النهار
الخميس 19 مارس 2026 12:55 صـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إلى اللقاء رمضان».. وزارة الثقافة تُحوّل العاصمة الإدارية إلى منصة للفن في الفضاءات العامة محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام ليبيا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع رؤية لاستقطاب السياح راغبي الإقامات الطويلة بزيادة مدة التأشيرات ضبط 4 أطنان دقيق فاخر بدون فواتير بالإسكندرية ​صوتٌ يغزو القلوب وكواليس تملؤها الفرص المطربة سوزان مختار تخطف الأنظار في مسلسل ”إثبات نسب” مصادرة 287.5 كيلو من الدجاج غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية أسماء مصابي حادث إنقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي إصابة 16 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي لجنة التزيين بغرفة الإسكندرية تناقش أوضاع القطاع و التحديات حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ”وحدة نسيج الشعب المصري هي أساس قوتنا وتماسكنا” زيارة سكرتير المجمع المقدس وأساقفة أسيوط لديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.