النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 05:34 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سوريا ولبنان على مفترق التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران ثأر يسيل دمًا وينتهي بطبلية عشماوي.. الإعدام لـ3 متهمين وربة منزل قتلوا شاب بالقليوبية جريمة عائلية تنتهي بالإعدام لشقيقان ونجل أحدهم.. القضاء يُنهي قضية مقتل ”فودة” بشبرا الخيمة شبح الحرب يهدد أمن لبنان.. هل تقع في نفق مظلم؟ هل تندلع حرب أهلية في لبنان؟.. باحثة توضح التفاصيل الرئيس السيسي وملك مملكة البحرين يشددان على رفضهما القاطع لأي مساع تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه «مقامرة القرن».. هل تُشعل طموحات آبي أحمد المنطقة بالكامل؟ لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بشأن الحرب في لبنان.. هل ينجح في إنهائها؟ على هامش قمة بريدج 2025.. خالد عبدالعزيز يعقد سلسلة لقاءات لتعزيز التعاون الإعلامي تعاون إستراتيجي بين الجوية التركية و الجنوب أفريقية فى مشاركة بالرمز لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعلن نتائج مسابقة شباب مصر بيغيّر الصورة.. وتوسّع غير مسبوق في مشاركة الجامعات الفرق بين مواقف الأهلي وبيراميدز في إرسال اللاعبين لمنتخب مصر عبر البطولات المختلفة

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.