النهار
الأحد 25 يناير 2026 05:27 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني للاتحاد العربي للرياضة للجميع ضمن أعمال الدورة التاسعة إحالة 150 من العاملين بمستشفى قويسنا للتحقيق.. والمحافظ يوجه بمراجعة موقف شركات الأمن والنظافة هل يكرر ترامب أخطاء هتلر؟ مقارنة بين النموذج الأمريكي الحالي والألماني النازي رئيس جامعة بنها يطلق برنامج إعداد الدراسة الذاتية استعدادًا للاعتماد المؤسسي والبرامجي غدا.. عُمان تستضيف النسخة الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء في عيد الشرطة الـ74.. رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يقدّمان التهنئة للقيادات الأمنية جامعة عين شمس تشارك في «توب نوتش أبوظبي 4» لتعزيز جذب الطلاب الوافدين قيادات الأزهر وطلاب «من أجل مصر» في معرض الكتاب: إشادة بالبانوراما المعرفية لجناح الأزهر «درع الوطن وسنده»...مدير «تعليم القاهرة» تهنىء الشرطة بعيدها الـ 74 الدكتور محمد فريد: زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب يوسف شاهين في الصحافة الأجنبية.. كيف تحولت أفلامه إلى مادة عالمية؟

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة