النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 05:20 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماس كهربائي يشعل النيران في مبنى بطوخ.. و5 سيارات إطفاء تنقذ الموقف برلمانية: توجيه الرئيس بشأن الأحوال الشخصية يدعم تماسك المجتمع السفير عاطف سالم يكشف لـ”النهار” أسباب فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية وأبرز نقاط الخلاف السفير صلاح حليمة ل”النهار”: مفاوضات إسلام آباد “ضوء في نهاية النفق” رغم اتساع فجوة الخلافات الصين: المرور دون عوائق في مضيق هرمز يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي ريهام أبو الحسن: “كبسولة العمليات” نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية لحظة غضب خطفت أماً بدلاً من نجلها.. مشادة شباب تتحول لجريمة قتل بشبرا الخيمة تهديد بإغلاق هرمز يدفع النفط فوق 103 دولارات.. وخبير: السعر قد يقفز إلى 150 دولارًا سانشيز يصف الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا ”بالغير مستدام” بعد واقعة طبيبة دهب.. تأثير محلول الحديد على الجسم عبد الحفيظ يقود عملية ”غربلة أجانب الأهلي” في الموسم الجديد برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأسرة تعزز استقرار المجتمع

المحافظات

مستريح اسكندرية يستوي علي ٣٠ مليون جنية


نجحت أجهزة الأمن في أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على 30 مليون جنية من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها .. مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (30,000,000 جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارستة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي.