النهار
الأحد 12 يوليو 2026 08:32 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «الشبراوي» يعزي ”دولة قطر والأمير تميم”في وفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني الجازولي يعزي دولة قطر والأمير تميم في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: مواجهة النوازل الفكرية أصبحت ضرورة يفرضها تسارع التحولات وتداخل الأفكار عالميًّا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يؤكد: سلامة العقيدة تمثل الأساس الذي تنطلق منه جميع العلوم الإنسانية مفتي الجمهورية يؤكد: دراسة النوازل العقدية ضرورة علمية لحماية الهُوية وتعزيز الأمن الفكري مفتي الجمهورية يعزي أمير دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تأجيل محاكمة قاتلة عروس بورسعيد إلى 9 أغسطس لمرافعة المحامي بيت العيلة المصرية ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وتجهيز مقر جديد لعيادة التأمين الصحي فى أبوحمص مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء مفتوحا مع الكاتبة سميحة خريس محافظ البحيرة تفاجىء مستشفى أبو حمص وتوجّه بمراجعة شاملة لكافة الأقسام

أهم الأخبار

إجراءات حددها القانون لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل.. تعرف عليها

حدد قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر، حيث ينص على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.