النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 09:45 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الإتصالات يشهد منح ترخيص لشركة حسن علام لإنشاء مركز بيانات باستثمارات 400 مليون دولار التفاصيل الكاملة لأولى جلسات محاكمة قاتلة عروس بورسعيد أمام دائرة جنايات جديدة معهد التخطيط يصدر موجز جديدً بعنوان ”السياحة الريفية كمدخل للتنمية الاقتصادية المحلية في مصر هواوي تعزز كفاءة أجهزتها الذكية في مصر مع خدمة إستبدال البطاريات قتلتها وأخفت جثتها في الدولاب.. إحالة أوراق المتهمة بقتل الصغيرة سارة لسرقتها حلقها في قنا للمفتي محافظ الإسكندرية يوجه بوضع كاميرات بشارع 45 بعد تطبيق صناديق القمامة المدفونة مكتبة الإسكندرية تُطلق الدورة الثانية من جائزة المبدعين الشباب 2026 شعبة البصريات بتجارية الاسكندرية تستعرض أحدث التقنيات الإيطالية في صناعة العدسات جمعية رجال أعمال الإسكندرية تواصل رسم ملامح المستقبل غداً الثلاثاء أول أيام شهر المحرم 1448هـ رئيس جهاز العلمين الجديدة يلتقي ملاك ”الابراج الشاطئيه وكمبوند مزارين” للاستماع إلى مقترحاتهم مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأُمَّتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448هـ

أهم الأخبار

الإفتاء تجيز إجهاض الجنين في تلك الحالة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حكم إجهاض الجنين

اتفق الفقهاء على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنَّه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حَرَّم اللهُ سبحانه قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إجهاضه؛ فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية والأوجه عند الشافعية، وقد نقل ابن الجوزي أنه مذهب الحنابلة مطلقًا؛ لأنَّ النطفة بعد الاستقرار آيلةٌ للتخلق مهيأةٌ لنفخ الروح، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي علي بن موسى من الحنفية، ورأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يومًا، وقول محتمل عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر وهو حقيقة مذهب الحنفية وقول لبعض الشافعية، وهناك قول لآحاد من أهل المذاهب بالإباحة المطلقة مثل ما انفرد به من المالكية اللخمي، ومن الشافعية أبو إسحاق المروزي قبل الأربعين، وقول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل.

ما حكم إجهاض الجنين

وعليه وفي واقعة السؤال: فيمكن في الحالة المسؤول عنها الأخذ برأي الحنفية وبعض الشافعية المبيحين عند وجود العذر، ورأي الآحاد ممَّن أجاز مطلقًا كرخصة للإجهاض بشرط عدم تجاوز مدة الحمل للمائة والعشرين يومًا، فإن زادت عنها فلا يجوز إلا إذا تعرضت حياة الأم أو صحتها للخطر.