النهار
الأحد 7 سبتمبر 2025 11:42 مـ 14 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 الدكتور محمد صالحين قائماً بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية رئيس جامعة حلوان ومحافظ القاهرة يناقشان دعم الطلاب وتعزيز التعاون المؤسسي..صور اليماحي يتوجه على رأس وفد من البرلمان العربي إلى لبنان الوزير: إعادة هيكلة وتمويل 6 آلاف مصنع متعثر عبر مساهمة البنوك المحلية بنسبة 25% اختيار فيلم”عيد ميلاد سعيد” لنيللي كريم ممثلًا لمصر في جوائز الاوسكار بدروته المقبلة طرق سهلة وآمنة لتنظيف شمع الأذن في البيت شقيقة رنا رئيس لـ”النهار”: أجهضت من شهر وتعاني من نزيف الحوثيون وإسرائيل.. سيناريوهات لاحتمالية التصعيد خلال الأيام المقبلة أفضل الأدعية المستحبة لحظة حدوث ظاهرة خسوف القمر المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة أميرة عبد المتعال بتوليها منصب عميدة كلية الصيدلة بجامعة الجلالة وزير الشباب والرياضه يكلف البحار ومقلد للمشاركه فى البرنامج الدولى للتبادل والترويج بالصين

حوادث

بعد القبض عليه.. ما مصير مغتصب طفلة أسيوط؟.. قانونيون يجيبون!

واقعة أثارت حالة من الغضب في إحدى محافظات الوجه القبلي، بعدما أقدم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا على اغتصاب طفلة تصغره بـ 10 أعوام في مركز ترفيهي للأطفال، لتتعالى صرخات الأخيرة واستغاثاتها وتشير بكلمات هيستيرية غير مفهومة إلى الدماء التي لوثت ثوبها الأبيض.

خلقت الواقعة حالة من الصدمة والذهول، خاصة بعدما حاول الطفل الهرب من جريمته، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بعد ارتكابه الواقعة مباشرة، وتسببت في إثارة عدة تساؤلات منها دوافع الطفل للجريمة، إلا أن السؤال الذي ألح على الأذهان هو: "كيف يعاقب القانون صاحب الـ 14 عامًا بتهمة الاغتصاب!".

وقال محمد ميزار المحامي، إن الجريمة بكافة صورها وشتي أشكالها أثارت سخط واستياء الشارع ضد مرتكبها كما يصاب بصدمة وذهول حال ارتكابها من أطفال خاصةً إذا كانت الجريمة تمس الجانب الأخلاقي في المجتمع

فتظهر الخلل المجتمعي وانتشار هذا النوع البشع بين الأطفال كفاعلين.

وتابع المحامي في تصريحات خاصة لـ"جريدة النهار المصرية"، أن محكمة الأحداث تختص المشكلة طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون المذكور، مضيفًا أن استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

وأضاف "ميزار"، أن من تتولى أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل، ويتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه

ويجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، متابعًا أنه إذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب محامياً في مواد الجنح.

وأورد المحامي، أن المادة (119) نصت على أن (لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد محمد ميزار المحامي، أنه يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، و يعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه، متابعا أن المادة (120) نصت على أن: "تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأطفال، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأطفال في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

كما أورد المحامي، أن القانون نص على أنه في حالة صدور الحكم بسجن الحدث، يجب أن يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه - وذلك بإيداعه في دور الملاحظة الاجتماعية – وأن لا يختلط بما يخشى مفسدة معه، ونص النظام على أنه: "تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة، وأن تتولى الدار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأحداث".

أما عن إجراءات المحاكمة، أكد المحامي أن محكمة الأطفال تشكل من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، و على الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، متابعًا أن يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية.

وقال "ميزار"، إن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال يكون أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة، مؤكدًا أن محكمة الأطفال تختص دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (113) إلى (116) و المادة (119) من هذا القانون .