النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:05 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باحث سياسي: تصنيف ترامب بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية جاء وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية محلل سياسي يكشف يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان: استثنائي كل ما تود معرفته عن بركان إثيوبيا واحتمالية تهديده لسدّ النهضة كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟ العوامل التي دفعت حماس للموافقة على الخطة الأمريكية وتداعياتها على إسرائيل.. كواليس مهمة ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟ الرئيس الأمريكي يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك” المركز القومي للمسرح ينعي الإعلامية ميرفت سلامة.. صوت ثقافي فقده المشهد الفني المصري التخت العربي يُحيي روائع الطرب على مسرح الجمهورية بحضور أشرف صبحي.. وزارة الرياضة ورايت تو دريم ويوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم المواهب أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.