النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 10:10 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة جوزاف عون : يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان على لبنان ضبط وإزالة 1752 وصلة مياه غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لوريال باريس تحتفل بالدور الريادي للمرأة في قلعة صلاح الدين دماء على يد شقيقها.. واقعة اغتصاب لطفلة دملو تنتهي بموتها في بنها إسرائيل تتخذ إجراءات ”عقابية” ضد عدد كبير من كبار قادة الجيش داليا مصطفى تؤدي مناسك العمرة التمثيل التجاري المصري يتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الوادي الجديد ضمن خطة تحويل القناة إلى ممر ملاحي صديق للبيئة بحلول 2030 محمد فريد:التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة