النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 01:44 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد بطولة أمم أفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا كاف يحدد برنامج مسابقات الأندية والمنتخبات لموسم 2026-2027 «ڤاليو» تحقق 486 مليون جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة «ميسوني» تطلق أول «Resort Club» لها في مصر وأفريقيا بالتعاون مع LMD بالساحل الشمالي الكاف يعلن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الأفريقي 2026 تعرف على أكثر المدربين فوزًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ قبل نهائي 2026 موعد مباراتي منتخب مصر في أول جولتين بتصفيات أمم أفريقيا 2027 مأساة تتكرر.. مصرع خمسيني دهسًا بسيارة يقودها قاصر في الغربية.. ومفاجاة صادمة من أهالي المتهم تسليم جزء من الجثمان مقابل التنازل عن... الطب الشرعي كلمة السر.. 4 أسئلة تقود لكشف غموض جريمة التجمع الخامس نشرة مرور الاثنين: كثافات مرتفعة بمحاور رئيسية وتوجيهات باستخدام بدائل مرورية ”برق سيستمز” و”سبرينتس” تتعاونان لإعادة تشكيل توظيف الكفاءات الناشئة، برفع الثقة في التوظيف إلى 95%

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة