النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 06:56 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس شركة مياه البحر الأحمر يناقش ضخ المياه بنظام 24 ساعة في عدة مناطق بالغردقة رئيس مياه القناة : يتفقد انتظام سير العمل في المواقع الفنية والإدارية بالسويس بسبب مخالفات قانونية.. الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبًا لتقديم مستندات الإنفاق في الدعاية الانتخابية حتى غدًا عاجل.. وقف بسمة وهبة وياسمين الخطيب ومنعهما من الظهور الإعلامي «سمات روايات الأطفال»… الجلسة الرابعة في مؤتمر أدب الطفل تكشف تجليات الفقد والبطولة والهوية وصورة الفتاة في سرد اليافعين «الرواية تبني الوعي»… الجلسة الثالثة لمؤتمر أدب الطفل تناقش الترجمة والنقد والعلاج بالأدب وأثر الرقابة على إبداع اليافعين الإنشاد الديني يضيء مسرح معهد الموسيقى بليلة من العشق الإلهي والإبتهالات التراثية محافظ البحيرة تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع أعضاء مجلس الشيوخ من أجل صالح المواطن تعزيز التعاون المصري البريطاني في البترول والتعدين خلال مباحثات رسمية بالقاهرة ثقافة الطفل تطلق فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس السابع احتفاءً بتراث مصري على قائمة اليونسكو سيناريوهات تحديات دبلوماسية الطاقة الإيرانية في جنوبي القوقاز

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة