النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 07:29 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا ترى أنقرة اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان مكسبًا استراتيجيًا؟ كيف ترى القيادة التركية اتفاق مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان؟ لماذا جمّد ترامب الحرب مع إيران؟.. أربعة أسباب تكشفها صحيفة إسرائيلية وتفجر مفاجأة بشأن موعد العودة حقوق الإنسان اليمنية: جرائم الحوثيين ضد المدنيين تستوجب موقفا دوليا حازما الخنبشي يحصن منشآت حضرموت الحيوية ويشدد على أعلى درجات الجاهزية على مسرح نقابة الصحفيين.. 4 عمرات مجانية وعمرتان بخصم 50% عبر قرعة علنية “محرري الحوادث”: نقف صفًا واحدًا خلف نقابة الصحفيين في مواجهة الكيانات الوهمية بعد أزمة «فتاة الأوبر».. «الصحفيين» تتفق مع نقابة العاملين على ضوابط جديدة للعضوية كازاموند تحتفي بدمياط وأهلها بحملة تضع الإنسان في قلب الحكاية النائب أحمد بلال البرلسي يوجّه سؤالًا برلمانيًا للحكومة حول ظاهرة ”منتحلي الصفة والكيانات الوهمية” «فلامنجو الكورنيش» في قبضة البيئة.. ضبط الطائر بالإسكندرية وإرساله لمحمية أشتوم الجميل تمهيدًا لإطلاقه توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن استغلال الأراضي المطلة على الشواطئ المصرية

حوادث

تأجيل محاكمة شخصين لاتهامهما في قضية ”كتائب حلوان” إلى 19 نوفمبر للمرافعة

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 19 نوفمبر للمرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.