النهار
السبت 11 يوليو 2026 07:16 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رحيل مفاجئ لنجم صنداونز.. من هو جايدن آدامز؟ وزيرة التضامن: «ديارنا» لم يعد معرضًا موسميًا.. ونستهدف التوسع محليًا وعالميًا لدعم الحرفيين الأزهر يحتضن ذوي الهمم في معرض مكتبة الإسكندرية.. «كلنا واحد» رسالة إنسانية تؤكد أن الاختلاف مصدر قوة اتحاد مستثمري المشروعات: تلقينا شكاوى من المستثمرين بشأن إجراءات ترخيص سيارات الشركات.. ونطالب بمراجعتها وتسريع اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية حملة مكبرة بالصف لضبط الأسواق.. تحرير 7 محاضر وإعدام أغذية فاسدة بمشاركة الصحة والتموين وسلامة الغذاء رئيس قطاع صحة القاهرة يشن جولة مفاجئة بمستشفى دار السلام العام ويأمر بمحاسبة المقصرين ورفع كفاءة الخدمات الطبية وزير المالية لفريق «الكول سنتر»: سهلوا على المواطنين والمستثمرين.. إحنا شغالين عندهم إنقلاب سيارة محملة بالقمح أعلى كوبري شبرا الخيمة.. والمرور يتدخل سريعاً في قضية ”حرق الأجنة وإجهاض القاصرات” تأجيل محاكمة طبيب كرداسة النيران تلتهم شقة سكنية بشبين القناطر.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء تأجيل محاكمة «جمال اللبان» في قضيو نهب أموال مجلس الدولة الكهرباء: خطة لتطوير الشبكة القومية استعدادًا لاستيعاب 45% من الطاقة المتجددة خلال عامين

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.