النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 01:55 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعتماد الحركة القضائية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة كيف اغتال نتنياهو الانتخابات التمهيدية في إسرائيل؟ «نصوت لمن يدفع».. شهادة علنية تفجر جدلاً حول نزاهة العملية الانتخابية بإسرائيل إصابة «هدّاف برشلونة» تُربك حسابات عموتة.. فحص طبي يحسم موقف زيزو من افتتاحيّة الدوري آلاف الخطوط أُغلقت.. «تنظيم الاتصالات» يكشف تراجع شكاوى المواطنين والبصمة البيومترية تبدأ سبتمبر ماذا سبق ضربة أبو الظهور في سوريا؟ المركز الإعلامي للأزهر يحذر من استغلال اسم المؤسسة أو مكانتها في الترويج لخدمات سياحية الدكتور أحمد الشرقاوي يتفقد امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية الأزهرية للدور الثاني بمعهد البعوث بينهم أب ونجله.. مصرع 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة ببني سويف 8 مليارات جنيه تمويلًا من بنكي مصر والأهلي لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة» ”حتى وأنت عند ربنا مش سايبني”.. باحثة تحمل مجسم والدها في مناقشة رسالتها وتروي لـ”النهار”حكاية الوفاء وزير الخارجية الصيني: الصين وكوريا الجنوبية تتمتعان بأساس متين من التعاون الاقتصادي والتجاري

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.