النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:06 صـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة يهنئ أبطال تنس الطاولة بعد التتويج التاريخي بذهبيتي إفريقيا 2026 القناطر الخيرية في قلب الإبداع.. محافظ القليوبية يشارك في حفل جوائز مؤسسة فاروق حسني وزير الاتصالات وتكنولوجيا : هدفنا تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميسر للمواطنين مركز أكسفورد يكرّم الكاتب الصحفي أسامة شرشر بدرع تقدير احتفالًا بتوقيع ”أنا وياسر عرفات” وزير الاتصالات: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من المخاطر على الإنترنت تشمل تطبيق معايير حماية عمرية وحجب الألعاب الرقمية الضارة علي عبدالحميد: الثقافة حصن الهوية.. وفلسطين قضية مصرية ومسار السلام انتهى تكريم يحيى الفخراني واقبال واسع من المشاركات ..أنطلاق حفل جوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون السفير عاطف سالم: كتاب ”أنا وياسر عرفات” أتاح فهمًا أعمق لفكر عرفات.. ولست متفائلًا بحل الدولتين رئيس حزب المصريين: الشركة المتحدة تحوّل القضايا التقنية المعقدة إلى دراما مؤثرة وهادفة النائب محمد فؤاد زغلول: الشركة المتحدة مثال للإعلام الواعي ولها دور فعال في التوعية المجتمعية مدحت الشريف: ”أنا وياسر عرفات” يسلّط الضوء على مرحلة مفصلية.. والقضية الفلسطينية تواجه محاولات إجهاض كاملة مدحت الكمار: القمة المصرية – الصومالية تمهّد لشراكة استراتيجية تعزز استقرار القرن الإفريقي

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة