السبت 18 مايو 2024 02:57 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطبعة الثانية من مسابقة الجينريك الذهبي.. ”الحشاشين” يمثل مصر وتكريم الراحل طارق عبدالعزيز رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز جوارديولا: مويس سيقاتل لحرمان مانشستر سيتي من لقب الدوري التعليم العالي: تعاون مثمر بين الاستشعار من البُعد وإحدى شركات الذهب لتطوير عمليات التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية تعليم القليوبية: استبعاد 5 رؤساء لجان وإحالة 6 طلاب للشؤون القانونية بامتحانات الشهادة الإعدادية المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر ”رئيس جامعة بنها” يتفقد الإمتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعى محافظ القليوبية يوجه بفحص عدد من مخالفات البناء والتعديات على طريق الرملة ببنها معين الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون لكل السيناريوهات قاتلة.. سر لعنة قدم الفيل غدا.. ندوة ”المتاحف ودورها فى تنمية المجتمع” بالأعلي للثقافة وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بآداب المنصورة

حوادث

تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين بقضية ”أحداث المنصة” لجلسة 25 إبريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 25 إبريل لاستكمال مرافعة الدفاع

وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية .

المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.