النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 01:44 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالم هيلز تحقق 25.5 مليار جنيه إيرادات و3.5 مليار أرباح بنمو قياسي في 9 أشهر جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمشاركه 48 شركه من كبري شركات التطوير العقاري بالسوق المصري .. إنطلاق معرض 14 RED EXPO الأحد القادم 22... وزيرة التخطيط: مصر وضعت بصمة واضحة في خريطة الجهود العالمية للعمل المناخي القاهرة ولندن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الزراعي استعدادًا للارتقاء بالعلاقات لشراكة استراتيجية وزير الرياضة يشهد فعاليات النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة اليوم.. جلسة ”سينما المراهقين: قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية” ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما الظهور الأول لـ حسام عاشور بعد توليه منصب المدير الفني لأكاديمية الأهلي تطورات إصابات لاعبي الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل لعدم التزامها بالاستعلام الائتماني.. الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية مايا مرسي: العاصمة الإدارية تقترب من أن تصبح عاصمة محبة للطفل المصري اعتراض سوداني يفجّر الجدل في جنيف.. وتحركات عسكرية تشتعل في كردفان

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.