النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 02:11 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقرير كاسبرسكي يكشف أنّ نصف كلمات المرور المخترقة عام 2025 تعرضت للتسريب مسبقاً المدير العام الإقليمي لـ ”فودكس مصر والإمارات” يؤكد ان فودكس تقود تحولًا رقميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي ضم ممثلين من الصناعة لمجالس الكليات يدعم ربط التعليم بسوق العمل الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومات الإفراج الجمركي انفجار الهدنة: تايلاند تقصف كمبوديا واتفاق ترامب ينهار إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار Visa تحتفل بجيل جديد من الابتكار المالي في أفريقيا حملات تموينية موسعة بكفر الشيخ تسفر عن ضبط آلاف المخالفات التموينية وتحرير عشرات المحاضر بالمخابز والأسواق والمحروقات مصر تسمح لـ ”شل” و”بتروناس” بتصدير شحنة غاز مسال جديدة إلى أوروبا من محطة إدكو 2025 حبس متهم بقتل والدة طليقته داخل شقتها في الزاوية الحمراء تيك توك حذف أكثر من 18.9مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الربع الثاني من 2025 وكيل ”تعليم البحيرة” يشدد على الانتهاء من التقييمات وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.