النهار
الخميس 2 أبريل 2026 02:43 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تاون رايترز تعين محمد صلاح أمين رئيسًا تنفيذيًا لدفع النمو والتوسع وزيرا التضامن والعمل ومحافظ المنوفية يوجهون بصرف 600 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في حادث المنوفية حملات تموينية مكثفة بالغربية تحبط تهريب سلع مدعمة وتضبط زيوتًا وبنزينًا مجهول المصدر مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة ”فن الحياة” الجامعة العربية تدعو لفتح تحقيق دولي عاجل بشأن قانون إعدام الأسرى.. والتحرك لتجميد عضوية الكنيسيت في الاتحاد البرلماني الدولي هل تنجح خطط أميركا للاستيلاء على يورانيوم إيران؟.. «واشنطن بوست» تُجيب كيف ساهمت حرب إيران في تراجع شعبية الرئيس الأمريكي ترامب؟ دلالات خطاب إعادة إيران إلى العصر الحجري وتوحيد الداخل لمواجهة الغزو الخارجي رسميًا.. «تعليم الجيزة» تعلن المواعيد الجديدة لامتحانات مارس المؤجلة بسبب الطقس لماذا دعى مرشد الثورة الإيرانية في رسالته الأخيرة إلى زراعة الأشجار أثناء الحرب؟ جامعة طنطا تتخذ قرارات عاجلة بشأن امتحانات ”الميدتيرم” بسبب سوء الأحوال الجوية فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات دراما إف إم

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.