النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:35 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العميد حاتم فوده: الرياضة المصرية تدخل عصرها الذهبي بمنظومة دولة ورؤية علمية تصنع الأبطال دورة جديدة لبرنامج ”كتاب وشاشة” لمحو الأمية بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل دولية حول التغيرات المناخية بمكتبة الإسكندرية ”جامعة بنها” تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم جاهزية 22 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 271084 ناخبًا في إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد إندرايف تطلق مسابقة «Captain of the Match» لدعم الكابتن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما وكومو السفيرة فوزية بنت زينل : الملك حمد بن عيسى و الرئيس السيسي نجحا في تعزيز الروابط البحرينية–المصرية لتبلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وزيرُ الأوقاف: صناعة الفتوى المعاصرة تقوم على الإحاطةِ بعلوم متعددة وفهم العادات وزير قطاع الأعمال العام: ننفذ مشروعا للهيدروجين الأخضر الأكبر على مستوى القارة الأفريقية بالم هيلز للتعمير تقرر شراء 28.59 مليون سهم خزينة

حوادث

تأجيل محاكمة شخصين لاتهامهما في قضية ”كتائب حلوان” إلى 19 نوفمبر للمرافعة

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطره اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 19 نوفمبر للمرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.