النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 12:51 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان.. جاهزية أمنية تواكب طريق استعادة الدولة تعرف على برنامج منافسات اليوم في البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة انطلاق قمة «سيتي سكيب مصر 2026» من العاصمة الجديدة ​شراكة ثلاثية بين «ڤودافون بيزنس» و«السويدي» و«كاساڤا» لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات محمد عبدالجليل: الأهلي يسير بخطى ثابتة.. والزمالك لا يقدم كرة ممتعة لكنه يعرف كيف يفوز قطر تفوز برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بشير التابعي يطالب اتحاد الكرة بكشف حقيقة عقود لاعب الأهلي.. ويهاجم كباتن الزمالك بسبب بيزيرا مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء موكوينا: بيراميدز يبني تاريخه الخاص.. وسننافس الأهلي والزمالك على كل الألقاب موكوينا: مهند لاشين يستطيع اللعب لريال مدريد ويذكرني ببوسكيتس موكوينا يدافع عن موسيماني: حقق نجاحا رائعا مع الأهلي.. وسأحاول مقابلته لهذا السبب وقف تنفيذ قانون فينيسيوس.. يويفا يغير قواعد التحكيم في دوري أبطال أوروبا

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.