النهار
السبت 4 أبريل 2026 05:57 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“السرد يحفظ المدينة”.. التنسيق الحضاري والجامعة الألمانية يعيدان قراءة التراث العمراني في بيت المعمار “عودة الروح لمكتبة دمنهور”.. بروتوكول ثقافي يعيد إحياء كنز معرفي ويعزز المشهد الثقافي في البحيرة “أسرار أرض الفيروز”.. ندوة علمية تكشف خبايا النقوش الصخرية واكتشافات جنوب سيناء بقصر الأمير طاز شباب سيتي كلوب2007 أبطال دوري سوبر القطاعات.. وناشئو 2012 إلي نهائي الكأس “نكهة التاريخ في قلب القاهرة”.. صالون نفرتيتي يستعيد ذاكرة المطبخ المصري بين التراث والتذوق اليمن : وزيرا الدفاع والشؤون القانونية يبحثان آليات التنسيق المشترك وتعزيز الإصلاح المؤسسي تجاوز العقود الآجلة للديزل في أوروبا 200 دولار للبرميل محمد فريد : صناعة الدواء ركيزة استراتيجية للتصنيع المحلي والنفاذ للأسواق العالمية وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بسرعة استكمال الأعمال خدمة الرورو.. «النقل الدولي»: خط «دمياط –سفاجا» بوابة جديدة لزيادة الصادرات المصرية لدول الخليج مشروبات مفيدة في حالات متلازمة تكيس المبايض جولة صناعية قوية.. رئيس الوزراء يتفقد محطة تصدير عملاقة بالمنطقة الإستثمارية ببنها

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.