النهار
السبت 14 مارس 2026 08:26 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح أول عملية جراحية دقيقة بمركز طب الأسنان التخصصي.. واستخدام تقنيات حديثة لإعادة بناء الفك إحالة طليق المطربة رحمة محسن للمحاكمة بتهمة تسريب فيديوهات مخلة عبر مواقع التواصل القابضة للصناعات الغذائية: طرح كيلو الطماطم بسعر 21.5 جنيها في المنافذ المتنقلة مستقبل الصراع في عهد مجتبى خامنئي.. خبير يوضح التفاصيل زيارة مفاجئة لوزير البترول لمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز لمتابعة استقرار الإمدادات قبل الصيف مستجدات الطيران في المنطقة.. إليك قائمة بأهم الأخبار بعد البوستر الرسمي...الشركة المنتجة لفيلم ”برشامة” تطرح التريلر التشويقي تعليق من شيماء سيف ومحمد كارتر يكشف سبب عودتهما مجددا اليوم.. كارولين عزمى في قبضة رامز ليفل الوحش.. ونسرين أمين بطلة مقلب الكاميرا الخفية ماذا يعني إرسال جنود المارينز إلي جزر إيرانية؟ كيف ردت إيران على استهداف أمريكا لجزيرة خارك؟ كيف تقرأ روسيا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.