النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 02:29 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة توجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع المراكز والمدن «القابضة للمياه» تشارك في مؤتمر «المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل ممارسات التنفيذ» وكيل ”تعليم البحيرة”: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في حملات مكثفة..تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنظافة شمال الأقصر نائب محافظ البحيرة يترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء بمكتبة مصر العامة بدمنهور بورسعيد تستضيف أكبر عدد من منافسات أولمبياد الشركات في نسخته الـ59 مصر للمعلوماتية: الأعلى للجامعات يعتمد لائحة الماجستير الأكاديمي في ”معلوماتية الأعمال” العربية لإدارة الأصول تبيع 20 مليون سهم خزينة تنفيذ صفقة على أسهم مدينة مصر للإسكان التعليم العالي: غدًا آخر موعد لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات والمعاهد ماريديف تعيد هيكلة مديونياتها وتخصص 24 وحدة بحرية كضمانات للبنوك الأجنبية وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.