النهار
السبت 28 مارس 2026 04:59 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الزراعة يتلقى العزاء في والدته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم.. ورئيس تحرير ”النهار” يواسيه لجنة الدراما بـ”الأعلى للإعلام” تجتمع غدًا تمهيدًا لإصدار تقريرها النهائي حول الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان صرخة تحت الأمطار.. أم تثير الجدل بدعاء صادم على بناتها ”الأعلى للإعلام” يستدعي مسؤول قناة ”القصة وما فيها” على موقع ”يوتيوب” ما هي الفرقة 82 الأمريكية التي اتجهت للشرق الأوسط؟ وزارة الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر تايلاند تكشف عن اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز وكيل الأزهر: يزور جامعة الأزهر بأسيوط ويؤكد دعم الجهود العلمية ضرورة لتعزيز الدور العلمي والمجتمعي للجامعة أوهمهم بتوفير مواد بناء بأسعار مخفضة.. سقوط نصاب فى بنى سويف القاهرة ضمن أجمل 12 مدينة في العالم.. ووزيرة التنمية تهنئ محافظ العاصمة بحصد المركز الرابع عالميًا قرارات جديدة لتنظيم إدارة المخلفات.. مدّ التراخيص وإدراج أنشطة التعبئة والتغليف ضمن المنظومة الرسمية ”برشامة” يسيطر على إيرادات العيد.. وتراجع مفاجئ لـ محمد سعد

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.