النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 05:19 صـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترهيب بالسلاح وهتك عرض علنى.. سقوط بلطجية تعدوا علي شاب بشبرا الخيمة تحت رعاية رئيس الجمهورية.. هيئة قضايا الدولة تحتفل بمرور 150 عامًا على إنشائها لا تهاون مع المخالفين.. رئيس جهاز ٦أكتوبر يقود حملة ”لإعادة الشئ لأصله” بالحي الأول وتنفيذ ٨ قرارات سحب بالمنطقة الصناعية البابا تواضروس الثاني يعتذر عن ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي اختار طريق المخدرات فكان المصير خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لسائق بالقليوبية حكم قضائي نهائي يُنهي إدعاءات صاحب فيديو «الفصل التعسفي» أمام ديوان محافظة سوهاج والد أشرف داري يرد على الشائعات: حظرت 30 صحفي مصري.. والإعارة باتفاق الأهلي وفسخ التعاقد غير مطروح معرض القاهرة الدولي للكتاب يستعيد سيرة الفنان حسن فؤاد في ندوة «سيرة فنان مصري» رئيس مكتب رعاية مصالح إيران في القاهرة يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب وزير الثقافة يوافق على إقامة المهرجان القومي للفنون الشعبية يوليو المقبل بالصور.. وزير الصحة والسكان و وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة ووزير الكهرباء في حفل العيد الوطني لسفارة الهند

أهم الأخبار

فى اتهامه بعدم تنفيذ حل مجلس الشعب..

حيثيات عدم قبول الدعوى ضد مرسى

الرئيس محمد مرسي
الرئيس محمد مرسي
قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المقامة من الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب، لبطلان تكليف الحضور بإبلاغ مرسي بالدعوي المقامة ضده.قالت المحكمة فى حيثياتها إن صحيفة الدعوى لم يتم إعلان الرئيس محمد مرسى بالحضور طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى اصبح معه التكليف بالحضور الظاهر باطلا مما أدى إلى أن الخصومة فى الدعوى الجنائية لم تنعقد، حيث قدمت اوراق الدعوى الى المحكمة دون إعلان صحيفتها اعلانا قانونيا وبالتالى فإن مرسى لم يكلف بالحضور تكليفا صحيحا ومن ثمة تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة لبطلان التكليف بالحضور، وبالنسبة للدعوى المدنية وفقا لقضاء محكمة النقض يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية.وحضر الجلسة الماضية مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن مرسي، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.كانت أوراق الدعوى التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012، قد أوضحت أن الدكتور محمد مرسي أصدر قرارًا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص على عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر المحكمة الدستورية العليا ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط.وذكرت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي.وطالبت الدعوى بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.