النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 05:51 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صدمة في سوق المحمول.. «أورنج» الأعلى شكاوى و«إي آند» الأفضل أداءً زكي السيد رئيس ملتقى ”نجوم العصر الذهبي”: الدراما لم تعد مجرد فن بل قضية وعي برفقة وزير الرياضة وأبو ريدة.. منتخب مصر يتوجه إلى جدة لمواجهة السعودية «إي إف جي هيرميس» تقود طرح «ترولي» في بورصة الكويت حالة من الإحباط الشديد يعيشها الداخل الإسرائيلي.. ماذا يدور في الكواليس؟ مفتي الجمهورية في ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم: أسهمت في تعزيز الهوية الإسلامية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث «القابضة الغذائية»: استلام 4 ملايين و367 ألف طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 83 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة ترامب وإيران: لعبة التصريحات المتناقضة تكشف خطة أمريكية سرية لإدارة الحرب! تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع قيادات التعليم بالقاهرة وتوجيهات حاسمة للمدارس

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.