النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 10:13 صـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة.. ملحمة رياضية إنسانية بتنظيم شباب يدير شباب هل يكون إقليم أرض الصومال طرفاً في اتفاقات أبراهام؟ الأمن يقتحم أوكار المخدرات بشبرا الخيمة.. سقوط ”شقاوة” ورفيقه بهيروين وبودر بعد 48 ساعة من اختفائه .. العثور على جثمان شاب غريق بمحافظة أسيوط إقليم «أرض الصومال».. نواة لصراع جديد بين الصين وأمريكا قصة إقليم أرض الصومال.. من التفكك إلى الاعتراف وخطورته «فولكلوريتا» تعيد إحياء الذاكرة الشعبية في أمسية غنائية بقبة الغوري أسباب اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة ذات سيادة.. كواليس مهمة في يومها العالمي.. «العربية بين الذاكرة والمستقبل» على مائدة المجلس الأعلى للثقافة «حلقة القاهرة النقدية» تفتح ملف المشروع الفكري للدكتور سيد ضيف الله في بيت الشعر العربي الثقافة تحتفل مع بورسعيد بعيد النصر.. الفنون الشعبية والأغاني الوطنية توحّد الذاكرة والوجدان في الذكرى الـ69 دار الكتب تستعيد سيرة درية شفيق.. أيقونة تحرر المرأة والوطن من النيل إلى البرلمان

أهم الأخبار

الإفتاء تجيز إجهاض الجنين في تلك الحالة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حكم إجهاض الجنين

اتفق الفقهاء على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنَّه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حَرَّم اللهُ سبحانه قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إجهاضه؛ فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية والأوجه عند الشافعية، وقد نقل ابن الجوزي أنه مذهب الحنابلة مطلقًا؛ لأنَّ النطفة بعد الاستقرار آيلةٌ للتخلق مهيأةٌ لنفخ الروح، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي علي بن موسى من الحنفية، ورأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يومًا، وقول محتمل عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر وهو حقيقة مذهب الحنفية وقول لبعض الشافعية، وهناك قول لآحاد من أهل المذاهب بالإباحة المطلقة مثل ما انفرد به من المالكية اللخمي، ومن الشافعية أبو إسحاق المروزي قبل الأربعين، وقول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل.

ما حكم إجهاض الجنين

وعليه وفي واقعة السؤال: فيمكن في الحالة المسؤول عنها الأخذ برأي الحنفية وبعض الشافعية المبيحين عند وجود العذر، ورأي الآحاد ممَّن أجاز مطلقًا كرخصة للإجهاض بشرط عدم تجاوز مدة الحمل للمائة والعشرين يومًا، فإن زادت عنها فلا يجوز إلا إذا تعرضت حياة الأم أو صحتها للخطر.