النهار
السبت 22 أغسطس 2026 02:25 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح فريق طبي بمستشفى الإيمان العام في إنقاذ شاب من موت محقق إثر إصابة حادة بالمخ ”القفاص”: صرف مستحقات الجمعيات المتعاقدة لجمع القمامة بقري إيتاي البارود رصاصات الغدر بسبب قطعة أرض.. جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل عريس وعمه مدرس في قنا جامعة المنوفية تشارك في الملتقى القمي الرابع للطلاب ذوي الإعاقة «مبدعون باختلاف» بمعهد إعداد القادة إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات محافظ جنوب سيناء يستمع لكل رئيس مدينة حول أبرز الملفات والمشروعات جدة تقتل رضيعًا عمره 7 أيام وتدفنه بأرض زراعية في مطوبس.. والأمن يكشف الجريمة الرئيس التنفيذي لـ«القابضة الغذائية» يوجه «مطاحن شمال القاهرة» بتلبية احتياجات «بنده» من الخبز البلدي ومنتجات الحبة الكاملة وسط استعدادات مكثفة.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026 بمشاركة 212 ألف طالب وطالبة بسبب ارتفاع الأسعار.. «أمهات مصر» تطالب بالتوسع في معارض «أهلًا بالمدارس» مورينيو سيتفوق على برشلونة في هذه الحالة فقط..!

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.