النهار
الأحد 1 مارس 2026 02:33 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صحاب الأرض» في الأمسية الاستراتيجية الرمضانية الثانية بنقابة الصحفيين الإسكان تراجع مشروعات المياه وتحلية البحر حتى 2050 ضمن خطة شاملة للتوسع «فيليبس» تطلق شاشة الألعاب Evnia السريعة بتردد 200 هرتز: مصممة خصيصًا لعشاق الألعاب في الشرق الأوسط خلال جولة ميدانية.. محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات التطهير ببحر عزبة حرفوش و”دله” قطعوا عليهما الطريق بسبب لعب الصغار.. السجن المؤبد ل3 متهمين للشروع في قتل شقيقين وتكسير سيارتين بقنا ”ICT Misr” تحقق 50% نمواً لحجم أعمالها خلال 2025 بقيادة القطاع المصرفي ”تموين البحيرة”: ضبط 60 طن قمح مخلوط قبل طرحه بالأسواق وتحرير 47 محضر غلق لتجار تموينيين بإيتاى البارود سفاجا تحتفي بمحافظ البحر الأحمر في أكبر إفطار جماعي في أول زيارة له للمدينة طوفان بشري في العراق بعد استشهاد المرشد الأعلى الإيراني...الناصرية تغرق في حداد شعبي 700 جنيه مكاسب لعيار 21 خلال فبراير مع تصاعد التوترات الجيوسياسية متابعة مستمرة من وزارات التموين والاستثمار والزراعة لتداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية سلطنة عُمان: العمليات العسكرية ضد إيران تتنافى مع القانون الدولي.. ومن حق الدول الدفاع عن نفسها

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.