النهار
الأحد 18 يناير 2026 05:04 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان والوفد المرافق له بدار الإفتاء المصرية شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف العُماني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك هل النحاس وعاء استثماري مثل المعدن الأصفر والفضة؟ نائب رئيس المخابرات الحربية السابق لـ”النهار”: التحالف المصري الخليجي شبكة أمان استرتيجية عربية وحماية لكل العرب تباين امتحانات الإعدادية بالمحافظات..«أمهات مصر» تكشف التفاصيل أول رد من «تعليم القاهرة» على تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بالشهادة الإعدادية 2026 وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز الشراكة مع صناعة الملابس والنسيج لزيادة التصنيع والصادرات «الحزاوي» ترصد امتحانات الإعدادية وتحذر من الغش الإلكتروني تعليم لخدمات الإدارة تسجل 297 مليون جنيه أرباحًا خلال 3 أشهر رئيس الرقابة المالية: سوق المشتقات يبدأ بعقود مستقبلية على «EGX30» قبل التوسع في الأسهم وزيرة التخطيط تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتسلم (10) مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا لأول مرة القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال فى نهائي كأس أمم أفريقيا

أهم الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضى المطروحة للمستثمرين

فى إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين.

ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الاوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط.

وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقى مدة حق الانتفاع.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد اقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم اثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

وسرد مشروع القرار بيانا مفصلا لأسعار التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، اثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الاقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وأوضح مشروع القرار أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.