النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 12:21 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مايسة عيد: الرعاية النهارية لكبار السن تجمع بين العلاج والدعم النفسي والاجتماعي.. ونستهدف الحفاظ على استقلالية المريض لأطول فترة الصحة النفسية: نوسع التوعية بخدمات كبار السن.. ونعتمد على مراكز الشباب والسوشيال ميديا للوصول لأكبر عدد من المواطنين مايسة عيد: 14 مستشفى تقدم خدمات نفسية متخصصة لكبار السن.. وندرب الفرق الطبية على أحدث أساليب العلاج الصحة النفسية: الزهايمر لا يعني فقدان الإنسان لمشاعره.. وكرامة المريض حق أصيل أيمن عباس: كرامة مريض الزهايمر لا يجوز أن تتراجع أمام المرض.. والمرض لا يمحو المشاعر الإنسانية أيمن عباس: نعمل على تقديم خدمات نفسية أقرب لكبار السن.. ومنظومة متكاملة تبدأ بالوعي وتنتهي بالمتابعة أيمن عباس: الرعاية النهارية تحافظ على وجود مريض الزهايمر داخل أسرته.. والأسرة شريك أساسي في رحلة العلاج أيمن عباس: لن نكتفي برعاية المريض.. هدفنا رعاية الإنسان صحيًا ونفسيًا ودعم الأسرة والمجتمع تصاعد أدخنة كثيفة بقسم الطوارئ في مستشفى الزهور ببورسعيد بسبب جهاز الأيروسول.. ومصدر: لا إصابات والمستشفى تعمل بكامل طاقتها 131 نقطة حرق و242 ألف طن من قش الأرز.. جهود مواجهة تلوث الهواء خلال نصف سبتمبر التحقيق مع صانعة محتوى بالدقهلية بسبب مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل حملة تموينية مكثفة لإدارة حماية المستهلك في بني سويف

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة