الأربعاء 8 مايو 2024 08:08 صـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصابين في مشاجرتين بمنطقتين متفرقتين ببورسعيد| أسماء القبض على أب ونجله بحوزتهما 2 كيلو مخدرات وسلاح في قنا مصدر أمني يكشف تفاصيل تعرض رجل أعمال كندي الجنسية لإطلاق نار بالإسكندرية القبض على أكبر تاجر مخدرات بحوزته كميات من الحشيش في قنا ضبط دقيق وسجائر بدون فواتير بمركز اطسا بالفيوم النادي المصري يتمسك بحقه في المشاركة في البطولات الإفريقية مجلس الأمن الدولي يناقش العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية الجمعة القادم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسيوط الممثلة الإباحية ستورمي تشهد علي ترامب بمحكمة نيويورك في قضية دفعه رشوة السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لعامل لإتجاره في ”الهيروين” بالقناطر الخيرية المشدد 5 سنوات لعامل لإستعراضه القوة والعنف ضد شخصين وشروعه في قتلهم بالقناطر الخيرية

حوادث

تأجيل محاكمة 26 متهما فى قضية ”أحداث رمسيس” لجلسة 7 مايو

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة 7 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.