النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 03:48 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحة الدقهلية.. اختتام المرحلة الرابعة من تدريب الفرق الطبية على التعامل مع حالات التسمم الشباب والرياضة تطلق الملتقى الأول من البرنامج القومي «قادة الجمهورية الجديدة» بالدقهلية جامعة المنصورة تواصل دعمَ المناطق الحدودية خلال فعاليات اليوم الثالث لقافلة ”جسور الخير 23” بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد رئيس ”مياه الغربية” يتفقد الحملة المركزية ومحطة طنطا الجديدة ويؤكد جودة الخدمة المحلة الكبرى تتوج بطلة لبطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية بنين بالغربية الأزهرية محافظ الغربية يتابع شكاوى المواطنين ويضبط 12 مخالفة تموينية وصحية في مخابز كفر الزيات محافظ الغربية يبحث مع البنك الزراعي المصري تعزيز التمويل الزراعي ودعم المزارعين 18 شخصًا بينهم صغار.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا إصابة 15 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في قنا مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية في كفرالشيخ مطالب خلال Cairo ICT بتشريع ل ”الهوية الرقمية” لاستكمال منظومة الثقة في الخدمات الحكومية الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يعني الاستغناء عن العقل البشري رغم ثورة الآلة في إدارة الأعمال

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة