النهار
الجمعة 27 مارس 2026 10:41 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد غير مسبوق: ضربات تطال منشآت حيوية في إيران.. وأسواق العالم تدفع الثمن المملكة تعيد تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن مبادرة السعودية الخضراء. الكاتب اللبناني الدكتور عماد سعيد يشيد بالجهود المصرية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب ويشكر المساعدات المصرية للنازحين مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح فعاليات ”اليوم السنوى للتراث القبطى” اسعار القطارات من الإسكندرية الي القاهرة والعكس ..بعد الزيادة اليماحي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية ويطالب بموقف دولي حازم لوقف السياسات الإجرامية نائبة بالبرلمان تحذر من تداعيات رفع أسعار المترو والقطارات وتطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية اليوم العالمي للمسرح في مصر.. تكريم خالد جلال وإعلان جوائز الإبداع في احتفالية كبرى بالزمالك فريدريش ميرتس يحذر: تصعيد أمريكي إسرائيلي بلا استراتيجية يُغرق المنطقة في حرب مفتوحة وزير الخارجية الصيني : يمكن التفاوض لتجنب المزيد من الضحايا والخسائر لإستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم جنوبي إيران في مشهد مهيب.. المئات يشيعون جثمان طالب العبور ضحية الحادث المروع

أهم الأخبار

سجن وغرامة تصل لـ10 ملايين.. الحكومة تشدد عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ لتشديد عقوبات التعديات على الأراضي الزراعية.

وتنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.