النهار
الأحد 12 أبريل 2026 05:23 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال زيارته للرباط.. رئيس مجلس الشيوخ يؤكد على عمق الروابط التاريخية والثقافية المصرية -المغربية ”آل الشيخ” يتسلم درع ”الشخصية العالمية المؤثرة” في خدمة القرآن الكريم قيادات جديدة بوزارة الثقافة.. جيهان زكي تصدر قرارات بتعيين رؤساء القطاعات الجدد 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة 2026/2027.. تركيز أكبر على الكهرباء وخفض دعم الوقود الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة المصرية بيبيع الحشيش والآيس على الفيس بوك.. القبض على عاطل فى الإسكندرية محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى ويوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة انتشار الفرق الطبية في محيط الكنائس، لتقديم الخدمات الصحية اللازمة بجنوب سيناء من مكب نفايات إلى فرصة استثمارية.. البرقي يوجه بدراسة مرورية لمحجر سفاجا وتنسيق عاجل مع المثلث الذهبي بعد سنوات من الانتظار.. البرقي يسلم عقود ٤٩٣ وحدة سكنية لمستحقيها بالقصير الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم الجامعة العربية تدين مصادقة الإحتلال على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة