النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 04:07 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إي اف چي هيرميس» تطرح 5 صناديق استثمارية عبر EFG Hermes ONE وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الجامعة بحضور محافظ كفر الشيخ ويؤكد تكامل الجهود تحقيقًا لرؤية مصر 2030 كاسبرسكي تعزز قدرات الاكتشاف والاستجابة للشبكات في إصدار KATA 8.0 الحديث إيمرسون تحصد جائزة أرامكو السعودية للتميّز في جودة التصنيع المحلي مكتب عمل طور سيناء ينظيم ندوة توعية بشركة البغدادي للأعمال النظافة بسنترال طور سيناء عضو لجنة تحكيم مهرجان فاس السينمائي يعلن فتح باب المشاركة في مسابقتي “الأفلام الروائية الطويلة و القصيرة” محافظ قنا: ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالقرب من المناطق السكنية بنجع حمادي مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدرسة ”آدد” للفنادق لمتابعة سير العمل بمنظومة التكنولوجيا التطبيقية رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطات ومواقع الشركة لمتابعة منظومة التشغيل HomePure Zayn من كيونت يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي بسبب قطعة أرض.. السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه في قنا

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.