النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 01:39 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كرمها السيسي عام 2019.. مصرع الدكتورة إيمان خضر أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط في حادث انقلاب سيارة ملاكي حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية مجلس الوزراء وبنك الشفاء يطلقان إحدى أكبر القوافل الطبية بمركزى شبراخيت وحوش عيسى فى البحيرة شركة Sprints ضمن التحالف الفائز لقيادة مستقبل النقل الذكي المستدام في مصر المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون بالمؤتمر السنوى للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بعد حادثتي أيسل وزينة.. هل يكبل القانون المعتدين علي الأطفال؟ باريس تستضيف قمة ثلاثية حول لبنان: دعم الجيش ومصير سلاح حزب الله في صلب النقاش القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025 إسرائيل تعلن ضرب معسكرات ومواقع عسكرية لحزب الله في عمق لبنان صحة أسيوط تحسم 100% من شكاوى المواطنين في 2025 بتوجيهات رئيس جامعة المنوفية.. طلاب وباحثو الجامعة في مهمة قومية لدعم الاستقرار الأسري دعما لجهود الدولة محمد صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.