النهار
الخميس 8 يناير 2026 11:42 صـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محاكمة المتهمين فى وفاة السباح «يوسف محمد» بالخطأ محكمة جنايات أسيوط تنظر آخر جلسة فى محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وقرينته إنقلاب مفاجئ لتريلا قبل كوبري قها.. وإصابة سائق وتباع أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس حرس الحدود يواجه سموحة ببطولة كأس مصر 2026ـ2027 وزير الثقافة يودّع مراد وهبة: رحيل أحد أعمدة التنوير والفلسفة في الفكر العربي انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

حوادث

عاطل يكشف تفاصيل سقوطه بأقراص الكيف في الطالبية

كشف مسجل خطر تم القبض عليه في الطالبية، عقب ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، تفاصيل إتجاره بالمواد المخدرة، مضيفا أنه يخزنها في مسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وذكر المتهم أنه يروج المضبوطات بين عملائه ويتنقل بواسطة دراجة بخارية، وأنه يتحصل على الأقراص المخدرة من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث.

وتم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، بإشراف الرائد محمد نجيب رئيس مباحث القسم، اتجار عاطل بالمواد المخدرة.

تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.