النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 12:07 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأعلى عبر التاريخ.. تعرف على حصيلة أهداف كأس العالم 2026 إسبانيا أول منتخب يحقق كأس العالم مرتين في القرن الحادي والعشرين وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا .. صوت الخشوع وأحد أعلام دولة التلاوة المصرية لامين يامال يرافق بيليه وبيرجومي في قائمة تاريخية بنهائي كأس العالم «الملك لير» و«حالة خطيرة».. موسم صيفي جديد للبيت الفني للمسرح على مسرح بيرم التونسي التضامن تبدأ صرف مستحقات مبادرة «مصر معاكم» لأبناء الضحايا المدنيين والمصابين في العمليات الإرهابية وزير التموين يطمئن على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ويتابع تنفيذ مشروع «كاري أون» جهود وطنية متكاملة تعزز منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة منتدى CCF 2026 يختتم أعماله بالتأكيد على دور الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل رقمي مستدام إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين حامل اللقب حريق مروع يلتهم محل أدوات كهربائية بمسطرد وسط محاولات للسيطرة على النيران

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.