النهار
الأحد 24 مايو 2026 08:08 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منطقة الإسكندرية الأزهرية تطلق تصفيات مبادرة «فارس المتون» المسابقة العالمية محافظ الإسكندرية 43 شاطئً جاهزين لاستقبال المصطافين وشاطيء الهانوفيل مجانا في عيد الأضحى محافظة الإسكندرية تطلق تسعة أسواق مؤقتة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك طلاب كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية يناقشون مشروعات التخرج بحضور صفوة من الاعلامين صحة الإسكندرية تعلن خطة التأمين الطبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك محافظ البحر الأحمر يناقش آليات غلق البحر وقت سوء الأحوال الجوية إي آند مصر تطلق عرض تجوال الحج وتكثف تواجدها في مطار القاهرة لخدمة الحجاج محافظ الإسكندرية: 43 شاطئً جاهزين لاستقبال المصطافين وشاطيء الهانوفيل مجانا في عيد الأضحى رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس جامعة مدينة السادات لتعزيز أوجه التعاون المشترك احتفالية مصرية روسية بالسد العالي حاجة من جنوب السودان ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج تلتقي بابنتها بعد غياب أربع سنوات إشادات حجاج من دول العالم بالخدمات المتطورة في المملكة وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يرسم تجربة إيمانية استثنائية

سياسة

اعرف ضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، على أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.