النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 04:48 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولع فيها بالبنزين.. إحالة أوراق تاجر قتل زوجته حرقًا في قنا للمفتي النار اشتعلت بالمخلفات.. السيطرة على حريق داخل نادي المهندسين في قنا خلال زيارة مفاجئة ليلًا.. إحالة عدد من العاملين بمستشفى نجع حمادي بقنا للتحقيق وفاة رئيس قرية متأثرًا بإصابته في حادث سير في قنا الوكيل يفتتح منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى الاثنين القادم تعاون بين الاكاديمية العربية ومؤسسة CMA CGM 10 منح دراسية لطلاب الأكاديمية العربية المتفوقين نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم: بورصة لندن تتوقع نمو سياحي مصري كبير خلال عام ٢٠٢٦ الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تختتم فعاليات النسخة الرابعة من المنتدي العربي للأرض والمناخ القاهرة تحتضن «الجراند بول» لأول مرة في التاريخ: احتفال ملكي عالمي بقصر عابدين بمشاركة نجوم هوليوود وصفاء أبو السعود نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية الجديد يُطبّق على القضايا الحالية ويُلغي الحبس في الأخطاء غير الجسيمة الإمارات تترأس الجانب العربي في الاجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الإمارات تدعم جهود فرض هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار الفوري في السودان

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة