النهار
السبت 25 أكتوبر 2025 07:14 صـ 3 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”العقاد” لـ”النهار”: دعمنا المجالس بـ90 خبيرًا طبيًا وإنشاء وحدات للاقتصاديات الصحية لضمان العدالة في قرارات العلاج المجالس الطبية لـ”النهار”: تفعيل خدمة التشخيص عن بُعد في 27 محافظة لتخفيف معاناة المرضى بالمناطق البعيدة ”العقاد” لـ”النهار”: المجالس الطبية جزء أصيل من المبادرات الرئاسية.. ونغطي 80% من علاجها على نفقة الدولة المجالس الطبية لـ”النهار”: إعادة هيكلة لجان الإعاقة لمنع أي شبهة فساد.. والدولة شهدت طفرة صحية غير مسبوقة ”العقاد” لـ”النهار”: بروتوكول علاج موحد بين التأمين الصحي والتأمين الشامل لتغطية 90% من الأمراض المجالس الطبية لـ”النهار”: الانتهاء خلال أيام من الدليل الاسترشادي لقرارات العلاج على نفقة الدولة لتسريع الخدمة الطبية «أغابيتو» يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و«الشيطان والدراجة» أفضل فيلم عربي سلوت: اللاعبون يهدرون فرصا لأنهم بشر وآخر شيء أقلق بشأنه هو عودة صلاح للتسجيل القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة الثامنة من برنامج «سيني جونة» الزمالك يواصل صباح غدًا تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي بالدوري غدًا.. ”دي-كاف” يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدّم عرضين جديدين ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته قبل السفر إلى قطر

أهم الأخبار

سجن وغرامة تصل لـ10 ملايين.. الحكومة تشدد عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ لتشديد عقوبات التعديات على الأراضي الزراعية.

وتنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.