النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 07:57 صـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو دياب بلوك جديد يفاجيء جمهوره ببرومو ألبومه ”حبيتك” ضبط 20 ألف عبوة حلوى ومشروبات غير صالحة ومجهولة المصدر بالقليوبية سقوط تاجر الكيف.. المؤبد لصاحب مقهي ضبط بحوزته مخدرات وسلاح ناري بالقناطر الخيرية «بيت النية للتخلص منها».. إحالة أوراق مندوب مبيعات قتل شقيقته للمفتي بالقناطر الخيرية البريمي العُمانية .. منفذ تجاري استراتيجي وبيئة استثمارية واعدة مصحف نادر يمتد عمره لأكثر من ألف عام ضمن المقتنيات الفريدة لمعرض ”اقرأ” في المسجد الحرام مفتي الجمهورية يشارك في مناقشة كتاب «التدخل الإلهي لإنفاذ الحق والعدالة» رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنيين جديدين لكليتي الطب والدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة مركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء يدين الاعتداء الإرهابي على مسلم في ولاية يوتا الأمريكية.. ويؤكد: تصاعد الإسلاموفوبيا يغذي الإرهاب القائم على... محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية بمدرستي النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم... فخر المنطقة Team Falcons MENA يستعد لاقتحام ساحة المنافسة ”المعاينة على الطبيعة فوراً”.. خطة عمل لإنهاء ملفات تقنين الأراضي وتمليك المواطنين بالبحر الأحمر

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة