النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 01:36 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حكومة مدبولي تواصل خصخصة الشركات .. والإمارات تستحوذ على حصص في خمس شركات مصرية في صفقة بـ28.5 مليار جنيه سقوط أدمن صفحة لترويج المخدرات اولا لاين بالتجمع ومصر الجديدة مباريات محمد صلاح المتبقية مع ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا حملات تفتيش تكشف المخالفات.. “الصحة” تضبط فوضى القيصريات بمستشفيات النساء في القاهرة والجيزة قبضة حديدية على المخالفين.. الصحة تغلق 114 منشأة نفسية غير مرخصة خلال 3 أشهر انطلاق موسم توريد القمح بالبحيرة.. والمحافظ: الأسعار تفوق العالمية وصرف المستحقات خلال 48 ساعة محافظ أسيوط: ضبط أكثر من 27 ألف لتر مواد بترولية قبل ترويجها في السوق السوداء تكثيف الحملات التموينية بسوهاج.. وضبط 50 كيلو أسماك مملحة ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسماء.. وفاة عاملين وإصابة 9 آخرين إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط أسيوط بالأسماء .. إصابة 9 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بمنفلوط أسيوط ضبط فتاة هددت بالإنتحار فى لايف على السوشيال ميديا وعظ جنوب سيناء… رسالة هادفة داخل أقسام الشرطة، لنشر القيم وتعزيز الوعي وبناء مجتمع آمن ومستقر

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة