النهار
الأحد 26 يوليو 2026 10:44 صـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي ضد وسام سالم محادثات مسقط وطهران تتقدم.. واتفاق مرتقب لإعادة فتح مضيق هرمز الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر.. ورفع مستوى التهديد بمضيق باب المندب قطار أصدقاء مجلة علاء الدين في مقر ضيافة قرية فجنون بعد إسقاط طائرة: تراجع ترامب عن الإنزال في قشم ترامب يجمّد التصعيد ضد إيران.. مخاوف من استنزاف صواريخ باتريوت تربك واشنطن بعد قليل.. وزير الصحة يبدأ جولة تفقدية بمستشفيات العاشر من رمضان والإسماعيلية| عاجل اليوم.. الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بغسل الأموال بقيادة صلاح.. «ليكيب» تختار تشكيل الأحلام للاعبين المتاحين مجانًا:- فريق Team Vision السعودي يهزم منافسه Aurora Gaming الصربي ويتوج بلقب تيم فايت تاكتيكس في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بالتزامن مع نجاح نوستالجيا 80\90 وعرض الملك لير بالأسكندرية.. تامر عبدالمنعم يوجه التحية ليحيى الفخراني

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة