النهار
الأحد 15 يونيو 2025 03:02 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة يشيد بأداء المارد الأحمر في افتتاح مشواره بكأس العالم.. ويؤكد: النادي الأهلي يمثل كرة القدم المصرية «التعليم»: انضباط كامل بلجان امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول لم تتلق أي شكاوى.. غرفة عمليات التربية والتعليم تتابع إمتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر أحمد ناجي: الشناوي يستحق العلامة الكاملة أمام إنتر ميامي.. والتشكيك في قدراته ليس مقبولا شوبير يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء الأهلي.. ويؤكد: زيزو الأحق بالتسديد مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة سير العملية التعليمية كيف تصدى الرئيس السيسي لمحاولات تهجير أهالي غزة؟.. موقف مصري حاسم ينقذ الفلسطينيين ”الفرحة تملئ وجوههم”.. أراء طلاب الثانوية العامة عقب إنهاء الامتحانات بالإسكندرية رئيس مياه القناة: تأمين كامل للجان الثانوية العامة بـ مياه الشرب والصرف الصحي خالد مبارك يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ ويتابع توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب قرارات وزارية بتجديد تعيين مديرين عموم بجامعة بنها مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها ”للمبدعين الشباب”.. 100 ألف جنيه مكافأة مالية للفائز في كل فرع

سياسة

اعرف ضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، على أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.