النهار
السبت 22 أغسطس 2026 05:16 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز سدمنت الجبل ببنى سويف يحتفى بالمولد النبوي الشريف من فقدان البصر إلى صناعة الأمل.. قصة المصري مارك مراد واختراعه لمساعدة المكفوفين حول العالم تكريم متميز لعدد من العاملين بمستشفيات جامعة بنى سويف بنزين ٩٢مش٩٢ التحفظ على ٨١الف لتر بنزين بعد شكاوى من اعطال السيارات ببنى سويف مدير عام الشؤون التنفيذية يشهد فعاليات مسابقة فرسان القراءة ببنى سويف تأجيل استئناف إفلاس «المتحدة للصيادلة» لـ21 نوفمبر.. وطلب بعزل خبراء إعادة الهيكلة وإعادة فحص الخطة وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركات الخدمات اللوجستية لبحث سبل تعزيز قدراتها في مؤتمر «انطلاق» معلومات عن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري».. أحد أكبر السدود في قارة إفريقيا من بناء سد إلى بناء نفوذ.. سد ”جوليوس نيريري” ورقة للقوة المصرية في شرق إفريقيا ضبط عاطل بالقليوبية لإدارته صفحة على مواقع التواصل لبيع الصواعق الكهربائية والنصب على راغبي شرائها تفاصيل الأعمال المدنية لمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» تفاصيل الأعمال الكهروميكانيكية الرئيسـية لمحطة الكهرباء بسد ومحطة «جوليوس نيريري»

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة