النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 06:08 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أزمة بالمعهد العالي للسينما بسبب ”أبناء العاملين”.. قسم التصوير يرفض استثناء غير قانوني ويُحال للتحقيق رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي الخامس لكلية التمريض بمشاركة 25 جامعة مصرية كانوا شغالين باليومية .. اهالى ضحايا حادث منفلوط ينتظرون خروج الجثامين من مشرحة المستشفى مدير ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات لتجديد تكليف ٢٦٦ مدير ووكيل مدرسة إعدادية وثانوية رئيس مركز طامية بالفيوم يتابع أعمال صيانة كشافات الإنارة بطريق الصوامع تداول 9634 حاوية عبى ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة ”صناع الحياة” تتدخل لدعم مصابي حادث طريق سفاجا القصير محافظ القاهرة يفتح ملف إنقاذ حرفة الزجاج من الاندثار محافظ القاهرة يطلق مبادرة الحفاظ على الحرف التراثية.. والقزازين في الصدارة رئيس الوزراء: نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات بقطاع الاتصالات وزيادة الصادرات الرقمية جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية تنظم قافلة طبية بجامعة المنصورة للكشف المبكر عن أمراض الكبد الوفد يعلن تعيين حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.