النهار
الأحد 15 مارس 2026 02:07 صـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (24.000) وجبة غذائية ساخنة على الأسر النازحة في قطاع غزة خلال حفل إفطار احتضنته سفارة تركيا بالقاهرة للعائلات الغزية.. السفير شن: تركيا لن تجر للحرب ولابد من العودة لطاولة الدبلوماسية البابا تواضروس يشارك في ”إفطار الأسرة المصرية” تحت رعاية الرئيس السيسى رئيس مجلس أساقفة إيطاليا: السلام ضرورة عاجلة للعالم رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشيد بجهود مصر لتعزيز استقرار المنطقة رغم الحملات المستمرة.. القمامة تحاصر شوارع الجيزة.. والأهالي: تفعيل الجمع السكني هو الحل تحالف بحري تقوده واشنطن لمواجهة أخطر ورقة ضغط إيرانية..مضيق هرمز على حافة الانفجار. قبل العيد بأيام.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل في قنا بحضور 3000 صائم.. كوم الدكة تبدع في إخراج صورة الإفطار الثالث بالإسكندرية جهاز مستقبل مصر يطلق حملة تعريفية بمشروعاته التنموية خلال رمضان 20 جنيها تراجع في سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية

أهم الأخبار

الإفتاء تجيز إجهاض الجنين في تلك الحالة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حكم إجهاض الجنين

اتفق الفقهاء على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنَّه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حَرَّم اللهُ سبحانه قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إجهاضه؛ فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية والأوجه عند الشافعية، وقد نقل ابن الجوزي أنه مذهب الحنابلة مطلقًا؛ لأنَّ النطفة بعد الاستقرار آيلةٌ للتخلق مهيأةٌ لنفخ الروح، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي علي بن موسى من الحنفية، ورأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يومًا، وقول محتمل عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر وهو حقيقة مذهب الحنفية وقول لبعض الشافعية، وهناك قول لآحاد من أهل المذاهب بالإباحة المطلقة مثل ما انفرد به من المالكية اللخمي، ومن الشافعية أبو إسحاق المروزي قبل الأربعين، وقول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل.

ما حكم إجهاض الجنين

وعليه وفي واقعة السؤال: فيمكن في الحالة المسؤول عنها الأخذ برأي الحنفية وبعض الشافعية المبيحين عند وجود العذر، ورأي الآحاد ممَّن أجاز مطلقًا كرخصة للإجهاض بشرط عدم تجاوز مدة الحمل للمائة والعشرين يومًا، فإن زادت عنها فلا يجوز إلا إذا تعرضت حياة الأم أو صحتها للخطر.