النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 03:15 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الإسكان تفوز بجائزة الإمارات للطاقة عن مشروع معالجة الحمأة وتحويلها إلى طاقة بالإسكندرية الرئيس السيسي يوافق على ضم شهداء وزارة الخارجية من المتوفين أثناء أداء مهامهم بالخارج إلى المستفيدين من صندوق تكريم الشهداء الرئيس السيسي يوجه بمنح الإعفاءات والتخفيضات في الجامعات لأبناء الشهداء والمصابين الرئيس السيسي يصدق على مبادرة «مصر معاكم» لرعاية القصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية تحسن حالة إمام عاشور.. وشوبير: مشاركته في السوبر مستحيلة بعد سلسلة الهزائم في الدوري الإنجليزي.. 3 حلول عاجلة لإنقاذ ليفربول من الانهيار محافظ المنوفية يقدّم مساعدات عاجلة لـ 12 حالة إنسانية بقيمة تقارب ربع مليون جنيه مانشستر سيتي يخطط لمرحلة ما بعد غوارديولا.. مفاجأة بشأن المرشح الأول لخلافته رئيس مياه القناة: انطلاق حملات غسيل الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد رئيس “الوطنية للإعلام” يتسلّم المجلد الوثائقي بأرشيفه الصحفي برمجية تجسس جديدة من مجموعة ”HackingTeam” خلال قمة محللي الأمن 2025 العدالة تلاحق طالبًا وعاطلًا بالسجن المشدد وغرامة مالية لإتجارهم بالمخدرات في العبور

سياسة

القانون يشترط مرور 5 سنوات حال رغبة الممول فى عودة المعاملة الضريبية المبسطة

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

ونصت المادة رقم 98 من القانون على أنه تخضع المشروعات من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :

١- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

٢- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن القانون نص على الضرائب المبسطة في المادتين رقم 39 و94 من القانون.