النهار
الخميس 9 يوليو 2026 04:15 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين على الناتو أن يتوقف عن توجيه الانتقادات إلى بكين عند كل مناسبة السفير خطابي : انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة ال (56) لمجلس وزراء الإعلام العرب الأسبوع المقبل ..ودعم القضية الفلسطينية والارتقاء بمنظومة... الذهب يرتفع محليًا وعالميًا.. والأسواق تترقب قرار «المركزي المصري» وسط هيمنة الدولار على حركة الأسعار سامانتا جاريدو كاستيو: السياسة الخارجية النسوية للمكسيك تهدف لدمج المساواة الجوهرية بين الجنسين مؤسس «أمهات مصر»: تباين الآراء حول امتحان الفيزياء.. والتاريخ في مستوى الطالب المتوسط بنك مصر يطلق ”كرنفال بنك مصر” خلال شهر يوليو 2026 بعروض مميزة لحاملي بطاقاته الائتمانية انتحل صفة مأمور ضبط قضائي.. السجن 15 عاما للمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في الشرقية ترامب : الإيرانيين يريدون إبرام صفقة الداخلية تضبط مصنع أعلاف مغشوشة بالشرقية وتتحفظ على 675 طن منتجات فاسدة زورا محضر شرطة وإيصال أمانة.. السجن عامين لمحاميين اثنين بتهمة التزوير فى قنا إعادة إعمار لبنان تفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية خلال كلمته في المؤتمر الدولي لمركز تراث الإمام الماتريدي بسمرقند.. مفتي الجمهورية يؤكد:الإمام الماتريدي أسَّس مدرسة علمية جمعت بين العقل والوحي

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.