النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:39 صـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من أمم إفريقيا الرصاص يحسم النزاع.. السجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بالقليوبية شكاوى من أعطال منصة «كيربو» في امتحان البرمجة...و«أولياء أمور مصر» يطالبون الوزارة بالتدخل مدير «تعليم الجيزة» يبحت الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية...تفاصيل محافظ الدقهلية في جولة ليلية بالمنصورة:- متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة دون تقاعس أو تقصير ختام قوي لعام 2025 في Honor of Kings مع مظاهر عام النمر وفعالية داخل اللعبة مستوحاة من الرياضات الإلكترونية ترويج الهيروين ينتهي خلف الأسوار.. المؤبد لسائق توك توك ونجار مسلح بشبرا الخيمة سقوط تاجر هيروين مسلح.. جنايات شبرا الخيمة تُنهي نشاط شاب بالسجن المؤبد 7 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025.. من سيقود بلاده للذهب؟ نيفين حمدي تقدم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2026 المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.