النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 02:22 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطوة حاسمة نحو التميز.. فريق الإعتماد المؤسسي يزور تمريض بنها لتقييم البرنامج الأكاديمي ختام فعاليات النسخة الثانية من ”المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة” برعاية وزارتي ”الشباب والرياضة” و”البيئة” هواوي تكشف عن هاتفها الرائد القابل للطي في إطلاقها الضخم بدبي عبور لم يكتمل.. نهاية مأساوية لمسن صدمته سيارة في ثوانٍ بالقليوبية «EGX30» يرتفع 0.64% في مستهل تعاملات الأحد هدي يسى عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية : كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية .. تمثل خطة عمل اتسمت... مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك بعد موجة الانتقادات.. تركي آل الشيخ يكشف رأيه الحقيقي في فيلم ”الست”: “كنت متشائمًا.. ولما اتفرجت خرجت مبسوط” شوبير: الأهلى بدأ رحلة البحث عن مهاجم محترف فى الميركاتو الشتوي الزمالك يبدأ الاستعداد لكأس عاصمة مصر بعد العودة من جنوب أفريقيا موعد عودة توروب لقيادة استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بكأس عاصمة مصر وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.