النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 07:17 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المحكمة الإدارية العليا تؤجل النظر في طعون بطلان الانتخابات ليوم السبت القادم الإدارية العليا :إحالة 59 طعون لمحكمة النقض و عدم قبول 14 طعن ومد أجل الحكم 187 للسبت المقبل اختتام اعمال مجلس وزراء الاعلام العرب الدورة (55) ابو الغيط يستقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بدولة ليبيا الغربية تدشن أولى سيارات الدوريات الذكية.. خطوة نحو منظومة مرورية رقمية أكثر أمانًا وتطورًا رئيس ”مياه الغربية” يترأس مراجعة داخلية شاملة لمحطات الشرب والصرف لضمان أعلى معايير الجودة اجتماع موسع ل”تضامن الغربية” لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتوعية مسئولي الوحدات رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد على الإلتزام باجراءات تأمين وصول المياه للمواطنين خلال تفقده لمحطة الكريمات رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيري بكلية الحقوق دعماً للطلاب غير القادرين ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بدمنهور قبل وصولها للأسواق النواب يحتضن فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يبحثان تطوير المنشآت الثقافية وإقامة دار للأوبرا بالمحافظة

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.