النهار
الأحد 1 فبراير 2026 06:43 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب الإعلاميين بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين سيتي كلوب تنظم مهرجان كرة السلة 3×3 فى كفر الشيخ بمشاركة 34 ”الأعلى للإعلام”: إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية ومنع ظهوره إعلاميًا بعد رحلة عطاء من المثابرة والإخلاص.. نقيب الإعلاميين ينعي الإعلامية القديرة فاطمة طاهر قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. “المسلماني” يفتتح استوديو النشرات المطوّر النار وسيلة الإنتقام.. للمشدد 10 سنوات لشاب حاول إحراق مسكن سيدة بالقليوبية العدالة تحسمها.. المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر المخدرات بشبرا الخيمة أسباب نفسية وصحية.. فوائد إشعال البخور في المنازل انطلاق فعاليات «أكسفورد برايس» بجامعة عين شمس لتعزيز مهارات المحاكم الصورية «الحزاوي» تقدم نصائح للطلاب وأولياء الأمور لعبور الترم الثاني بنجاح مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل في قنا

سياسة

اعرف ضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، على أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.