النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 11:54 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجولة العاشرة.. القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز البورصة المصرية تستهل أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعي رئيس مياه القناة: تدريبات عملية لمجابهة الأزمات والكوارث في فصل الشتاء رئيس جامعة أسيوط يُعلن تمديد اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز الحماية المدنية تخمد حريق مخزن خردة بشبرا الخيمة.. ووفاة شخص في الحادث 4 قرارات لإزالة جديد للتعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي ومدينة الفيوم الجديدة اختبار جديد للستيزنز.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي كارثة في مستشفى أسيوط.. تفاصيل تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة والنيابة الإدارية تحيل الطاقم الطبي للتأديبية كلاسيكو الزعامة.. القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي ضد الترجي اليوم في الدوري التونسي علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة» ويجيبون عن أسئلة المواطنين ضمن المجالس الإفتائية بمختلف محافظات الجمهورية

سياسة

اعرف ضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، على أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.