النهار
الجمعة 20 مارس 2026 09:03 مـ 1 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية وسط آلام المرض.. محافظ القليوبية يفاجئ المرضي بالزيارة والورود داخل مستشفيات بنها تكريم من القلب.. محافظ القليوبية يهنئ الأم المثالية هاتفياً ويشيد برحلة كفاحها في أول أيام العيد.. محافظ القليوبية يستقبل القيادات التنفيذية والنواب لتبادل التهاني بالورد والبالونات.. محافظ القليوبية يشارك المواطنين البهجة ويوزع الهدايا بكورنيش بنها وسط أجواء من البهجة.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر ببنها نتنياهو يثير الجدل بتصريحات صادمة: “القوة تحسم العالم” وخطط لبدائل هرمز وباب المندب تصريحات متضاربة لترامب حول إيران وإسرائيل.. مجاملات دبلوماسية وأسئلة عسكرية تثير الجدل الإفتاء : صلاة العيد سنة مؤكدة وإذا اتسع المسجد لأدائها يكون له الفضل وزارة الاتصالات ... تستعرض جهودها في إنشاء البوابة الالكترونية وتطبيق ”إِذاعة القرآن الكريم”

تقارير ومتابعات

الرئيس يحدد أعضاء الأعلى للقوات المسلحة

يصدر الرئيس محمد مرسي خلال أيام قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك بعد تعيين وزير جديد للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ورئيس للأركان.ومن المتوقع أن يخلو التشكيل الجديد للمجلس من عدد كبير من أعضائه الحاليين بالإضافة إلي غياب كل القادة الذين احيلوا إلي التقاعد مؤخرًا.وحول الشكل القانوني لتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقد أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري في تصريحات خاصة - لصحيفة الأخبار اليوم الأبعاء - أن تشكيل المجلس منصوص عليه بالقانون رقم ٤ لسنة 1968.وأضاف أن هذا القانون نص علي أن ينشأ مجلس أعلي للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع لدراسة المشاكل المهمة والقضايا المتعلقة بالقوات المسلحة واتخاذ القرار المناسب حولها.وحول النص في القانون علي أسماء ومناصب أعضاء المجلس الأعلي من بين قادة القوات المسلحة, أكد رئيس هيئة القضاء العسكري أن هذا حق مطلق لرئيس الجمهورية طبقا للقانون فقد نصت المادة الخاصة بإنشاء المجلس على أنه يتم تعيين أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة بقرار من رئيس الجمهورية وله أن يحدد مهام واختصاصات المجلس.وأشار إلي أن هذا النص القانوني يمنح الحق لرئيس الجمهورية في اختيار أعضاء المجلس وتحديد مهامهم.