النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 10:32 صـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 11- 2025 والقنوات الناقلة ڤاليو ترفع أرباحها 139% إلى 541 مليون جنيه خلال 9 أشهر «شوبير» يشيد بتجربة جامعة حلوان في اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والرياضية والثقافية جامعة بنها تدعم كلية العلوم لاعتمادها مؤسسيًا وبرامجيًا.. جولة محاكاة تكشف جاهزية الكلية للتميز رئيس جامعة بنها: محو أمية 3014 مواطن فى دورة أكتوبر 2025 وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض محافظ أسيوط يتفقد قافلة ”البر والتقوى” لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس ويؤكد: دعم الفئات الأولى بالرعاية مستمر مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر بينهم شقيقين .. مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة بأسيوط بروتوكول بيئي شامل: الدولة و”أسمنت سيناء” يتعاونان لتقليل التلوث وتحسين إدارة المخلفات في شمال سيناء يوم مصري في قلب أكرا: فعالية “Taste of Egypt” لزيادة انتشار المنتجات المصرية في السوق الغاني أبطال ”الأشياء التي تقتلها” و”باب” يزينون السجادة الحمراء في دار الأوبرا المصرية

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة