النهار
الخميس 7 مايو 2026 06:18 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإعلاميين” تستدعي محمد الدسوقي رشدي ورئيس تحرير برنامجه عاجل.. إغلاق وحدة صحية بالمنوفية يثير أزمة بين الأهالي.. مرضى ينتظرون بالخارج وغضب واسع بصفط جدام مؤسسة مرسال تدعم افتتاح وحدة الاتزان والسمع بمستشفى عين شمس الجامعي 30 غرزة في وجهه.. موظف بالمعاش يعتدى على طفل «سباح» فى روض الفرج البابا يرد على ترامب: موقف الكنيسة من الحرب الإيرانية والأسلحة النووية ثابت ولا يتغير بحضور سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم.. «أوراق التاروت» يستعد للعرض قريبًا ومؤتمر صحفي ضخم يسبق الانطلاق بعد موافقة الرقابة رسميًا أنباء مطمئنة في مدريد.. مبابي يقترب من اللحاق بالكلاسيكو أمام برشلونة طهران تفرض قواعد جديدة لعبور هرمز.. ومنع السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل من المرور صدمة في معسكر الزمالك.. معتمد جمال يواسي محمد شحاتة بعد وفاة والده قبل نهائي الكونفدرالية ماركا: شجار عنيف في غرفة ملابس ريال مدريد ودخول فالفيردي المستشفى تصعيد غير مسبوق بين طهران وأبوظبي.. إيران تتهم الإمارات بـ”التواطؤ” والإمارات ترد: لن نقبل أي تهديد لسيادتنا بحضور أتباعها ....”القادرية الكسنزانية” تحتفل بالمولد النبوي الشريف وفق التقويم الميلادي بأمريكا

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة