النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:54 صـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة العاصمة تنظّم محاضرة عن «التميز العلمي والبحثي في مصر» بعد إلغائها.. مخاوف لدى «أمهات مصر» من حذف الأسئلة المتحررة في امتحان اللغة العربية إتفاقية تعاون بين ” بوسطة وماستركارد ” لتعزيز نمو تطور التجارة الإلكترونية في مصر محافظ الدقهلية يعزي أسر المتوفين ويطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين أحمد خليل ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا 2026 وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر يتفقد شوادر بيع السلع الغذائية «إي اف چي هيرميس» تنجح في طرح «جورميه إيجيبت» وسط إقبال استثماري قياسي قبل المواجهة الصعبة أمام وست هام.. هل تستمر صحوة الشياطين الحمر مع ”كاريك”؟ الصحة تستعرض “المرصد الوطني للإدمان” أمام وفد دولي رفيع من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي رئيس مدينة القصير يعقد لقاءً مع قسم الإيرادات بالوحدة المحلية شبورة مائية كثيفة تضرب طرق كفرالشيخ وتحذيرات للسائقين إحالة أخصائية أطفال للمحاكمة التأديبية في واقعة وفاة رضيع بمستشفى إدفو

حوادث

تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين بقضية ”أحداث المنصة” إداريا إلى 10 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، تأجيل إداريا، لجلسة 10 مايو المقبل.

وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية .

المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.