النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 07:21 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة دمنهور في حور لـ ”النهار”: قريبا سنفتتح الجامعة الأهلية وستكون مزودة بـ 8 برامج إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط وزارة السياحة والآثار تحيل واقعة اختفاء أسواره من معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية يهني الجزيري برئاسة قطاع النقل البحري بحضور صناع السينما و الدراما : إعلان ٩ فائزين في مسابقة مسافرون للقصة و السيناريو هذا العام محافظ الغربية يرحب بإطلاق مبادرة الأوقاف ”صحح مفاهيمك”.. ويؤكد: ندعم جهود نشر الوعي ومواجهة التطرف محافظة الإسكندرية: غدا ..مليء خزان الغاز الطبيعى بالعجمي ..ولا داعي للقلق من انبعاث رائحة غاز . الشباب والرياضة بالغربية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتطوير الذات بعنوان ”انطلق بذاتك” ختام تصفيات جائزة التميز للمساواة بين الجنسين بمدارس الغربية بالتعاون مع ”القومي للمرأة” ومنظمة المرأة العربية السيطرة على حريق بمصنع سجاد في سمنود.. والمحافظ يشيد بجهود الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية محافظ البحيرة: تنفيذ 10 مشروعات تعليمية بتكلفة 300 مليون جنيه بالتزامن مع احتفالات العيد القومى النهاية على الأسفلت.. موظف يلقى مصرعه بعد تصادم دراجته مع ميكروباص بالقليوبية

حوادث

المحكمة الاقتصادية تغرم المتهم بسب وقذف الإعلامى إبراهيم فايق 20 ألف جنيه

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتغريم "م. ص"، 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق عن طريق الهاتف المحمول.

وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن الإعلامي إبراهيم فايق، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بناء على ثبوت الاتهام من خلال التقارير الفنية، مؤكدًا، أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معانى السب، متعمدًا إيذاءه.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و 30 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1 و70 و79/1 بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.