النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 11:29 صـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة البيئة تطلق ورشة الوظائف والتمويل الأخضر سلاف فواخرجي تُشيد بـ«كارثة طبيعية»: إيه الروعة والحلاوة دي وجعتونا وأمتعتونا وزير الثقافة يختتم ملتقى الأقصر الدولي للتصوير ويعلن إطلاق “سمبوزيوم مدن مصر” من أسوان خلال حفل ختام ملتقى أفلام المحاولة .. بمشاركة 27 فيلما روائيا قصيرا وتسجيليا بحضور تامر عبدالمنعم أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة ستيف بركات يقدم جولة ”Néoréalité” العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية نقابة شركة بدر الدين للبترول تكرم رشا فهمي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة بمناسبة مرور 30 عامًا من العطاء “عودة الزوجة” تتحول لجريمة.. مياه نار وضرب مبرح يشعلان مشاجرة عنيفة بشبرا الخيمة ”الهروب فشل والمؤبد انتصر”.. عاملان خلف القضبان بعد ضبطهما بالمخدرات وسلاح حاد بالقليوبية نهاية مظلمة لسائق.. مخدرات وفرد خرطوش يقودانه للسجن المؤبد وغرامة مالية بشبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد لعاطلين بعد ضبطهما بمواد مخدرة وسلاح ”قرن غزال”

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.