النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 05:00 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يدعو من جامعة الأزهر إلى تأسيس إعلام دعوي يجمع بين الرسالة الإعلامية والاعتماد على الوسائط الرقمية الحديثة غدًا.. “الصحفيين” تنظّم ندوة عن العنف الإلكتروني ضد الزميلات الصحفيين: مد فترة تحديث بيانات الأعضاء ضمن مشروع التحول الرقمي حتى 10 ديسمبر مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين وتوزيع تأشيرات العمرة محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لمتابعة منشآت مياه الشرب والتحلية وزير الثقافة يُهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية الفنان سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب نتنياهو يتقدم بطلب عفو رسمي.. والرئاسة الإسرائيلية تعتبره ”استثنائيًا وذي تداعيات جسيمة” فصل طالبة أسبوعين من مدرستها بالخصوص بسبب الرقص أثناء الفسحة استجابة عاجلة: وزيرة التنمية المحلية توجه بإنهاء مسببات تلوث مقلب العبور تركيا تحذّر من انفجار إقليمي: عمليات أوكرانية تضرب سفنًا روسية داخل مياهها الخالصة

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.