النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 07:51 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل محافظ أسيوط لبحث عدد من المشروعات المشتركة رئيس قطاع الفنون التشكيلية يتفقد تطوير متحف بيت الأمة تمهيدًا لعودته إلى زواره بروح منزل سعد زغلول مع شبيه مصطفى غريب .. هشام ماجد يمازح الجمهور بفيديو من كواليس اللعبة 5 25 ديسمبر في القاهرة هتكون حفلة للتاريخ.. تووليت يعلن عن الموعد النهائي لحفله المؤجل «مينفعش تحط رجلها في وشنا».. مشادة بين مسن صعيدي وفتاة في المترو ” بتغذي على حب الناس..حعلم ولادى الأصول والمرجلة..مبحترمش راجل يتكلم فعلاقة انتهت” تعرف علي أبرز تصريحات أحمد العوضي ببرومو صاحبة السعادة ”مدرستنا صديقة لحقوق الإنسان”.. القومي لحقوق الإنسان يشارك في المبادرة بالإسماعيلية ”بطلت أغنى في أفراح وصحابها قالولي هي اللي نجحتك” .. الهضبة يلفت الأنظار بحفل زفاف مدير أعماله محمد شلبي فتيات أجانب وواجهة علاجية.. تجارة الرذيلة خلف لافتات ”المساج” عادل زيدان: تسهيلات استثمارية جديدة من الرئيس نقطة تحول للاقتصاد بهدف دعهم .. محمد سلام يزور أطفال الثلاسيميا بمستشفى عين شمس الجامعي عادل اللمعي: مشروعات قناة السويس الاقتصادية تؤكد رؤية الدولة المصرية

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة