النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 11:41 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مسافرون: مؤثرو السوشيال ميديا هم سفراء مصر الجدد لصناعة الوعي السياحي رئيس جامعة بني سويف الأهلية يستقبل فريق HydraSoil الفائز بالمركز الأول في مسابقة الباحثين المصريين انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس بني سويف نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ندوة حول تقنيات الحماية من الحرائق باستخدام رذاذ المياه الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني..وإطلاق الدبلومة المهنية في العلوم الجمركية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يُشيد بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن «الحياة في زمن الإبادة» للكاتب الفلسطيني إبراهيم خشان.. ملحمة إنسانية تؤرخ للحرب وتنتصر للأمل مرض الفشل الإداري بالزمالك يصيب النادي الإجتماعي هاني أبو ريدة يشكر المقاولون العرب على استضافة تدريبات منتخب جنوب أفريقيا في أول جولة ميدانية بعد توليه المسؤولية.. رئيس التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاصمة الإدارية ويتابع تنفيذ «العاصمة 2» الشناوي يمدد تعاقده مع النادي حتى 2028 البروفيسور الفلسطيني عوض سليمية : الخطاب المصري أمام الأمم المتحدة جمع بين هدوء الدبلوماسية وحزم الخطوط الحمراء

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة