النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 09:47 مـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فوز ودي لـ مودرن سبورت على حساب وادي دجلة بنتيجة 2-1 وفاءً لـ دييجو جوتا.. جيمس ميلنر يغير رقم قميصه مع نادي برايتون الزمالك يخسر 3-1 من بروكسي في ختام المباريات الودية استعدادًا للدوري رئيس البرلمان العربي يطالب السويد باستئناف تمويلها لمنظمة الأونروا ضبط 13 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن غير مرخص بطوخ المهندس أحمد فراج يفوز بتمثيل جامعة طنطا في صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات طب البشري بالأكاديمية تستوفي معايير المجلس الصحي البريطاني بما يتيح للخريجين مزاولة المهنة ببريطانيا. محافظ البحر الأحمر يوجه برفع جاهزية المقار الانتخابية ”كن أنت الخيار الأول”.. ندوة لشباب الغربية تفتح آفاق التميز المهني جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي المجاني على”٥٣٠” مواطن في القافلة الطبية بكفر سنجلف وتقدم ندوات توعوية لأهالي القرية رابطة الأندية المحترفة تحدد موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز وفريقين المباراة الافتتاحية لافروف: لا يمكن السماح بمواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا

تقارير ومتابعات

الرئيس يحدد أعضاء الأعلى للقوات المسلحة

يصدر الرئيس محمد مرسي خلال أيام قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك بعد تعيين وزير جديد للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ورئيس للأركان.ومن المتوقع أن يخلو التشكيل الجديد للمجلس من عدد كبير من أعضائه الحاليين بالإضافة إلي غياب كل القادة الذين احيلوا إلي التقاعد مؤخرًا.وحول الشكل القانوني لتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقد أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري في تصريحات خاصة - لصحيفة الأخبار اليوم الأبعاء - أن تشكيل المجلس منصوص عليه بالقانون رقم ٤ لسنة 1968.وأضاف أن هذا القانون نص علي أن ينشأ مجلس أعلي للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع لدراسة المشاكل المهمة والقضايا المتعلقة بالقوات المسلحة واتخاذ القرار المناسب حولها.وحول النص في القانون علي أسماء ومناصب أعضاء المجلس الأعلي من بين قادة القوات المسلحة, أكد رئيس هيئة القضاء العسكري أن هذا حق مطلق لرئيس الجمهورية طبقا للقانون فقد نصت المادة الخاصة بإنشاء المجلس على أنه يتم تعيين أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقرار من رئيس الجمهورية وله أن يحدد مهام واختصاصات المجلس.وأشار إلي أن هذا النص القانوني يمنح الحق لرئيس الجمهورية في اختيار أعضاء المجلس وتحديد مهامهم.