النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 09:11 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية نتنياهو يعلن رسميا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر سيدات العمار الكبرى يتصدّرن العرس الإنتخابي قبل غلق الصناديق بطوخ إحياء الإسكندرية تحصيل غرامات فورية من المنشآت المُخالفة وانذر بالغلق 15 يومً قلدوا إمضاء أطباء المستشفى الجامعي.. حبس موظف بالتعليم عاطل 10 سنوات بتهمة تزوير تقارير طبية في قنا «بنات بّري».. معرض فني بجامعة أسيوط يستلهم التاريخ والطبيعة خالد يوسف يدلي بصوته في كفر شكر: المشاركة واجب وطني لا تراجع عنه جامعة أسيوط تُطلق أول ملتقى للذكاء الاصطناعي بالقطاع المالي جاري التحقيق.. العثور على جثة شاب بها إصابات طلقات نارية داخل قرية في قنا أكثر من 528 ألف لغمًا ينزعها مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” من الأراضي اليمنية تحديات الوحدة العربية ... في إصدار جديد لهويدا عبد الوهاب السفير الحصيني : شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين السعودية ومصر في خدمة اللغة العربية

سياسة

اعرف ضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، على أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.