النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 11:12 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تدعو أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية «أمهات مصر»: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية «أمهات مصر»: اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية روحانيات رمضان وبنت مصر في صالون «هي والضياء» على مسرح أوبرا دمنهور اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أبو حمص على مساحة 838.5 فدان تعرف علي موعد حفل” شاكيرا” بالقاهرة ضمن محطات جولتها الغنائية المرتقبة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي : زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية تعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة ووحدة المصير المشترك إيران تلوح بتنازلات نووية مشروطة مقابل رفع العقوبات تحرك عاجل في حدائق أكتوبر..رئيس يتابع أعمال التطوير بالمحاور الرئيسية ويستمع لمطالب السكان الشباب والرياضة والثقافة يتفقان على برنامج وطني شامل لمواجهة التحديات الفكرية زيزو يحسم الجدل.. من الأفضل في مصر بين إمام عاشور وتريزيجيه؟ زيارة الرئيس السيسي للسعودية تحمل رسائل طمأنة وردع في توقيت حساس

المحافظات

مستريح اسكندرية يستوي علي ٣٠ مليون جنية


نجحت أجهزة الأمن في أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على 30 مليون جنية من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها .. مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (30,000,000 جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارستة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي.