النهار
الإثنين 2 مارس 2026 08:30 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية يتألق بعروضه بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب تجربة مبتكرة لـ إيجى تون على المكشوف... ونور النبى على أنغام المديح بمعهد الموسيقى ضمن ليالي الأوبرا الرمضانية قوافل النور..حملة جديدة لڤودافون لتوفير الرعاية الصحيةللقري والمناطق الأكثر إحتياجاً النائبة سامية الحديدي توافق على اتفاقيات سكة حديد العاشر من رمضان مجلس النواب يناقش تعديل المادة 18 في قانون الضريبة العقارية هيمن عبدالله: مصر تتصدر عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي بـ46.5 مليار دولار قرار جديد لتعزيز المنظومة الصحية بالمنوفية.. تكليف الدكتور أحمد شلتوت مديرًا للإدارة الطبية بتلا الحكومة تبحث تطوير منظومة التشغيل داخل قطاع صناعة الملابس لتعزيز تنافسية وزيادة الصادرات عمرو رشاد: تصريحات الرئيس السيسي تحمل رسائل طمأنه للمصريين وعكست إدراكًا عميقًا بحجم التحديات إيران : وفاة أرملة خامنئي متأثرة بجروح أصيبت بها وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا تركز على تدمير قدرات إيران.. ونحن من يضع شروط هذه الحرب وزير الكهرباء يلتقي مع رئيس مجلس النواب لشرح استراتيجية العمل لضمان أمن الطاقة

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة