النهار
الجمعة 16 يناير 2026 01:34 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استعراض مميت أمام مدرسة بحدائق أكتوبر.. سقوط ضحايا بين الطلاب هل انهار الأسطول الخفي لنقل النفط في فنزويلا؟ هل اتخذت أمريكا قرار الهجوم على إيران؟ كواليس جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن الوضع في إيران «المتحف المصري الكبير» على طاولة النقاش بالهناجر.. أيقونة ثقافية تروي قصة الإنسان المصري مواعد نهائي أمم أفريقيا 2025 .. ومباراة مصر ونيجيريا على المركز الثالث الأوبرا تحيي ذكرى الإسراء والمعراج بليلة إنشاد روحانية على مسرح الجمهورية من بكين إلى القاهرة.. إطلاق «جماعة الترجمة للأدب والفكر الصيني» بمتحف نجيب محفوظ عودة صلاح تفتح باب الرحيل.. كييزا يقترب من العودة إلى إيطاليا عبر بوابة يوفنتوس سيمفونيات عظيمة تتواصل بالأوبرا.. بارتولدي وسيبيليوس بقيادة أحمد الصعيدي على المسرح الكبير بين الوجود واللا مرئي.. وزير الثقافة يفتتح معرض «الحياة.. الحب.. الموت» لمحمود أبو العزم ويتفقد «لا يُرى بالعين المجردة» لريهام عبد الغفار عودة المنح بعد خمس سنوات.. وزير الثقافة يفتح أبواب الأكاديمية المصرية بروما أمام الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.