النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 08:40 صـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: أؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي مصرع طالب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قنا البرلمان العربي: حماية الأطفال من التبني غير القانوني يجب أن تكون جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان نص كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوربية رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: نقدم لمصر 5 مليارات يورو كدعم للاقتصاد الكلي في مصر رئيس المجلس الأوروبي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يحقق الأمل للشعب الفلسطيني أبرز تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة اليوم أبرز بنود البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية.. تفاصيل مهمة إدمان المشروبات الغازية والطاقة.. خطر متزايد يهدد صحة الاطفال والشباب في مصر ضبط ربع طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في قويسنا مؤسسة محمد بن راشد تتعاون مع شركة بلاج آند بلاي لتعزيز نمو الشركات الناشئة

حوادث

تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين بقضية ”أحداث المنصة” لجلسة 25 إبريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 25 إبريل لاستكمال مرافعة الدفاع

وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات فى شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التى أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية .

المتهمون فى القضية هم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.