النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 05:08 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نواب يبحثون تشكيل التكتل لمواجهة الملفات الاقتصادية والتشريعية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد إنبي هدى يسى : بمناسبة عيد الفطر المبارك ..إطلاق مبادرة ”صناع البسـمة ” لتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع تراجع طفيف للذهب محليًا والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية ” أنا زي الفل والموضوع خلاف على فض شراكة وبعيد عني”.. أول تعليق من جيهان الشماشرجي على اتهامها بالسرقة جامعة القاهرة التكنولوجية و«إن تي جي إيجيبت» يوقعان بروتوكولاً لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة العاصمة: ندعم المجمع الطبي ونرسخ قيم التعاون في رمضان وزير التموين يعلن إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية عمومية فيركيم مصر للأسمدة توافق على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تُضاعف أرباحها 5.5 مرة في 2025 «عطية» يتفقد مبادرة «مدارس بلا رواكد»...ويشيد بمهارة طلاب التعليم الفني بالجيزة الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيارة صحفية بالجيزة وتضبط المتهم

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.