر طرحها العام عند الحد الأقصى وتحقق تغطية 12.2 مرة 5 ملايين زائر في 10 أيام… معرض القاهرة الدولي للكتاب يكتب فصلًا جديدًا من النجاح في دورته الـ57 حسين الزناتي: الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن نقيب الإعلاميين يشيد بحفل “رمضان بريمير” للشركة المتحدة لدراما الموسم الجديد 2026

سياسة

10 ملايين جنيه.. البرلمان يناقش غرامة التعدي على الأراضي الزارعية غدا

لا شك أن جريمة التعدي على الاراضي الزراعية من الجرائم التي انتشرت بشكل متفاقم خاصة خلال الأعوام العشرة الماضية، الأمر الذي دفع الدولة للتصدي لها بكافة مساعيها لأنها تعوق عمليات التنمية وتتناقض مع الجهود الرامية لتوسيع الرقعة الزراعية رأسيا وأفيا، ونظرا لأن ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية من أخطر المشاكل التي تواجهها الدولة المصري في الوقت الراهن، أعدت الحكومة مشروع قانون لتجريم التعدي على الاراضي الزاعية بوضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة أقصاها 10 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة السابق ذكره من أجل عرضه على البرلمان والذي من المرتقب أن يناقشه غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تفاصيل مشروع قانون تجريم التعدي على الارضي الزراعية

نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أية من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يفوت اشكالية القائمين على التنفيذ بشأن عمليات التعدي، لذك جاء ناصا على أن يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

ولم يكتفي مشروع القانون بحبس القائم على التنفيذ وتغريمه، بل ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال- وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من كافة أوجه الدعم التموينى والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية.