النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 11:38 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قيود جديدة من «سناب شات »تستهدف حسابات المستخدمين تحت 16 عاماً seven وPRE Group تطلقان شراكة لتوفير تمويل التشطيبات والأثاث داخل المشروعات السكنية وزيرا الري والكهرباء يبحثان التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لدعم التحول الأخضر تطورات مثيرة في واقعة كفر الصهبي.. أسرة المتهم: تعرض للضرب وتحطمت سيارته ضبط مادة خطيرة تستخدم في غش عصير القصب بالقليوبية.. وحملة مكبرة تحيل المخالفين للنيابة برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم ويحتفظ بالموهبة المصرية المسلماني يستقبل ضياء رشوان قبيل ظهوره في برنامج «من ماسبيرو» بن شرقي يحسم موقفه من الرحيل.. ويفتح باب تمديد عقده مع الأهلي أليو ديانج يودع الأهلي بعد رحلة حافلة بالإنجازات كارولينا كرم مفاجأة افتتاح Egypt Fan Zone بالعاصمة الإدارية في حدث استثنائي بأكبر شاشة عرض في العالم «أمهات مصر»: تباين في مستوى امتحانات الإعدادية بين السهولة والصعوبة بـ6 محافظات مدير «تعليم القاهرة» تتابع امتحانات الإعدادية وتدعم أبطال 57357 في لفتة إنسانية

أهم الأخبار

4 محظورات بالقانون بشأن تسجيل الأثر العقارى.. اعرف التفاصيل

الشهر العقارى
الشهر العقارى

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

موضوعات متعلقة