النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 12:14 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني يبحث مع المجلس المصري للشئون الخارجية تطورات الأوضاع بالسودان وآفاق التعاون أمين مكتب الافتاء بسلطنة عمان: التحولات الاجتماعية والرقمية تفرض تعزيز الوعي بفقه الأسرة لحماية الكيان الأسري وصيانة الهوية الجامعة العربية تتابع تطورات المسار السياسي في ليبيا وتؤكد أهمية تعزيز التوافق الليبي البرلمان العربي يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت البحرين و الكويت والأردن فهمي: إسرائيل تشن حربا اقتصادية مكتملة الأركان على فلسطين.. والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك مدير ”الإنتربول السعودي” يناقش تعزيز التعاون الأمني في اجتماع قادة الشرطة بالقاهرة نعمان توفيق العابد: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة مفصلية في علاقات البلدين وقضايا المنطقة وزير التنمية البشرية السوداني يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية سبل تعزيز الشراكة الاجتماعية والتنسيق حول برامج العودة الطوعية بمشاركة عُمانية القاهرة تستضيف الندوة العالمية لـ ”الذكاء الاصطناعي الاقتصادي” لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة التحديات السيبرانية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة «الاتزان الاستراتيجي».. كيف أدارت القاهرة معادلة الدعم المتبادل بين تايوان وأمن النيل مع بكين؟ «قفزة نوعية في العلاقات».. المحللون الصينيون يبرزون تحول الشراكة مع مصر من البنية التحتية إلى التكنولوجيا والتصنيع المتقدم

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.