النهار
الخميس 26 يونيو 2025 09:28 صـ 29 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي يؤكد: «خداع سيدة المحلة» اللواء رأفت الشرقاوي يكشف: «شهيد العاشر وسيدة المنيا» المدير العام لإيدسمو: مصر ترسّخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الخضراء ضبط 56 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر بكفر الشيخ احتفالاً بالعام الهجرى.. مدير أمن الـقليوبية يشارك في إحتفالية مديرية الأوقاف بالعام الجديد متابعة لجنة وزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية نائب محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر OPPO إفتتاح أول متجر بمفهوم Experience and Service Store لتضع معياراً جديداً للابتكار رئيس مجلس سيدات اعمال مصر تشارك في المنتدى العربي الإفريقي..حول”حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول ” محافظ البحيرة تشدد على متابعة ملفات تقنين واسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات شكوى رسمية لوزارة الرياضة تتهم رئيس اتحاد الرماية بمخالفات مالية وإدارية محافظ البحيرة تشدد على متابعة ملفات تقنين واسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات

أهم الأخبار

فى اتهامه بعدم تنفيذ حل مجلس الشعب..

حيثيات عدم قبول الدعوى ضد مرسى

الرئيس محمد مرسي
الرئيس محمد مرسي
قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المقامة من الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب، لبطلان تكليف الحضور بإبلاغ مرسي بالدعوي المقامة ضده.قالت المحكمة فى حيثياتها إن صحيفة الدعوى لم يتم إعلان الرئيس محمد مرسى بالحضور طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى اصبح معه التكليف بالحضور الظاهر باطلا مما أدى إلى أن الخصومة فى الدعوى الجنائية لم تنعقد، حيث قدمت اوراق الدعوى الى المحكمة دون إعلان صحيفتها اعلانا قانونيا وبالتالى فإن مرسى لم يكلف بالحضور تكليفا صحيحا ومن ثمة تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة لبطلان التكليف بالحضور، وبالنسبة للدعوى المدنية وفقا لقضاء محكمة النقض يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية.وحضر الجلسة الماضية مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن مرسي، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.كانت أوراق الدعوى التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012، قد أوضحت أن الدكتور محمد مرسي أصدر قرارًا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص على عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر المحكمة الدستورية العليا ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط.وذكرت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي.وطالبت الدعوى بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.