النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:21 صـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: القنابل الموقوتة فى حلف مكة حسين الزناتي: المشروع الوطني للقراءة يعد نموذجاً لصناعة الأمل فيلم Odyssey الجديد يشعل اهتماماً عالمياً.. ويجذب المحتالين أيضاً دراسة بحثية بين ”منصة TOD by beIN وشركة إبسوس (Ipsos)” حول التوجهات الجديدة للجمهور عند متابعة بطولات كرة القدم روائيون ونقاد عن رواية «شبح إلدوريت» .. وتفتح أبوابها للسينما محافظ الإسكندرية يعلن إطلاق اسم الشاب زياد ”شهيد الشهامة ” على شاطئ البيطاش المميز مشاركة واسعة بإقليم القناة من مختلف الأعمار لاكتشاف أصوات جديدة وإحياء مدرسة التلاوة المصرية نادى الاتحاد السكندرى يبحث سبل التعاون مع نادى البنك الأهلى مايا مرسي: الجرائم داخل دوائر الأقارب والأصدقاء حوادث فردية متكررة وليست ظاهرة اجتماعية مشاجرة بسبب توقف الميكروباص.. الأمن يحسم الجدل ويضبط طرفي الواقعة بالقليوبية منتهية الصلاحية وبدون فواتير.. ضبط 1.8 طن خامات ومنتجات داخل مصنع بسكويت بكفر شكر جنايات بورسعيد تحيل أوراق 4 متهمين إلى المفتي في واقعة مقتل شاب الدليفري سيف عبد المنعم

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.