النهار
الخميس 1 مايو 2025 04:54 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شاهد عيان يوضح تفاصيل سقوط طفلة ببير أسانسير بالإسكندرية ”الصحة” تطلق البرنامج التأهيلي للأطباء من جامعة اتول ”ATOL ” الإنجليزية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.. «جوجل» تتيح إنشاء البودكاست باللغة العربية بحركات غريبة فوق السيارة.. فتاة كوبري أكتوبر تثير الجدل وتشل حركة المرور سقوط طفلة داخل بير أسانسير أسفر عن وفاتها بالإسكندرية جامعة المنصورة تهنئ عمال مصر في عيدهم فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الدورى انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المنوطة بتفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشباب المصري ”استعادة النظم الطبيعية”.. محور احتفالية منتدى التنمية المستدامة في السويس بيوم التراث العالمي مها الحملي تحقق المركز الثالث في فئتها في النسخه الرابعه 2025م في رالي جميل ”صحة البحيرة”: غلق 78 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.