النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:21 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برلماني: القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تعكس مكانة مصر بين دول العالم قيادي بالجبهة الوطنية: القمة المصرية الأوروبية انطلاقة قوية لمصر في علاقاتها مع أوروبا برلمانية: القمة المصرية الأوروبية تعكس الدور الريادي لمصر على الساحة العالمية اقتراحات النواب: القمة المصرية الأوروبية شهادة على فاعلية الدبلوماسية المصرية في قلب أوروبا من أمام المشرحة.. ننشر صور صلاة الجنازة على عامل دهسه القطار خلال ذهابه لعمله في قنا حقوق البرلمان: القمة المصرية الأوروبية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الشاملة وتعزيز الحقوق وزير الصحة يتابع تطورات منظومة دعم وصرف الألبان الصناعية لتعزيز الرضاعة الطبيعية وحوكمة الدعم الصحة تنظم قافلة طبية متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى العجوزة بمشاركة الخبير العالمي كريم أبو المجد محمد البستنجي: العلاقاتِ الأردنيةَ – المصريةَ علاقاتُ أخوةٍ وتعاونٍ راسخةٌ ومتجذرةٌ ميراي دي جروت رئيس اتحاد سيدات اعمال بلجيكا: مصر ستشارك فى قمة بروكسل القادمة ونتطلع لزيادة التعاون المشترك الشركات المصرية تستعد للمشاركة في ”بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025” مكتبة الإسكندرية تهنئ الكاتب محمد سلماوي لاختياره ”شخصية العام الثقافية” بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة