النهار
الإثنين 9 مارس 2026 01:39 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات إلا أن اِقتصادنا في منطقة الأمان بشهادة المؤسسات الدولية المعنية إيران تهدد بمصادرة ممتلكات مواطنيها المغتربين إذا عبرو عن دعمهم الهجمات عليها استنفار خدمي في مكة المكرمة لخدمة الزوار والمعتمرين خلال ذروة العشر الأواخر من رمضان رئيس الطريقة الكسنزانية بالعالم يحث الأطراف المتنازعة لتغليب لغة الحوار والمصالحة حقنا لدماء البشر و دفع شبح التصعيد كلية البنات الإسلامية بأسيوط تعلن الفائزات في مسابقة القرآن الكريم الرمضانية الجزار: 260 ألف خدمة طبية للمواطنين و250 مرورًا إشرافيًا على المستشفيات خلال رمضان تجديد اعتماد مستشفى معهد الأورام بجامعة المنوفية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تأكيدًا لجودة الخدمات الطبية عمرو صالح يرفض زيارة طارق لطفي في فرصة اخيرة 681 سائحا وزائرا من بين الزائرين 38 مصريا و643 سائحًا أجنبيًا في زيارة لمدينة سانت كاترين بوريطة يجدد التأكيد على ان أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب أحمد عصام السيد يقاوم النصب للمرة الأولى في فخر الدنيا سلطان عُمان يؤكد على توحيد الجهود الإقليمية والدولية والعمل على الدفع نحو الحلول الدبلوماسية

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة