النهار
الإثنين 18 أغسطس 2025 03:45 مـ 23 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي الجهات التابعة للوزارة ويصدر حزمة من التوجيهات لتأمين المنشآت وتعزيز السلامة والصحة المهنية أليو ديانج يرفض عرض لانس والأهلي يغلق الباب أمام انتقاله بشكل نهائي المهندس علي زين : إنشاء مناطق حرة جديدة .. في إطار خطة توسع الدولة فى إقامة المصانع لتوطين... سفير عُمان بالقاهرة يرعى توقيع اتفاقية شراكة عُمانية مصرية في الأنشطة الصناعية جامعة المنصورة تُشارك في انطلاق النسخة الثانية من مبادرة ”كن مستعدًا” لتأهيل الطلاب والخريجين محو الامية وأثره على المجتمع ندوة بمديرية العمل بالدقهلية وكيل ”صحة البحيرة” يتفقد الخدمة بمستشفى إدكو المركزي محافظ كفرالشيخ: إجراء الفحص الطبي لـ 907 مواطنًا خلال القافلة الطبية المجانية بقرية الحنفي ببلطيم رابطة الليجا تمنع برشلونة من ارتداء قميصه الثالث الجديد أمام ليفانتي.. والسبب؟ «العفو الدولية» تتهم إسرائيل بتنفيذ سياسات تجويع متعمدة في غزة رسميا تجديد الثقة في حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي لمدة رابعة الصين ترسم ملامح المستقبل الرقمي الأخضر في خطتها الخمسية الـ14

أهم الأخبار

فى اتهامه بعدم تنفيذ حل مجلس الشعب..

حيثيات عدم قبول الدعوى ضد مرسى

الرئيس محمد مرسي
الرئيس محمد مرسي
قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المقامة من الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب، لبطلان تكليف الحضور بإبلاغ مرسي بالدعوي المقامة ضده.قالت المحكمة فى حيثياتها إن صحيفة الدعوى لم يتم إعلان الرئيس محمد مرسى بالحضور طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى اصبح معه التكليف بالحضور الظاهر باطلا مما أدى إلى أن الخصومة فى الدعوى الجنائية لم تنعقد، حيث قدمت اوراق الدعوى الى المحكمة دون إعلان صحيفتها اعلانا قانونيا وبالتالى فإن مرسى لم يكلف بالحضور تكليفا صحيحا ومن ثمة تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة لبطلان التكليف بالحضور، وبالنسبة للدعوى المدنية وفقا لقضاء محكمة النقض يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية.وحضر الجلسة الماضية مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن مرسي، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.كانت أوراق الدعوى التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012، قد أوضحت أن الدكتور محمد مرسي أصدر قرارًا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص على عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر المحكمة الدستورية العليا ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط.وذكرت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي.وطالبت الدعوى بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.