النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:34 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| النائبة سناء السعيد: التعديلات الوزارية غير مرضية ولا تحقق نقلة حقيقية في مسيرة التنمية خاص| النائبة راوية مختار: محدودية التغيير في التعديل الوزاري لا تلبي تطلعات المواطن ولا تواجه التحديات الراهنة خاص| النائب إيهاب منصور: الشارع يرفض التعديل الوزاري لأنه لا يلمس أثرًا إيجابيًا في حياته اليومية وزير التعليم العالي الجديد .. ” النهار ” ينشر السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز قنصوه انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة السعودية - المصرية بمدينة الرياض مونديال 2030 محرّك لشراكة اقتصادية غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال «تعليم القاهرة» تبحث إنهاء الفترة المسائية بمدارس العاصمة وتخفيف الكثافات «قاضي الرحمة» يتولى وزارة العدل.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟ رئيسة فنزويلا المكلفة تستقبل خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو في قصر ميرافلوريس افتتاح معرض «العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود» بمكتبة الإسكندرية محافظ البحيرة تفتتح معرض «أهلاً رمضان» بأرض المعارض بدمنهور حكام الفيوم يجتازون الاختبار البدني بنسبة نجاح 100%

أهم الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضى المطروحة للمستثمرين

فى إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين.

ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الاوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط.

وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقى مدة حق الانتفاع.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد اقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم اثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

وسرد مشروع القرار بيانا مفصلا لأسعار التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، اثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الاقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وأوضح مشروع القرار أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.