النهار
الإثنين 13 أكتوبر 2025 06:34 مـ 20 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يجتمع مع قادة ومسؤولي 9 دول على هامش قمة شرم الشيخ وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن تصدير شحنة غاز جديدة إلى إيطاليا من مجمع ادكو للغاز المسال باريس سان جيرمان يراقب يامال قبل توجهه مع برشلونة.. ما السر؟ المكتب التجاري المصري في إسطنبول يبحث جذب استثمارات تركية جديدة في صناعة مستلزمات الملابس إسلام زكي: شرف ليا التعاون مع المنتج العظيم حماده إسماعيل.. ويكشف كواليس ترشيحه أحد ألحانه للهضبة عمرو دياب مصدر بالأهلي: حضور الأعضاء في الانتخابات يدعم استقرار النادي رسائل قائمة محمود الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات الأهلي وزارة البترول تعلن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا عبر مجمع إدكو محمد كرم يكشف تفاصيل الدورة الرابعة لــ مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيا داليا الحزاوي: اتفاقية السلام لحظة تاريخية لا يجب أن تمر دون وقفة واعية داخل بيوتنا ومدارسنا مدير التعليم الفني بالقاهرة يصدر توجيهات عاجلة لموجهي المدارس بقيمة 7 مليار جنيه .. تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لشركة سكاي انوفو

أهم الأخبار

فى اتهامه بعدم تنفيذ حل مجلس الشعب..

حيثيات عدم قبول الدعوى ضد مرسى

الرئيس محمد مرسي
الرئيس محمد مرسي
قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المقامة من الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب، لبطلان تكليف الحضور بإبلاغ مرسي بالدعوي المقامة ضده.قالت المحكمة فى حيثياتها إن صحيفة الدعوى لم يتم إعلان الرئيس محمد مرسى بالحضور طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى اصبح معه التكليف بالحضور الظاهر باطلا مما أدى إلى أن الخصومة فى الدعوى الجنائية لم تنعقد، حيث قدمت اوراق الدعوى الى المحكمة دون إعلان صحيفتها اعلانا قانونيا وبالتالى فإن مرسى لم يكلف بالحضور تكليفا صحيحا ومن ثمة تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة لبطلان التكليف بالحضور، وبالنسبة للدعوى المدنية وفقا لقضاء محكمة النقض يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية.وحضر الجلسة الماضية مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن مرسي، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.كانت أوراق الدعوى التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012، قد أوضحت أن الدكتور محمد مرسي أصدر قرارًا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص على عودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر المحكمة الدستورية العليا ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط.وذكرت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي.وطالبت الدعوى بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.