النهار
الخميس 5 مارس 2026 09:26 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية الإمام الأكبر...جامعة الأزهر تستضيف المؤتمر الدولي الـ 11 لمعامل التأثير العربي مايو المقبل رؤساء شعب غرفة الإسكندرية يشاركون في لقاء وزيرة التنمية المحلية حول منظومة تراخيص المحال الجديدة رئيس حي جنوب الغردقة يزيل ”لبشة خرسانية” علي مساحة ٣٢٥ متر مربع مخالفة للقانون رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرّم حفظة القرآن الكريم ويهنئ باحثًا قانونيًا لحصوله على الدكتوراه مزاح متهور على الأسفلت.. القبض على سائقي حافلتين بعد فيديو صادم بالقليوبية صوت صغير برسالة كبيرة.. طفل أزهري يتحدث عن فضل رمضان في احتفالية حفظة القرآن بالغردقة نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم يقترح خطة لدعم السياحة المصرية مع تصاعد النزاع الأمريكي -الإيراني‎ محافظ القاهرة يشارك أهالي المطرية إفطار رمضان تشجير وتطوير وبناء.. جولة ميدانية لرئيس جامعة بنها داخل عدد من الكليات أذربيجان تغلق المجال الجوي بالقرب من إيران لمدة 12 ساعة سلامة الغذاء تتابع تأمين أكبر مائدة إفطار بالمطرية إفطار رمضاني يجمع الأئمة والدعاة من دول العالم الإسلامي في رحاب أكاديمية الأزهر العالمية

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة