النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:00 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ارتفاع عدد مصابي اشتباه التسمم بعد حفل زفاف في كفر الشيخ لـ72 شخصًا لقاءات موسعة لـ«المحررين البرلمانيين» مع وزراء ومسؤولين لبحث ملفات الصحفيين والاستعداد لدور الانعقاد الثاني طالب يتهم وكيل كلية الحقوق بالاعتداء عليه لفظيًا بجامعة القاهرة فرع زايد كريم بدوي: ميناء الحمراء يستهدف تداول 120 مليون برميل سنويًا ترتفع إلى 180 مليونًا في 2030 5 علامات وراء الشعور المستمر بالجوع لمرضى السكري.. احذر صافيناز طلعت تفتح ملف أعباء طلاب الابتدائي: هل ينتهي يوم الطفل عند منتصف الليل؟ «اقتحموا البيت وقبضوا على أبويا».. كواليس حيلة انتهت بضبط صاحب الفيديو بطوخ الأهلي يواصل تدريباته بقيادة عموتة استعدادا للمباريات المقبلة مشروعات جديدة وتطوير شامل للمرافق.. رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت بقرار جمهوري.. الدكتور تامر مدكور رئيسًا لهيئة التأمين الصحي خلفًا لأحمد مصطفى كريم بدوي: تشغيل معامل التكرير يتجاوز 80% في 2026 وزيادة إنتاج البنزين والسولار تقلص الاستيراد 29.6 مليار لتر بنزين وسولار سنويًا.. كريم بدوي يكشف حجم استهلاك الوقود في مصر

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.