السبت 11 مايو 2024 09:07 مـ 3 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لإتجاره في الهيروين المخدر... المؤبد وغرامة 100 ألف جنية لعامل صيانه بالخانكة رشا أبو مسلم: حفل مهرجان الأفضل عربيا ينافس الكبار في الحضور والرقي عيد الأضحي بداية إنطلاق مهرجان بينالي 2024 بمدينة مالموا السويدية وحضور خاص لعازف العود العالمي نصير شمه المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لشقيقين لإتهامهم بالإتجار في الهيروين المخدر بالخانكة جمارك مطار الغردقة تحبط ٣ محاولات تهريب كمية من مخدر الحشيش خوسيليو يقود هجوم ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الإسباني الخارجية الأمريكية: إسرائيل استخدمت الأسلحة في انتهاك للقانون الدولي في غزة طارق العشري يكشف سبب رحيله عن الاتحاد السكندري: تعرضنا للإهانة توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية بيرنلي في الدوري الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع بلدية المحلة في الدوري رسميًا.. نادي بيرنلي أول الهابطين إلى الـ تشامبيونشيب قبل جولة من البيرميرليج تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لـ مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

سياسة

اعرف ضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، على أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.