النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 01:11 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا ”المطوف الرقمي”.. باقة من الخدمات الذكية لتيسير أداء المناسك داخل المسجد الحرام شيركو حبيب : فرص واسعة لتعميق العلاقات الكوردية - المصرية وتنمية التعاون المشترك بمجالات الاقتصاد والسياحة أبيوسف يحيي حفل في الجريك كامبس .. ونفاد التذاكر قبل أيام الكنيسة الإنجيلية تنظم ندوة في البحيرة عن «التسامح وقبول الآخر» جار نيفين مندور: المطافي لو اتأخرت دقيقتين زمان زوجها كان مات خريطة احتفالات الكنائس المصرية بعيد الميلاد المجيد واختلاف مواعيد الصوم محافظ القاهرة: غلق جميع لجان الإعادة بنهاية اليوم الأول دون تلقي أي شكاوى استشاري تغذية يحذر من أضرار المياه الغازية على الصحة أول تعليق من ياسر جلال على انفصال مصطفى أبو سريع كم تبلغ قيمة صفقة الغاز التي وافقت عليها إسرائيل لمصر؟.. مفاجآت كبيرة خالد عبد الرحمن: النسخة الأولى من مؤتمر Neo Gen 2025 تحقق نجاحًا لافتًا في مصر بحضور حكومي رفيع وقيادات القطاع العقاري والتكنولوجي

سياسة

القانون يشترط مرور 5 سنوات حال رغبة الممول فى عودة المعاملة الضريبية المبسطة

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

ونصت المادة رقم 98 من القانون على أنه تخضع المشروعات من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :

١- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

٢- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن القانون نص على الضرائب المبسطة في المادتين رقم 39 و94 من القانون.